قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في العلاقات بالتلكس بين الجزائر والبرتغال . 157
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بين الجزائر والبرتغال ب 1,666 فرنكا ذهبيا أي 0,70 دج لرسم الوحدة التي قدرها 4,68 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 7,59 دج . 158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1396 ه
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا بمكالمة تقل أو تعادل مهلة 3 دقائق .
وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مهلتها عن ثلاث ، دقائق، يدفع فضلا عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة رابية عن الدقائق الثلاثة الاولى
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الاحكام ابتداء من أول فبراير سنة 1976
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 • سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.