قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وهولندا . 396
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وفرنسا ب 0,36 فرنك ذهبي أي 0,60 دج عن الكلمة العادية من أجل رسم قدره 0,72 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,20 دج .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1977 ويلغى ويحل محل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1395 الموافق 15 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 .
سعيد آيت مسعودان 396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1397 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-81
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.