قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة مالتلكس بين الجزائر وهولندا البلدان المنخفضة) 1135
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصلات بالتلكس بين الجزائر والنمسا ب 1,70 فرنكا ذهبيا أي 2,76 دج لرسم الوحدة ذات 339 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 5,49 دج
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا لاتصال تقل أو تعادل مدته 3 دقائق، وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها | عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى
المادة 3
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من أول يوليو سنة 1975 .
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1393 الموافق 27 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 • سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وهولندا البلدان المنخفضة) ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965 .
وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وهولندا البلدان المنخفضة) ب 1,69 فرنكا ذهبيا أى 2,73 دج لرسم الوحدة ذات 3,18 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 5,16 دج .
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة، رسما خاصا باتصال تقل أو تعادل مدته 3 دقائق وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق، يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى
المادة 3
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 .
سعيد آيت مسعودان こ 1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1395 ه قرارات الولاة --- قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1395 الموافق أول يونيو | يونيو سنة 1975 صادر من والى سعيدة تخصص لفائدة وزارة سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن تخصيص قطعة أرض | الشبيبة والرياضة قطعة أرض من أملاك الدولة تقع في البيض تقع في شلغوم العيد لفائدة وزارة الداخلية (المديرية الوطنية للحماية المدنية قصد بناء وحدة للحماية المدنية في المدينة المذكورة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-81
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.