قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يحص الاتصالات البرقية بين الجزائر والمانيا الغربية 395
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر والنرويج ب 0,36 فرنك ذهبى أى 0.60 دج عن الكلمة العادية من أجل رسم قدره 0,72 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,20 دج
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1977 ويلغى ويحل محل القرار المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 المشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر
- سنة 1976 .
سعيد آيت مسعودان 398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1397 ه اعلانات انداران المقاولين تنذر مقاولة عابد مريم الموجودة بمدينة الجزائر 6 نهج سيدي على بوزيري متعهدة الصفقة رقم 1 - الاشغال الكبرى والقسم رقم 3 - التبليط المصادق عليها بتاريخ 6 مايو سنة 1974، لان تستأنف الاشغال الخاصة بالاشغال الكبرى والتبليط وأن تمتثل لبنود وشروط صفقاتها .
ويمنح لها أجل عشرة (10) أيام من أجل استئناف الاشغال وذلك ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وعند انقضاء هذا الاجل وفى حالة ما اذا لم تستجب المقاولة لالتزاماتها، فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 .
وبلاغات - تنذر مقاولة البناء والاشغال العمومية واعلى شريف الموجودة بمدينة الجزائر 58 مكرر نهج حسيبة بن بوعلي ، متعهدة الصفقة رقم 37/11/76 الموقعة من قبلها يوم 27 نوفمبر سنة 1975 والمصادق عليها من قبل الوالي بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1976 والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 26 غشت سنة 1976 تحت رقم 1/CF/868 والمتعلقة ببناء مدرسة للتعليم المتوسط تسع لستمائة (600) تلميذ من بينهم 200 داخليين بعين تاغروت (قسم الاشغال الكبرى)، لان تزيد في عدد المستخدمين في الورشة وأن تقوم بالتموين فيما يخص مواد البناء وأن تحترم مخطط الانجاز المعد من قبل المهندس المعماري للمشروع المشار اليه أعلاه ..
واذا لم تستجب المقاولة لالتزاماتها في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة :.
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-81
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.