قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر والصومال . 532
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر والصومال ب 13,774 فرنكا ذهبيا أى ما يعادل 22,32 دج لرسم الوحدة التي قدرها 27,549 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 44,64 دج 11
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا لاتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصال الذي تزيد مدته عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى ..
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الاحكام ابتداء من أول فبراير سنة 1976
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.