قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1395 الموافق 7 ابريل سنة 1975 يتعلق بتحديد رسم التليكس في الاتصالات بين الجزائر والاتحاد السوفياتي . - 604
المادة الأولى
فتح المادةتحدد وحدة الرسم في نطاق الاتصالات بين الجزائر والدانمارك ب 3,87 فرنكات ذهبية أي 6,27 دج.
المادة 2
فتح المادةتعتبر وحدة الرسم خاصة بمكالمة تقل أو تعادل مهلة ثلاث دقائق.
وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مهلتها عن ثلاث دقائق يدفع فضلا عن الرسم الاحادى ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى.
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من أول مايو سنة 1975.
المادة 4
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1393 الموافق 31 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 7 ابريل سنة 1975.
سعيد آيت مسعودان 604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الأولى عام 1395 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.