قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلغاريا 397
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر والمجر ب 0.36 فرنك ذهبي أى 0,60 دج عن الكلمة العادية من أجل رسم قدره 0,72 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,20 دج
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1977 ويلغى ويحل محل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 .
سعيد آيت مسعودان الأحد 23 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-81
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.