قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 - يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتلكس بين الجزائر والموزمبيق 935
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتلكس بين الجزائر والموزمبيق ب 13,774 فرنكا ذهبيا أى 22,31 دج الرسم الوحدة ذات 36,732 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 59,52 دج
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا بالاتصال بواسطة التلكس لمدة تقل أو تساوى 3 دقائق 1 وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى •
المادة 3
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من اول غشت سنة 1975.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو 1975 • سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.