قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في العلاقات بالتلكس بين الجزائر والدانمارك . 159 اعلانات وبلاغات - انداران المقاولين . 160
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بين الجزائر والدانمارك ب 1,73 فرنكا ذهبيا أي 2,80 دج لرسم الوحدة ب 3,30 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 5,34 دج
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا بمكالمة تقل أو تعادل مهلة 3 دقائق وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مهلتها عن ثلاث دقائق، يدفع فضلا عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة رابية عن الدقائق الثلاثة الأولى
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الاحكام ابتداء من أول فبراير سنة 1976
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 .
سعيد آيت مسعودان 160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1396 اعلانات انداران لمقاولين ينذر السيد مختار توبة المقاول في الاشغال العمومية، الساكن في 18 نهج الوزرى ، حي أورفيلة بالبليدة، متعهد الصفة رقم 18 المبرمة في 8 مارس سنة 1975 والمصادق عليها من قبل والى مستغانم في 29 يوليو سنة 1975 والمؤشر عليها من قبل المراقب المالي التابع لولاية مستغانم في II نوفمبر سنة 1975 تحت رقم 144 ، والخاصة ببناء مستوصف بمازونة، بأن يستأنف الاشغال موضوع الصفقة في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
واذا لم يوف بالتزاماته في الاجل المحدد أعلاه، فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليها بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 ) وبلاغات - تنذر الشركة الجزائرية للاشغال العمومية والبناء ، الواقعة في 21 نهج الطبيب طرولار، بمدينة الجزائر ، متعهدة الصفقة الخاصة بتحقيق اشغال تهيئة المركز الاستشفائي والجامعي حسين دريد بالجزائر العاصمة والمؤشر عليها من قبل اللجنة الوزارية للصفقات في 29 سبتمبر سنة 1975 تحت رقم 65 ومن قبل المراقب المالي في 29 أكتوبر سنة 1975 تحت رقم 146 ، بأن تشرع في الاشغال في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
واذا لم يوف بالتزاماته في الاجل المحدد أعلاه، فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليها بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.