قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في العلاقات بالتلكس بين الجزائر وتايلندا 158
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بين الجزائر وتايلندا ب 18,366 فرنكا ذهبيا أي 29,76 دج لرسم الوحدة التي قدرها 36,732 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 59,52 دج .
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا بمكالمة تقل أو تعادل مهلة 3 دقائق وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مهلتها عن ثلاث دقائق، يدفع فضلا عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة رابية عن الدقائق الثلاثة الأولى
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الاحكام ابتداء من أول فبراير سنة 1976
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة | 1976 سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.