قرار

قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وتايلندا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.