قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وتايلندا
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وتايلندا ب 18,366 فرنكا ذهبيا اي 29,76 دج لرسم الوحدة ذات 36,632 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 59,52 دج .
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا بالاتصال بواسطة التلكس لمدة تقل أو تساوى 3 دقائق • وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى
المادة 3
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من أول غشت سنة 1975.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو 1975 سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.