قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وايسلندا 532
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وايسلندا ب 1,68 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2.72 دج لرسم الوحدة التي قدرها 6,12 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 9,90 دج .
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا لاتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق ..
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى ..
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الاحكام ابتداء من أول فبراير سنة 1976
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1396 الموافق 9 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر والسويد ان وزير البريد والمواصلات ،
- بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقع عليها بمونترو بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر والسويد ب : 1,73 فرنك ذهبي أي 2,80 دينار جزائري بالنسبة لرسم الوحدة التي قدرها 4,20 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,81 دج
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا لاتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق ...
وبالنسبة للاتصالات الذى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الاحكام ابتداء من أول فبراير سنة 1976 •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1396 الموافق 9 مارس سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.