قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وفرنسا . 395
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر والمانيا الغربية ب 0.36 فرنك ذهبي أى 0,60 دج عن الكلمة العادية من أجل رسم قدره 0,72 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,20 دج
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1977 ويلغى ويحل محل القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 المشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 .
سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-81
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.