قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1395 الموافق 15 غشت سنة - 1975 يتضمن تعديل رسم البرقية في الاتصالات بين الجزائر وفرنساء 1144
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الرسوم المطبقة على الاتصالات البرقية في اتجاه فرنسا ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 كما يلي :
البرقيات العادية والحوالات البرقية للحرف : 575ر0 فرنكا ذهبيا أى 94ر0 دج
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1975 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1395 الموافق 15 غشت سنة 1975 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بوقرة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-81
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.