قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وانغولة . 935
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وانغولة ب 13,774 فرنكا ذهبيا أى 22,313 دج لرسم الوحدة ذات 36,732 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 59,52 دج .. 936 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا بالاتصال بواسطة التلكس لمدة تقل أو تساوى 3 دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1395 ه
المادة 3
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من اول غشت سنة 1975.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 • سعيد آيت مسعودان i قرارات الولاة قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 25 ابريل | سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1969 والمتضمن الاذن لبلدية بسباس بان تتنازل لوزارة الشبيبة والرياضة مجانا عن قطعة ارض مخصصة لتهيئة مركب رياضي بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 25 أبريل سنة 1975 صادر عن والى عنابة يعدل القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1969 كمايلي :
يؤذن لبلدية بسباس بالتنازل مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة عن قطعة أرض مساحتها 150000 م2 تابعة لتجزئة رقم 227 «بي» من مخطط مسح الاراضي قسم E لتهيئة مركب للرياضة .
والباقي بدون تعديل • المطيعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.