قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر وبلجيكا 204
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيليكس بين الجزائر وبلجيكا ب 1,944 فرنك ذهبي أي 3,15 دج بالنسبة لرسم الوحدة التي تبلغ 3,69 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 5,97 دج .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق للاتصال بالتيليكس لمدة تقل أو تعادل 3 دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الاحكام ابتداء من أول يناير سنة 1977 )
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 .
سعيد آيت مسعودان المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-81
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.