ج.ر عدد 38 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (5)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير - 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري ه شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دنارا 25 دينار رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا | بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على أساس 250 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 68-81 مؤرخ فى 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 . 00 قوانين وأوامر أمر رقم 68-102 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم احكام الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 566 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-88 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1960 566 وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تغيير لقب 571 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن التنازل عن جزء من الرخصة الخصوصية البحث عن الوقود السائل او الغازي المسماة « ايرهارهار » | الواقع خارج المساحة التعاونية !. !. 571

اتفاقات

امر رقم 68-81 مؤرخ فى 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 2 : ينشر هذا الامر وكذا نص الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 … هواري بومدين اتفاقية دولية للمواصلات السلكية واللاسلكية مقدمة ان المفوضين التابعين للحكومات المتعاقدة بعد ان اعترفوا تماما لكل قطر بحقه المطلق فى تنظيم مواصلاته السلكية واللاسلكية ، قرروا باتفاق مشترك وضع هذه الاتفاقية بغية تسهيل العلاقات والتعاون بين الشعوب وذلك بفضل حسن سير المواصلات السلكية واللاسلكية ان الاقطار ومجموعات الاقاليم التي تصير اطرافا في هذه الاتفاقية تشكل الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية .. الفصل الاول تشكيل الاتحاد وهدفه وهيكله المادة الاولى تشكيل الاتحاد 13 - يضم الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية دولية أعضاء وأعضاء مشتركين .. 24 - يكون عضوا في الاتحاد : 1 ) كل قطر او مجموعة الاقاليم المبينة في الملحق الأول وذلك بعد التوقيع والمصادقة على الاتفاقية والانضمام الذي يقوم به القطر عن مجموعة الاقاليم او لحسابه ، الى هذا العقد ، ه ب ) كل قطر غير مبين فى الملحق الاول ويصير عضوا في الامم المتحدة وينضم الى هذه الاتفاقية طبقا لاحكام المادة 19 ، ج ) كل قطر ذي سيادة, مطلقة غير مذكور في الملحق الأول وليس عضوا في الامم المتحدة ينضم الى الاتفاقية طبقا لاحكام المادة 19 وذلك بعد قبول طلب دخوله بصفة عضو تابع للاتحاد ، من طرف الثلثين من اعضاء الاتحاد 10 37 - يكون عضوا مشتركا في الاتحاد : 1 ) كل قطر غير عضو في الاتحاد طبقا للارقام 4 و 5 و 6 وتوافق أغلبية اعضاء الاتحاد على دخوله بصفة عضو مشترك وينضم الى الاتفاقية طبقا لاحكام المادة 19 ، 8 ب ) كل اقليم او مجموعة أقاليم لا تكون لها المسؤولية الكاملة فيما يخص علاقاتها الدولية ويكون احد أعضاء الاتحاد قد قام لحسابها بالتوقيع وبالمصادقة على هذه الاتفاقية او بالانضمام اليها طبقا لاحكام المادتين 19 و 20 وذلك اذا وافقت أغلبية أعضاء الاتحاد على الطلب المتعلق بدخولها بصفة عضو مشترك والمقدم من طرف العضو المسؤول التابع للاتحاد ، 9 ج ) كل اقليم موضوع تحت الوصاية وتكون الأمم المتحدة قد قدمت طلب دخوله بصفة عضو مشترك وانضمت هذه الامم المتحدة باسمه الى الاتفاقية وذلك طبقا لاحكام المادة 21 10 4 - اذا كان اقليم او مجموعة اقاليم من جملة مجموعة أخرى من الاقاليم تكون عضوا تابعا للاتحاد ، اذا صار هذا الاقليم او كانت هذه المجموعة قد صارت عضوا تابعا للاتحاد ، طبقا لاحكام الرقم 8 ، فان حقوقها او واجباتها لا تصيح الا حقوق وواجبات الاعضاء المشتركين 11 ه - تطبيقا لاحكام الارقام 6 و 7 و 8 ، اذا قدم طلب قبول بصفة عضو مشترك ، بالطريق الدبلوماسي وفي خلال مدة ما بين مؤتمرين يعقدهما المفوضون وعلى يد القطر الذي يحدد فيه مقر الاتحاد ، فيشاور الكاتب العام أعضاء الاتحاد ويعتبر كل عضو لم يستجب في ظرف اربعة اشهر اعتبارا من يوم مشاورته ، ممتنعا ..

الجمعة 12 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 المادة 2 حقوق وواجبات الاعضاء المشتركين 112 (1) يكون لجميع الاعضاء حق المشاركة فى |

  • مؤتمرات الاتحاد وهم قابلون للانتخاب في جميع الهيئات التابعة لهذا الاتحاد 10 13 (2) يكون الكل عضو صوت في جميع مؤتمرات الاتحاد وفى اجتماعات اللجان الاستشارية الدولية التي يشارك فيها هذا العضو وكذا فى جميع جلسات مجلس الادارة اذا كان هذا العضو تابعا لهذا المجلس . 14 (3) يكون ايضا لكل عضو صوت في كل مشاورة تتم بالمراسلة … 10 2 ان للاعضاء المشتركين نفس الحقوق والواجبات التي - تكون لاعضاء الاتحاد ، غير انه لا يكون لهم حق التصويت في المؤتمرات او الهيئات الاخرى التابعة للاتحاد وليس لهم حق تقديم المترشحين الى اللجنة الدولية لتسجيل الترددات كما انهم غير قابلين للانتخاب في مجلس الادارة … المادة 3 مقر الاتحاد 16 يعين مقر الاتحاد بجنيف .. المادة ؟ هدف الاتحاد 17 1 - ان هدف الاتحاد هو : 1 ) تمكين وتوسيع دائرة التعاون الدولي لاجل تحسين المواصلات السلكية واللاسلكية من جميع الانواع واستعمالها بكيفية معقولة ، 18 ب ) تيسير الوسائل التقنية واستغلالها على الوجه الاكثر فعالية وذلك قصد الزيادة فى انتاج مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية وتنمية استخدامها وتعميم استعمالها أكثر ما يمكن من طرف العموم ، 19 ج ) التوفيق بين جهود الامم الرامية الى هذه الغايات المشتركة . 20 2 - لهذه الغاية يقوم الاتحاد ، على الاخص بما يلي : ا ) اتمام منح ترددات الطيف الراديو كهربائي وتسجيل مواعيد التردد بحيث يمكن تلافي التشويشات الضارة بين محطات المخابرات اللاسلكية التابعة لمختلف الاقطار ، 21 ب ) تنسيق الجهود في سبيل ابعاد التشويشات الضارة بين محطات المخابرات اللاسلكية التابعة المختلف الاقطار وتحسين استخدام طيف الترددات ، 22 ج ) تشجيع التعاون فى العمل بين اعضاء الاتحاد واعضائه المشتركين بقصد وضع قوائم اسعار تكون منخفضة بقدر الامكان ومطابقة لخدمة جيدة ولتسيير مالي سليم ومستقل يتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية ، 23 د ( تشجيع انشاء وانماء واتقان انشاءات وشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية فى الاقطار الجديدة أو النامية وذلك بجميع الوسائل الموجودة تحت تصراف الاتحاد ولا سيما بمشاركته فى البرامج الموافقة التي تضعها الامم المتحدة ، 24 ه ( الدعوة الى اتخاذ تدابير تسمح بضمان سلامة حياة الانسان وذلك عن طريق التعاون فى العمل بين مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية ، 25 و ( القيام بدراسات وتحديد تنظيمات واتخاذ قرارات وتقديم توصيات ورغبات وجمع ونشر معلومات تتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك لفائدة جميع الاعضاء والاعضاء المشتركين .. المادة . هيكل الاتحاد 26 يستند تظيم الاتحاد على : 10 مؤتمر المفوضين وهو الهيئة العليا للاتحاد 20 27 2 - المؤتمرات الادارية … 28 3 - مجلس الادارة 29 4 - الهيئات الدائمة المبينة بعده : 1 ) الكتابة العامة ، 30 ب ) اللجنة الدولية لتسجيل الترددات (IF.R.B). 31 ج ) اللجنة الاستشارية الدولية للمخابرات اللاسلكية ) ) . C.C.I.R ( , 32 د ( اللجنة الاستشارية الدولية التلغرافية والتلفونية ) . C.C.I.T.T ( . المادة 6 مؤتمر المفوضين 33 1 ان مؤتمر المفوضين وهو الهيئة العليا للاتحاد يتألف- من الوفود التي تمثل الاعضاء والاعضاء المشتركين .. 234 يقوم مؤتمر المفوضين بما يلي : 20 ) تحديد المبادىء العامة التي يتعين على الاتحاد اتباعها لبلوغ الأهداف المبينة في المادة 4 من هذه الاتفاقية ، 35 ب ) فحص تقرير مجلس الادارة المتعلق بالنشاط الذي قام به هذا الاخير وبالنشاط الذي قام به الاتحاد منذ آخر مؤتمر للمفوضين ، 36 ج ) وضع الاصول لميزانية الاتحاد وكذا الحد الاعلى لمصاريفه وذلك بالنسبة للفترة التي تنتهي الى غاية مؤتمر المفوضين القادم ، | 37 د ) تحديد المرتبات الاصلية وسلالم المرتبات ونظام

552 الجريدة الرسمية التعويضات والمعاشات الممنوحة لجميع الموظفين التابعين للاتحاد ، 38 ه ) الموافقة بصفة نهائية على حسابات الاتحاد ، 39 و ( انتخاب اعضاء الاتحاد المدعوين لتشكيل مجلس الادارة 6 ، 40 ز ) انتخاب الكاتب العام ونائب الكاتب العام وتحديد التاريخ الذي يباشران فيه مهامهما ، 41 ح ) مراجعة الاتفاقية اذا ظهر ذلك لازما 10 42 ط ) عقد اتفاقات بين الاتحاد والمنظمات الدولية الأخرى او مراجعة هذه الاتفاقات عند الاقتضاء وفحص كل اتفاق موقت يعقده مجلس الادارة باسم الاتحاد مع نفس هذه المنظمات واعطاؤه النتيجة التي يراها موافقة ، 43 ي ) معالجة المسائل الأخرى المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية التي يراها لازمة … 344 - يجتمع مؤتمر المفوضين بصفة عادية في المحل والتاريخ المحددين من طرف مؤتمر المفوضين السابق ، 45 4 - (1) يجوز تغيير تاريخ و محل مؤتمر المفوضين القادم أو تغيير احدهما فقط وذلك : 46 أ ) بناء على طلب الربع على الاقل من الاعضاء والاعضاء المشتركين التابعين للاتحاد ، يوجه الى الكاتب العام من طرف كل واحد منهم ، 47 ب ) او باقتراح من مجلس الادارة .. 4 (2) في كلتا الحالتين ، يحدد تاريخ جديد او محل جديد او يحدد احدهما فقط وذلك بموافقة أغلبية اعضاء الاتحاد. المادة 7 المؤتمرات الادارية 149 تتضمن المؤتمرات الادارية للاتحاد ما يلي : 1 ) المؤتمرات الادارية العالمية ، ب المؤتمرات الادارية الجهوية .. 51 2 - تنعقد المؤتمرات الادارية عادة لمعالجة المسائل المتعلقة مواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة ، وتناقش فيها المسائل المقيدة فى جدول أعمالها دون غيرها ويجب ان تكون مقررات هذه المؤتمرات مطابقة في جميع الحالات الاحكام الاتفاقية … 52 3 - (1) يجوز أن يتضمن جدول أعمال المؤتمر الاداري العالمي ما يلي : 1 ) اعادة النظر جزئيا في التنظيمات الادارية المبينة في الرقم 203 ، 53 ب ) وعلى الوجه الاستثنائي اعادة النظر بصفة تامة في واحدة أو أكثر من هذه التنظيمات ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه | 54 ج ) كل مسألة أخرى ذات طابع عالمي تابعة لاختصاص المؤتمر .. ه (2) لا يجوز ان يتضمن جدول أعمال المؤتمر الاداري الجهوى الا المسائل المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة ذات الطابع الجهوى وفى ضمنها التوجيهات المخصصة للجنة الدولية لتسجيل الترددات والمتعلقة بنشاطاتها التي تهم الجهة المقصودة وذلك بشرط الا تكون هذه التوجيهات مخالفة لمصالح الجهات الاخرى ، وعلاوة على ذلك يجب ان تكون المقررات المتخذة في مثل هذا المؤتمر مطابقة للنظم الادارية .. 4560 - (1) يحدد جدول أعمال المؤتمر الاداري من طراف مجلس الادارة بموافقة اغلبية اعضاء الاتحاد وذلك اذا كان الامر يتعلق بمؤتمر ادارى عالمي او بموافقة اغلبية اعضاء الجهة المعتبرة اذا كان الامر يتعلق بمؤتمر اداري جهوي وذلك مع الاحتفاظ باحكام الرقم 76 .. ه (2) يجوز أن يتضمن جدول الاعمال هذا عند الاقتضاء كل مسألة يقرر ادراجها مؤتمر المفوضين .. ه (3) يجوز ايضا ان يتضمن جدول أعمال المؤتمر الاداري العالمي المتعلق بالمخابرات اللاسلكية ما يلي : أ ) انتخاب اعضاء اللجنة الدولية لتسجيل الترددات تطبيقا للارقام 172 و 173 و 174 ، 59 ب ( التوجيهات التي يتعين اعطاؤها لهذه اللجنة فيما يخص نشاطاتها و فحص هذه النشاطات . i 60 5 - (1) ينعقد المؤتمر الادارى العالمي : أ ) بناء على مقرر لمؤتمر المفوضين الذي يمكنه ان يحدد تاريخ ومحل اجتماعه ، 61 ب ) بناء على توصية المؤتمر اداري عالمي سابق ، 62 ج ( بناء على طلب من الربع على الاقل من الاعضاء والاعضاء المشتركين التابعين للاتحاد ، موجه من طرف كل واحد منهم الى الكاتب العام ، 63 د ) باقتراح مجلس الادارة .. 64 (2) فى الحالات المشار اليها فى الارقام 61 و 62 و 63 وعند الاقتضاء 60 ، يحدد تاريخ ومحل المؤتمر من طرف مجلس الادارة بموافقة اغلبية أعضاء الاتحاد مع الاحتفاظ باحكام الرقم 76 … 665 - (1) ينعقد المؤتمر الادارى الجهوي : 1 ) بناء على مقرر لمؤتمر المفوضين ، 66 ب ) بناء على توصية مؤتمر ادارى عالمي او جهوى سابق ، 67 ج ) بناء على طلب من الربع على الاقل من الاعضاء والاعضاء المشتركين للاتحاد التابعين للجهة المعنية ، موجه من طرف كل واحد منهم إلى المكاتب العام ،

الجمعة 12 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 553 68 د ) باقتراح من مجلس الادارة .. 69 (2) في الحالات المشار اليها فى الارقام 66 و 67 و 68 وعند الاقتضاء 65 ، يحدد تاريخ ومحل المؤتمر من طرف مجلس الادارة بموافقة أغلبية أعضاء الاتحاد التابعين للجهة المعتبرة وذلك مع الاحتفاظ بأحكام الرقم 76 770 (1) يجوز تغيير جدول أعمال وتاريخ ومحل المؤتمر الاداري : أ ) بناء على طلب الربع على الاقل من الاعضاء والاعضاء المشتركين التابعين للاتحاد وذلك اذا كان الامر يتعلق بمؤتمر اداري عالمى أو على ربع الاعضاء والاعضاء المشتركين | في الاتحاد التابعين للجهة المعتبرة وذلك اذا كان الامر يتعلق بمؤتمر اداري جهوى وتوجه الطلبات كل واحدة على انفراد الى الكاتب العام الذى يرفعها الى مجلس الادارة بقصد الموافقة عليها ، 71 ب ) باقتراح من مجلس الادارة 72 (2) فى الحالات المشار اليها في الرقمين 70 و 71 ، لا يصادق على التعديلات المقترحة الا بموافقة أغلبية أعضاء الاتحاد وذلك اذا كان الأمر يتعلق بمؤتمر اداري عالمى أو بموافقة أغلبية أعضاء الاتحاد التابعين للجهة المعتبرة اذا كان الامر يتعلق بمؤتمر اداري جهوى ومع الاحتفاظ باحكام الرقم 76 (1) يجوز المجلس الادارة أن يحكم بلزوم تسبيق دورة رئيسية لمؤتمر اداري باجتماع تحضيري مكلف بتحديد القواعد التقنية لأشغال المؤتمر . 74 (2) ان الدعوة لعقد هذا الاجتماع التحضيري وكذا جدول أعمال هذا الاجتماع يجب أن توافق عليهما أغلبية أعضاء الاتحاد اذا كان الامر يتعلق بمؤتمر اداري عالمي أو أغلبية أعضاء الاتحاد التابعين للجهة المعنية اذا كان الأمر يتعلق بمؤتمر ادارى جهوى وذلك مع الاحتفاظ بأحكام الرقم 76 . 70 (3) ان النصوص التي صادق عليها أخيرا الاجتماع التحضيري لمؤتمر اداري تجمع في شكل تقرير يوافق وادارة مناقشاتها النظام الداخلى المدرج في النظام العام الملحق بهذه الاتفاقية، غير أنه يجوز لكل مؤتمر أو جمعية أن تصادق على القواعد التي تراها لازمة وذلك تتميما لقواعد الباب التاسع من النظام العام وبشرط أن تكون هذه القواعد الاضافية موافقة لأحكام هذه الاتفاقية والنظام العام المادة 9 مجلس الادارة 1 التنظيم والتسيير 178 - (1) يتألف مجلس الادارة من تسعة وعشرين عضوا تابعين للاتحاد ينتخبهم مؤتمر المفوضين بعد الاخذ بعين الاعتبار لضرورة تمثيل عادل لجميع أقسام العالم ويقوم أعضاء الاتحاد المنتخبين في المجلس بمهامهم الى التاريخ الذي يقوم مؤتمر المفوضين بانتخاب مجلس جديد ويمكن اعادة انتخابهم 79 (2) اذا أصبح مقعد شاغرا في المجلس خلال الفترة ما بين مؤتمرين للمفوضين فيعود هذا المقعد بحكم القانون الى العضو من الاتحاد الذي حصل أثناء الاقتراع الاخير على أكبر عدد من الاصوات من بين الاعضاء التابعين لنفس الجهة والذين لم يحظ ترشيحهم بالقبول .. 80 (3) يعتبر المقعد شاغرا : أ ) اذا لم يقم عضو تابع للمجلس بتعيين من يمثله في جلستين سنويتين متتابعتين للمجلس ، 81 ب ( اذا استقال عضو من أعضاء الاتحاد من وظائفه كعضو في المجلس 282 - يعين كل عضو من أعضاء مجلس الادارة شخصا ليشترك في المجلس ، يكون بقدر الامكان موظفا تابعا لادارة المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لهذا العضو ويكون مسؤولا مباشرة أمام هذه الادارة أو باسمها ويجب أن يكون مؤهلا نظرا الى تجربته فيما يخص مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية • عليه هذا الاجتماع ويوقعه رئيسه الا أن يقرر الاجتماع | 383 يكون لكل عضو من مجلس الادارة صوت واحد . ما يخالف ذلك 976 - ان في المشاورات المذكورة فى الارقام 56 و 64 و 69 و 73 و 74 يعتبر أعضاء الاتحاد الذين لم يستجيبوا في الاجل المحدد من قبل مجلس الادارة كأنهم لم يشاركوا في هذه المشاورات وبناء عليه لا يؤخذون بعين الاعتبار في حساب الاغلبية ، واذا لم يتجاوز عدد الردود المتسلمة نصف عدد أعضاء الاتحاد المشاورين فتجري مشاورة جديدة المادة 8 النظام الداخلي للمؤتمرات والجمعيات 77 تطبق المؤتمرات والجمعيات بخصوص تنظيم أشغالها 484 يضع مجلس الادارة نظامه الداخلي الخاص به .. 585 - • ينتخب مجلس الادارة رئيسه ونائب رئيسه عند بداية كل جلسة سنوية ويستمر هذان الاخيران قائمين بوظائفهما الى أن يجرى افتتاح الجلسة السنوية الموالية ويكونان قابلين للانتخاب من جديد وينوب نائب الرئيس عن الرئيس أثناء غياب هذا الاخير • 686 - (1) يجتمع مجلس الادارة في جلسة سنوية بمقر الاتحاد • 87 (2) وخلال هذه الجلسة يجوز له أن يقرر عقد جلسة اضافية بصفة استثنائية

554 الجريدة الرسمية 88 (3) وفى خلال الفترات ما بين الدورات العادية يجوز أن يدعى هذا المجلس للاجتماع مبدئيا في مقر الاتحاد من طرف رئيسه وبناء على طلب اغلبية أعضائه 789 أن الكاتب العام ونائب الكاتب العام والرئيس ونائب الرئيس للجنة الدولية لتسجيل الترددات ومديري اللجان الاستشارية الدولية يشاركون ، بحكم القانون ، في مداولات مجلس الادارة ولكنهم لا يشاركون في عمليات التصويت غير انه يجوز للمجلس ان يعقد جلسات مخصصة لاعضائه وحدهم . 90 8 - يقوم الكاتب العام بمهام كاتب مجلس الادارة 91 9 – (1) يتصرف مجلس الادارة ، خلال الفترة ما بين مؤتمرات المفوضين ، كوكيل لهذا المؤتمر وذلك في حدود التفويض الممنوح له من طرف هذا الاخير .. 92 (2) للمجلس حق التقرير عندما يكون في دورة رسمية فقط 1. 1 9 10 - يكون الممثل كل من اعضاء مجلس الادارة الحق في أن يحضر بصفة مراقب ، في جميع اجتماعات الهيئات الدائمة التابعة للاتحاد والمبينة فى الارقام 30 و 31 و 32 . 9 11 - يتحمل الاتحاد مصاريف السفر والمؤونة فقط التي يقوم بها ممثل كل من أعضاء مجلس الادارة ليمارس وظائفه في جلسات المجلس . ب - الاختصاصات 1290 - (1) يكلف مجلس الادارة باتخاذ جميع التدابير لتسهيل قيام الاعضاء والاعضاء المشتركين بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية والنظم ومقررات مؤتمر المفوضين وعند الاقتضاء مقررات المؤتمرات والاجتماعات الأخرى التي يعقدها الاتحاد … للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه | 100 د ) وضع جميع النظم التي يراها لازمة للنشاطات الادارية والمالية للاتحاد وكذا النظم الادارية المخصصة للاخذ بعين الاعتبار للممارسة العادية التي تقوم بها منظمة الامم المتحدة والمؤسسات المتخصصة التي تطبق النظام المشترك للمرتبات والتعويضات والمعاشات ، 101 ه ) مراقبة السير الاداري للاتحاد ، 102 و ) درس وقفل الميزانية السنوية للاتحاد مع اتمام جميع التوفيرات الممكنة ، 103 ز ) اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة قصد المراقبة السنوية لحسابات الاتحاد الموضوعة من طرف الكاتب العام وقفل هذه الحسابات لعرضها على المؤتمر القادم للمفوضين ، 104 ح ) الضبط عند الضرورة لما يلي : : 1 السلالم الاصلية المرتبات الموظفين من الصنف المهني ومن الاصناف العليا ، باستثناء المرتبات المتعلقة بالمناصب التي يتم شغلها عن طريق الانتخاب ، لكي تصير مطابقة للسلالم الاصلية المتعلقة بالمرتبات المطبقة من طرف الامم المتحدة والمؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بالاصناف المناسبة للنظام المشترك ، 2105 السلالم الاصلية المرتبات الموظفين من الصنف التابع للمصالح العامة وذلك لكي تصير مطابقة للاجور المطبقة من طرف منظمة الامم المتحدة والمؤسسات المتخصصة في مقر الاتحاد ، 106 3 التعويضات الممنوحة للمناصب من الصنف المهني ومن الاصناف العليا وفى ضمنها التعويضات الممنوحة للمناصب التي يتم شغلها عن طريق الانتخاب طبقا لمقررات الامم المتحدة المعمول بها في مقر الاتحاد ، 96 (2) يقوم مجلس الادارة بالتنسيق الفعال لنشاطات | 107 4 التعويضات التي يستفيد منها جميع الموظفين الاتحاد 1397 يقوم مجلس الادارة على الخصوص بما يلي :

  1. اتمام جميع المهام المحددة له من طرف مؤتمر المفوضين ، 98 ب ) القيام ، في خلال الفترة ما بين مؤتمرات المفوضين ، بالتنسيق بين جميع المنظمات الدولية المشار اليها في المادتين 29 و 30 ولهذه الغاية يعقد باسم الاتحاد | اتفاقات موقتة مع المنظمات الدولية المشار اليها في المادة 30 ومع الامم المتحدة تطبيقا للاتفاق المبرم بين منظمة الامم المتحدة والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ويجب ان تعرض هذه الاتفاقات الموقتة على المؤتمر القادم للمفوضين طبقا لاحكام الرقم 42 ، 99 ج ) تحديد عدد ونظام مراتب الموظفين التابعين للكتابة العامة وللكتابات الخاصة للهيئات الدائمة التابعة للاتحاد وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للتوجيهات العامة الصادرة | من مؤتمر المفوضين .. التابعين للاتحاد وذلك مع مسايرة جميع التعديلات المصادق عليها فى نظام الامم المتحدة المشترك ، 108 ه - مساهمات الاتحاد والموظفين فى الصندوق المشترك للموظفين التابعين للامم المتحدة وذلك طبقا لمقررات اللجنة المختلطة لهذا الصندوق ، 109 6 - التعويضات الممنوحة عن غلاء المعيشة للمستفيدين من صندوق تأمين الموظفين التابعين للاتحاد وذلك حسب العادة المتبعة في الامم المتحدة 110 ط ) اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمرات المفوضين والمؤتمرات الادارية للاتحاد ، طبقا للمادتين 6 و 7 ، 111 ي ) عرض الآراء التي يراها لازمة ، على مؤتمر المفوضين ، 112 ك ( التوفيق بين نشاطات الهيئات الدائمة التابعة للاتحاد واتخاذ الترتيبات الملائمة لتنفيذ الطلبات

الجمعة 12 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 000 أو التوصيات المعروضة من طرف هذه الهيئات وافحص تقاريرها السنوية ، 113 ل ( القيام ، عند اللزوم ، بتعيين نائب فى وظيفة نائب الكاتب العام التي تصبح شاغرة ، 114 م ) القيام بتعيين نواب فى وظائف مديري اللجان الاستشارية الدولية التي تصبح شاغرة ، 115 ن ( القيام بالوظائف الاخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والقيام في نطاق هذه الاتفاقية والتنظيمات ، بالوظائف التي يراها لازمة لحسن ادارة الاتحاد ، 116 ق ) اتخاذ التدابير اللازمة ، بعد الاتفاق مع اغلبية اعضاء الاتحاد، للبت بصفة موقتة في الحالات غير المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وفى ملحقاتها والتي لا يمكن انتظار المؤتمر القادم المختص للبت فيها ، 117 ر ) عرض تقرير يتعلق بنشاطاته وبنشاطات الاتحاد على انظار مؤتمر المفوضين ، 118 ش ( الارسال الى الاعضاء والاعضاء المشتركين التابعين للاتحاد ، في اسرع ما يمكن ، بعد كل دورة من الدورات لمحاضر وجيزة تتعلق باشغاله وكذا جميع المستندات التي يراها لازمة ، 110 ت ) تشجيع التعاون الدولي بقصد تأمين التعاون التقنى الدولي مع الاقطار الجديدة او النامية وذلك بجميع الوسائل الموجودة تحت تصرفه ولا سيما بمشاركة الاتحاد في البرامج المناسبة للامم المتحدة وطبقا لهدف الاتحاد الذي هو تيسير انماء المواصلات السلكية واللاسلكية بجميع الوسائل الممكنة المادة 10 الكتابة العامة ! 1120 - (1) يدير الكتابة العامة كاتب عام يساعده نائب الكاتب العام . 121 (2) يباشر الكاتب العام ونائب الكاتب العام عملهما في التاريخ المحدد وقت انتخابهما ويستمران في وظائفهما عادة الى التاريخ الذي يحدد مؤتمر المفوضين اثناء اجتماعه الموالي ويكونان قابلين للانتخاب من جديد . 122 (3) يكون الكاتب العام مسؤولا أمام مجلس الادارة بخصوص جميع المظاهر الادارية والمالية المتعلقة بنشاطات الاتحاد ويكون نائب الكاتب العام مسؤولا أمام الكاتب العام. 123 (4) اذا اصبح منصب الكاتب العام شاغرا فيكلف نائب الكاتب العام بالنيابة . 124 2 - يقوم الكاتب العام بما يلي : أ ) تنسيق نشاطات الهيئات الدائمة التابعة للاتحاد وذلك | بمساعدة لجنة التنسيق المشار اليها في المادة 11 ، 125 ب ) تنظيم عمل الكتابة العامة وتعيين موظفي هذه الكتابة مع الامتثال للتوجيهات الصادرة من طرف مؤتمر المفوضين وللنظم الموضوعة من طرف مجلس الادارة ، 126 ج ( اتخاذ التدابير الادارية المتعلقة بتأسيس كتابات متخصصة للهيئات الدائمة وتعيين موظفي هذه الكتابات وذلك بالاتفاق مع رئيس كل هيئة دائمة ومع الاعتماد على اختيار هذا الاخير ، على أن يكون المقرر النهائي الخاص بالتعيين أو بالطرد من اختصاص الكاتب العام ، 127 د ) احاطة مجلس الادارة علما بكل مقرر تتخذه الامم المتحدة والمؤسسات المتخصصة يمس بظروف الخدمة وبتعويضات ومعاشات النظام المشترك ، 128 ه ) السهر على تطبيق النظم الادارية والمالية الموافق عليها من قبل مجلس الادارة ، 129 و ( القيام بمراقبة ادارية محضة تتعلق بموظفي الكتابات المتخصصة الذين يعملون مباشرة تحت اوامر رؤساء هذه الهيئات الدائمة التابعة للاتحاد ، 130 ز ) القيام بعمل الكتابة السابق والموالي المؤتمرات الاتحاد 131 ح ( القيام باعمال كتابة مؤتمرات الاتحاد وذلك بمعاونة الحكومة المضيفة عند الاقتضاء وتقديم الخدمات اللازمة لعقد اجتماعات كل هيئة دائمة تابعة للاتحاد وذلك بمشاركة رئيس الهيئة الدائمة التي يهمها الامر . ويمكن له ايضا ان يقوم باعمال كتابة كل اجتماع آخر يتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك بناء على طلب وعلى أساس ابرام عقد ، 132 ط ) تقييد كل جديد في القوائم الرسمية الموضوعة بمقتضى المعلومات المقدمة لهذه الغاية من طرف الهيئات الدائمة التابعة للاتحاد أو من طرف الادارات وذلك باستثناء مجموعات بطاقات المراجع وجميع الملفات الاخرى اللازمة التي يمكن ان تتعلق بوظائف اللجنة الدولية لتسجيل الترددات ، 133 ي ( نشر الاعلانات والتقارير الرئيسية للهيئات الدائمة التابعة للاتحاد ، 134 ك ) نشر الاتفاقات الدولية والجهوية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والتي تصله من الاطراف وتقييد كل جديد في المستندات المتعلقة بها ، 135 ل ) نشر المقاييس التقنية للجنة الدولية لتسجيل الترددات وكذا جميع المراجع والارشادات المتعلقة بمواعيد الترددات وباستعمالها والمعدة من طرف اللجنة الدولية لتسجيل الترددات أثناء قيامها بوظائفها ، 136 م ) وضع ونشر وتقييد كل جديد مما يلي ذكره وذلك بالاستعانة عند الاقتضاء بالهيئات الدائمة التابعة للاتحاد : 137 1 – مستندات يبين فيها التشكيل وهيكل الاتحاد ، 138 2 الاحصاءات العامة والمستندات الرسمية المعدة للخدمة في الاتحاد والمفروضة في النظم الملحقة بهذه الاتفاقية ،

556 الجريدة الرسمية 139 3 جميع المستندات الاخرى المفروض وضعها من

- طرف المؤتمرات ومجلس الادارة . 140 ن ) توزيع المستندات المنشورة ، 141 س ) جمع المعلومات الوطنية والدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية في جميع العالم ونشرها في شكل مناسب ، 143 ع ) جمع ونشر الانباء ذات الطابع التقني أو الاداري التي يمكن أن تفيد على الخصوص ، الاقطار الجديدة أو النامية وذلك لمساعدة هذه الاقطار على تحسين شبكات مواصلاتها السلكية واللاسلكية وبالتعاون مع الهيئات الدائمة الاخرى التابعة للاتحاد ويلفت نظر هذه الاقطار أيضا الى الامكانيات المعروضة لها في البرامج الدولية الموضوعة تحت رعاية الامم المتحدة 6 143 ف ) جمع ونشر جميع المعلومات التي يمكن أن تفيد الاعضاء والاعضاء المشتركين والمتعلقة باستخدام جميع الوسائل التقنية وذلك بقصد الحصول على أحسن الانتاج من مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما على أحسن الاستعمال الممكن للترددات الراديو كهربائية من أجل تنقيص التشويشات الاذاعية ، 144 ص ) نشر جريدة دورية تتضمن الانباء والمستندات العامة المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك باستعمال المعلومات المستقاة أو المجعولة رهن اشارته وفي ضمنها المعلومات التي يمكن أن يستقيها من منظمات دولية أخرى 145 ق ) اعداد مشروع الميزانية السنوية وعرضه على مجلس الادارة ويوجه هذا المشروع ، بعد الموافقة عليه للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه 151 - يجوز للكاتب العام أو لنائبه أن يحضر بصفة استشارية في الجمعيات المنعقدة بكامل هيئاتها للجان الاستشارية الدولية وفى جميع مؤتمرات الاتحاد ويجوز للكاتب العام أو الممثله أن يشارك بصفة استشارية في جميع الاجتماعات التي يعقدها الاتحاد وتخضع مشاركتهما في جلسات مجلس الادارة لأحكام الرقم 89 المادة 11 لجنة التنسيق 102 1 (1) تساعد الكاتب العام لجنة تنسيق تعطيه الآراء في مسائل الادارة والمالية والتعاون التقني التي تهم عدة هيئات دائمة وكذا في ميداني العلاقات الخارجية والاعلام العمومي 153 (2) تفحص اللجنة أيضا جميع المسائل الهامة التي يعرضها عليها مجلس الادارة وبعد دراسة هذه المسائل ، تقدم اللجنة تقريرا عنها الى المجلس بواسطة الكاتب العام 154 (3) تقدم اللجنة على الخصوص مساعدتها الى الكاتب العام للقيام بالمهام المحددة له بمقتضى الارقام 144 و 145 و 146 و 147 155 (4) تفحص اللجنة نتائج النشاطات التي قام بها الاتحاد في ميدان التعاون التقني وتقدم توصيات الى مجلس الادارة بواسطة الكاتب العام . 156 (5) تكلف اللجنة بالتنسيق مع جميع المنظمات الدولية المذكورة في المادتين 29 و 30 وذلك فيما يتعلق بتمثيل الهيئات الدائمة التابعة للاتحاد في مؤتمرات هذه المنظمات . من طرف هذا المجلس ، الى جميع الاعضاء والاعضاء | 2157 يجب على اللجنة أن تبذل وسعها لتقديم نتائجها المشتركين ، على سبيل الاطلاع ، 146 ر ) وضع تقرير للتسيير المالى يعرض كل سنة على مجلس الادارة وكذا حساب اجمالى فى اليوم السابق لكل مؤتمر للمفوضين وتوجه هذه التقارير بعد مراجعتها . والموافقة عليها من طرف مجلس الادارة الى الاعضاء والاعضاء المشتركين وتعرض على المؤتمر القادم للمفوضين بقصد فحصها والموافقة عليها نهائيا ، 1477 ش ) وضع تقرير سنوى عن نشاط الاتحاد ، يوجه بعد الموافقة عليه من طرف مجلس الادارة ، الى جميع الاعضاء والاعضاء المشتركين ، 148 ت ( القيام بجميع الوظائف الاخرى لكتابة الاتحاد ، 149 ث ) التصرف بصفة ممثل قانوني للاتحاد . 150 3 - يساعد نائب الكاتب العام الكاتب العام في ممارسة وظائفه ويتعهد بالمهام الخاصة التي يوكلها اليه الكاتب العام ويمارس وظائف الكاتب العام أثناء غياب هذا الاخير . الختامية باتفاق اجماعى ، غير أنه يجوز للكاتب العام أن يتخذ مقررات ولو لم يؤيده عضوان آخران أو أكثر من اللجنة ، اذا رأى أن المسائل المعروضة ينطوى عليها طابع الاستعجال . وفى مثل هذه الظروف واذا طلبت منه اللجنة ذلك ، يقدم تقريرا الى مجلس الادارة حول هذه المسائل ، وذلك بعبارات يوافق عليها جميع أعضاء اللجنة. واذا كانت المسائل في نفس الظروف المذكورة غير مستعجلة الا أنها مهمة ، فتؤجل الى الجلسة القادمة المجلس الادارة لأجل فحصها 3158 - يترأس الكاتب العام اللجنة التي تتألف من نائب الكاتب العام ومديرى اللجان الاستشارية الدولية ورئيس اللجنة الدولية لتسجيل الترددات 159 4 تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة على الاقل في كل شهر بصفة عامة المادة 12 الموظفون المنتخبون وموظفو الاتحاد 160 1. - يجب أن يكون الكاتب العام ونائب الكاتب العام

الجمعة 12 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ΦΟΥ ومديرو اللجان الاستشارية الدولية تابعين كلهم لأقطار مختلفة أعضاء في الاتحاد ، وعند انتخابهم ، يتعين الاخذ بعين الاعتبار ، بحسب المطلوب ، للمبادىء المبينة في . الرقم 164 ولتمثيل جغرافى مناسب للمناطق العالمية أغلبية أعضاء الاتحاد قصد تحضير مثل هذا المؤتمر أو تنفيذا لمقرراته ، 168 د ) تقييد كل ما يجد في الملفات اللازمة المتعلقة بممارسة وظائف اللجنة . 2161 - (1) يجب على الموظفين المنتخبين وكذا على الموظفين | 2169 - (1) ان اللجنة الدولية لتسجيل الترددات هي هيئة التابعين للاتحاد ألا يطلبوا أثناء قيامهم بوظائفهم ، تعليمات من أية حكومة ولا أية سلطة خارجة عن الاتحاد ويجب عليهم أن يكفوا عن مزاولة أى عمل يتنافى مع وضعيتهم كموظفين دوليين . 162 (2) يجب على كل عضو وعضو مشترك أن يراعى الطابع الدولى المحض للوظائف التي يقوم بها الموظفون المنتخبون والموظفون التابعون للاتحاد وألا يحاولوا التأثير عليهم أثناء قيامهم بعملهم 163 (3) يجب على الموظفين المنتخبين وكذا على الموظفين التابعين للاتحاد ألا تكون لهم ، خارج وظائفهم ، مساهمة ولا فوائد مالية من أي نوع كانت ، في أية مؤسسة تشتغل بالمواصلات السلكية واللاسلكية ، غير أنه يجب عدم تأويل عبارة « الفوائد المالية » على أنها تتعارض مع الاستمرار في دفع أقساط التقاعد المؤداة عن ممارسة وظيفة أو خدمة سابقة • 164 3 ان الاعتبار السائد في التوظيف وفي تحديد ظروف استخدام الموظفين يجب أن يكون محصورا في ضرورة ضمان خدمات للاتحاد ، يقوم بها أشخاص يتصفون بأعلى صفات الفعالية والاختصاص والاستقامة ويجب الاخذ بعين الاعتبار لأهمية توظيف متمم على قاعدة جغرافية تكون أوسع بقدر الامكان المادة 13 اللجنة الدولية لتسجيل الترددات 165 1 - ان المهام الاساسية للجنة الدولية لتسجيل الترددات تتكون مما يلى :

  1. القيام بتقييد منتظم لمواعيد الترددات المعمول بها في مختلف الاقطار بحيث يتم تحديد التاريخ والغرض والمميزات التقنية لكل واحد من هذه المواعيد وذلك لضمان معرفة جميع ذلك معرفة دولية رسمية ويتم هذا التحديد طبقا للاجراءات المبينة في نظام المخابرات اللاسلكية وعند الاقتضاء طبقا لمقررات المؤتمرات المختصة التي يعقدها الاتحاد 196 ب ) اعطاء آراء للأعضاء والاعضاء المشتركين قصد استغلال عدد يكون أكبر بقدر الامكان لمسالك راديو كهربائية ، في جهات طيف الترددات التي يمكن أن تحدث فيها تشويشات اذاعية ضارة 167 ج ( القيام بجميع المهام الاضافية المتعلقة بتحديد موعد الترددات وباستعمالها المفروضين من طرف مؤتمر مختص يعقده الاتحاد أو من طرف مجلس الادارة وذلك بموافقة مؤلفة من خمسة أعضاء مستقلين يعينون طبقا لاحكام الارقام من 172 الى 180 0 170 (2) يجب أن يكون أعضاء اللجنة مؤهلين تماما . بموجب اختصاصهم التقني ، في ميدان المخابرات اللاسلكية وحائزين لخبرة عملية تتعلق بمواعيد واستعمال الترددات 171 (3) وعلاوة على ذلك ، يجب على كل عضو أن يكون مل ما بالاحوال الجغرافية والاقتصادية والديمغرافية التابعة لناحية خاصة من الكرة الارضية وذلك لكي يتسني فهم أحسن للمشاكل التي تعرض على اللجنة طبقا للرقم

3172 (1) ينتخب أعضاء اللجنة الخمسة في فترات تفصل بينها خمس سنوات على الاقل ، من طرف مؤتمر اداري عالمي يكلف بمعالجة المسائل العامة التي تهم المواصلات السلكية واللاسلكية ويجرى اختيار هؤلاء الاعضاء من بين المرشحين المقترحين من طرف الاقطار أعضاء الاتحاد ولا يجوز لكل عضو من أعضاء الاتحاد أن يقترح الا مرشحا واحدا تابعا لقطره ويجب أن يكون كل مرشح حائزا للمؤهلات المبينة فى الرقمين 170 و 171 173 (2) ان الاجراءات المتبعة لهذا الانتخاب يضعها المؤتمر نفسه بحيث يمكن ضمان تمثيل عادل لجميع مناطق العالم 174 (3) يجوز لكل عضو تابع للجنة القائمة بوظائفها أن يقترح من جديد عند كل انتخاب كمرشح من طرف القطر الذي هو تابع له 175 (4) ان اعضاء اللجنة يباشرون خدمتهم في التاريخ المحدد من طرف المؤتمر الادارى العالمي الذي جرى فيه انتخابهم ويستمرون عادة فى وظائفهم الى التاريخ المحدد من طرف المؤتمر الذي جرى فيه انتخاب خلفائهم 176 (5) اذا استقال عضو منتخب الجنة او تخلى عن وظائفه بدون سبب شرعي طيلة مدة ثلاثين يوما أو مات في خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمرين اداريين عالميين مكلفان بانتخاب أعضاء اللجنة ، فيطلب رئيس اللجنة من القطر التابع له العضو والعضو في الاتحاد ، لأن يعين في أسرع ما يمكن خلفا تابعا له 177 (6) اذا لم يقم القطر العضو المشار اليه بتعيين خلف في ظرف ثلاثة اشهر اعتبارا من هذا الاستدعاء فيفقد حقه في تعيين شخص ليشترك فى اللجنة طيلة المدة الباقية من انتداب اللجنة ..

008 الجريدة الرسمية 178 (7) اذا استقال خلف بدوره او تخلى عن وظائفه بدون سبب شرعي طيلة مدة تتجاوز ثلاثين يوما أو مات في خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمرين اداريين عالميين مكلفين بانتخاب اعضاء اللجنة فيمنع قطره من حق تعيين خلف آخر . 179 (8) فى الحالات المنصوص عليها فى الرقمين 177 و 178 يطلب رئيس اللجنة الى الكاتب العام أن يستدعى الاقطار اعضاء الاتحاد التابعين للجهة المعنية ان يقترحوا مرشحين لانتخاب خلف من رف مجلس الادارة اثناء دورته السنوية الموالية .. 180 (9) يجب على كل قطر يكون احد مواطنيه قد انتخب عضوا فى اللجنة ان يتجنب بقدر الامكان استدعاءه بين مؤتمرين اداريين عالميين يكلفان بانتخاب اعضاء اللجنة وذلك لضمان سير اللجنة سيرا فعالا 1 4 - (1) تحدد أساليب عمل اللجنة في نظام المخابرات اللاسلكية • 182 (2) ينتخب أعضاء اللجنة فيما بينهم رئيسا ونائب رئيس يقومان بوظائفهما طيلة مدة سنة ويصبح فيما بعد نائب الرئيس كل سنة خلفا للرئيس وينتخب نائب رئيس جديد . 183 (3) للجنة كتابة اختصاصية .. 184 5 (1) يقوم اعضاء الجنة بمهامهم ليس كممثلين للاقطار الخاصة بكل منهم أو لناحية من النواحي فحسب بل كأعوان غير متحيزين مقلدين بوكالة دولية . 180 (2) لا يطلب أي عضو من اعضاء اللجنة ولا يتسلم ، عند قيامه بوظائفه ، تعليمات من أية حكومة ولا من أي عضو تابع لأية حكومة ولا من أية هيئة او شخص عمومي او خصوصي . وزيادة على ذلك يجب على كل عضو او عضو مشترك ان يراعي الطابع الدولي للجنة ولوظائف اعضائها وان لا يحاول بحال من الاحوال أن يؤثر على أي احد منهم أثناء ممارسته لوظائفه .. المادة 14 اللجان الاستشارية الدولية 1 - (1) تكلف اللجنة الاستشارية الدولية للمخابرات اللاسلكية (C.C.IR) باتمام الدراسات وباعطاء الآراء في المسائل التقنية ومسائل الاستغلال التي تتعلق ، بنوع لخاص ، بالمخابرات اللاسلكية .. 18 (2) تكلف اللجنة الاستشارية الدولية التلغرافية والتليفونية (.CCIT.T باتمام الدراسات وباعطاء الآراء في المسائل التقنية المتعلقة بالاستغلال وبتجديد اسعار عمليات التلغراف والتليفون .. 138 (3) يجب على كل لجنة استشارية ان تعتني كما يجب الدراسة المسائل ويتحضير الآراء التي لها علاقة مباشرة للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه . بانماء وتحسين المواصلات السلكية واللاسلكية في الاقطار الجديدة أو النامية وذلك ضمن الاطار الجهوي وفي الميدان الدولي .. 189 (4) يجوز ايضا لكل لجنة استشارية ان تقوم بدراسات بناء على طلب الاقطار التي يهمها الامر وان تعطي الاراء في المسائل المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لهذه الاقطار ويجب ان تتم دراسة هذه المسائل طبقا لاحكام الرقم 190. 190 2 – (1) ان المسائل التي تدرسها كل لجنة استشارية دولية والتي تكلف هذه اللجنة باعطاء رأيها فيها ، تطرح عليها من طرف مؤتمر المفوضين او مؤتمراداري او مجلس الادارة او اللجنة الاستشارية الاخرى او اللجنة الدولية لتسجيل الترددات وتضاف هذه المسائل الى المسائل التي قررت الجمعية العامة التابعة للجنة الاستشارية المعنية الاحتفاظ بها أو الى المسائل التي طلب تقييدها أو وافق على تقييدها بالمراسلة عشرون عضوا على الاقل من الاعضاء والاعضاء المشتركين التابعين للاتحاد وذلك خلال الفترة الفاصلة بين انعقاد الجمعية العامة 191 (2) يرخص للجمعيات العامة التابعة للجان الاستشارية الدولية بان تعرض على المؤتمرات الادارية اقتراحات تترتب مباشرة على آرائها او على النتائج الختامية لدراستها الجارية . 192 3 - ينضم الى اللجان الاستشارية الدولية كأعضاء : أ ) بحكم القانون ، الادارات التابعة لجميع الاعضاء والاعضاء المشتركين التابعين للاتحاد ، 193 ب ) كل مؤسسة استغلال خاصة معترف بها تطلب بموافقة العضو أو العضو المشترك الذي اعترف بها ، المشاركة في اشغال هذه اللجان . 194 4 يقوم بتسيير كل لجنة استشارية دولية : أ ) الجمعية العامة التي تنعقد عادة فى كل ثلاث سنوات وعندما يدعى لعقد مؤتمر اداري عالمي مطابق فيعقد اجتماع للجمعية بكامل هيئتها بقدر الامكان ثمانية أشهر على الاقل قبل هذا المؤتمر ، 195 ب ) لجان الدراسات المؤسسة من طرف الجمعية العامة لمعالجة المسائل المطلوب فحصها ، 196 ج ) مدير تنتخبه الجمعية العامة أوليا لمدة تعادل ضعف الفترة الفاصلة بين انعقاد جمعيتين عامتين متتابعتين وعادة لمدة ست سنوات ويكون هذا المدير قابلا للانتخاب من جديد عند كل انعقاد جمعية من الجمعيات العامة اللاحقة واذا تم انتخابه من جديد، فيستمر في وظائفه الى انعقاد الجمعية العامة القادمة وذلك طيلة ثلاث سنوات عادة ، واذا اصبحت وظيفته شاغرة فجأة ، فتنتخب الجمعية العامة القادمة مديرا جديدا ،

الجمعة 12 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 009 197 د ) كتابة اختصاصية تساعد المدير ، 198 ه ) مختبرات أو منشآت تقنية يؤسسها الاتحاد 199 5 تحدث لجنة عالمية للتخطيط وكذا لجان جهوية |

- للتخطيط وذلك بموجب مقررات مشتركة من الجمعيات العامة التابعة للجان الاستشارية الدولية ، وتعد هذه اللجان مخططا عاما لشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وذلك لتسهيل تخطيط المصالح الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية وتعرض على اللجان الاستشارية الدولية مسائل تنطوى على دراستها مصلحة خاصة تهم الاقطار الجديدة أو النامية وتكون من اختصاص الوكالة لهذه اللجان 200 6 - ان الجمعيات المنعقدة بكامل هيئاتها او لجان الدراسات التابعة للجان الاستشارية الدولية تراعي ، اثناء اجتماعاتها ، النظام الداخلي الذي يتضمنه النظام العام الملحق بهذه الاتفاقية ، ويمكنها ايضا ان تصادق على نظام داخلي اضافي وذلك طبقا للرقم 77 ، وينشر هذا المادة 16 مالية الاتحاد 1207 - تتضمن مصاريف الاتحاد المصاريف المتعلقة بما يلي : 1 ) مجلس الادارة والكتابة العامة واللجنة الدولية لتسجيل الترددات وكتابات اللجان الاستشارية الدولية والمختبرات والمنشآت التقنية المؤسسة من طرف الاتحاد ، 208 ب ) مؤتمرات المفوضين والمؤتمرات الادارية العالمية ، 209 ج ( جميع الاجتماعات التي تعقدها اللجان الاستشارية الدولية 2210 - ان مصاريف المؤتمرات الادارية الجهوية المشان اليها في الرقم 50 يتحملها جميع الاعضاء والاعضاء المشتركين التابعين للجهة المعنية وذلك على حسب طبقة مساهمتهم ويتحملها ايضا على نفس الاساس الاعضاء والاعضاء المشتركون التابعون لجهات أخرى ممن شاركوا عند الاقتضاء فى مثل هذه المؤتمرات . النظام الداخلي على شكل قرار فى مستندات الجمعيات | 3211 - يفحص مجلس الادارة ويقفل الميزانية السنوية المنعقدة بكامل هيئاتها … 201 7 - تحدد مناهج عمل اللجان الاستشارية الدولية في القسم الثاني من النظام العام الملحق بهذه الاتفاقية … المادة 15 النظم 202 1 تكون للنظام العام ، موضوع الملحق الرابع من هذه الاتفاقية نفس القوة ونفس المدة التي لهذه الاتفاقية وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 8 203 2 – - (1) تتمم احكام هذه الاتفاقية بالنظم الادارية التالية : النظام التلغرافي ، النظام التليفوني ، نظام المخابرات اللاسلكية ، النظام الاضافي للمخابرات اللاسلكية .. 204 (2) ان المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للمادة 18 او الانضمام اليها طبقا للمادة 19 تقتضي قبول النظام العام والنظم الادارية المعمول بها في وقت اتمام هذه المصادقة او هذا الانضمام . 200 (3) يجب على الاعضاء والاعضاء المشتركين أن يعلموا الكاتب العام بموافقتهم على كل مراجعة لهذه النظم تقوم بها مؤتمرات ادارية مختصة ويشعر الكاتب العام الاعضاء والاعضاء المشتركين بهذه الموافقات كلما تسلمها • 206 3 - في حالة وقوع اختلاف بين حكم من احكام الاتفاقية وحكم من أحكام أحد النظم ترجح الاتفاقية . وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للحدود التي وضعها مؤتمر المفوضين بالنسبة الى المصاريف .. 212 4 تغطى مصاريف الاتحاد بمساهمات اعضائها وأعضائها المشتركين ، المحددة تبعا لعدد الوحدات المناسبة لطبقة المساهمة التي اختارها كل عضو وعضو مشترك على حسب الجدول التالي : طبقة من 30 وحدة طبقة من 8 وحدات طبقة من 25 وحدة طبقة من 5 وحدات طبقة من 20 وحدة طبقة من 4 وحدات طبقة من 18 وحدة طبقة من 3 وحدات طبقة من 15 وحدة طبقة من 1 وحدة طبقة من 13 وحدة طبقة من وحدتين طبقة من 10 وحدات طبقة من نصف وحدة 213 5 - يختار الاعضاء والأعضاء المشتركون بحرية طبقة المساهمة التي يريدون ان يساهموا بموجبها في مصاريف الاتحاد 214 6 - (1) يعلم كل عضو او عضو مشترك الكاتب العام بطبقة المساهمة التي اختارها وذلك في ظرف ستة اشهر على الاقل قبل دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ ◆ 215 (2) يشعر الكاتب العام الاعضاء والاعضاء المشتركين بهذا المقرر 216 (3) ان الاعضاء والاعضاء المشتركين الذين لم يعلموا بمقررهم قبل التاريخ المبين فى الرقم 214 يحتفظون بطبقة المساهمة التي أعلموا بها من قبل الكاتب العام . 217 (4) يجوز للاعضاء والاعضاء المشتركين أن يختاروا في كل حين طبقة مساهمة أعلى من التي كانوا قد اختاروها من قبل .

560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه 218 (5) لا يمكن أن يكون أي تنقيص لعدد وحدات المساهمة | الموضوع طبقا للارقام 214 و 215 و 216 نافذ المفعول طيلة مدة صلاحية هذه الاتفاقية . 219 7 - يدفع الاعضاء والاعضاء المشتركون مقدما حصة مساهمتهم السنوية المحسوبة على أساس الميزانية المقفلة من طرف مجلس الادارة 220 8 – (1) يدفع كل عضو جديد او كل عضو مشترك

- جديد عن السنة التي تم فيها انضمامه، مساهمة تحسب اعتبارا من أول يوم لشهر الانضمام . (221 (2) فى حالة الاعلان بانتهاء هذه الاتفاقية من طرف عضو او عضو مشترك ، يجب ان تدفع المساهمة الى آخر يوم من الشهر الذى ينفذ فيه الاعلان بالانتهاء .. 222 9 - ان المبالغ المستحقة تنتج ، اعتبارا من بداية كل سنة مالية للاتحاد ، فائدة يحدد معدلها ب 3 ٪ ( ثلاثة في المائة ( عن السنة وذلك طيلة الستة اشهر الاولى وب 6 ٪ (ستة في المائة ) عن السنة وذلك اعتبارا من الشهر السابع . 223 10 تطبق الاحكام التالية على مساهمات مؤسسات الاستغلال الخاصة المعترف بها والهيئات العلمية والصناعية والمنظمات الدولية : 22 أ ) تساهم مؤسسات الاستغلال الخاصة المعترف بها والهيئات العلمية أو الصناعية ، في مصاريف اللجان الاستشارية الدولية التي اتفقت على ان تساهم في اشغالها وتساهم كذلك فى مصاريف المؤتمرات الادارية التي اتفقت | على أن تشارك فيها أو التي قد شاركت فيها طبقا للرقم 621 من النظام العام ، 225 ب ) تساهم كذلك المنظمات الدولية في مصاريف المؤتمرات او الاجتماعات التي قبلت للمشاركة فيها وذلك أن لم يعفها منها مجلس الادارة بشرط المعاملة بالمثل ، 226 ج ) ان مؤسسات الاستغلال الخاصة المعترف بها والهيئات العلمية أو الصناعية والمنظمات الدولية التي تساهم في مصاريف المؤتمرات او الاجتماعات بموجب أحكام الرقمين 224 و 225 ، تختار بحرية في الجدول الوارد في الرقم 212 ، طبقة المساهمة التي تريد ان تساهم بموجبها في المصاريف وتعلم الكاتب العام بالطبقة المختارة ، 230 ز ) أن مبلغ وحدة مساهمة مؤسسات الاستغلال الخاصة المعترف بها والهيئات العلمية أو الصناعية والمنظمات الدولية ، في مصاريف اللجان الاستشارية الدولية التي اتفقت على أن تساهم فى اشغالها ، يحدده كل سنة مجلس الإدارة ، وتعتبر المساهمات ايرادات للاتحاد وتنتج فائدة طبقا لاحكام الرقم 222 ، 231 ح ) أن مبلغ وحدة المساهمة الواجبة على مؤسسات الاستغلال الخاصة والمعترف بها فى مصاريف المؤتمر الاداري الذي تشارك فيه طبقا للرقم 621 من النظام العام وعلى المنظمات الدولية التي تشارك فيه ايضا ، يحدد بتقسيم المبلغ الاجمالي المتعلق بميزانية المؤتمر المشار اليه ، على مجموع عدد الوحدات التي يدفعها الاعضاء والاعضاء المشتركون برسم مساهمة منهم فى مصاريف الاتحاد وتعتبر المساهمات ايرادا للاتحاد ، وتنتج اعتبارا من اليوم الستين الموالي لارسال الفواتير ، فوائد تقدر بالمعدلات المحددة في الرقم 222 232 11 - ان المصاريف التي يسببها للمختبرات والمنشآت التقنية التابعة للاتحاد ، انجاز القياسات والتجارب والابحاث الخاصة المتممة لحساب بعض الاعضاء او الاعضاء المشتركين او المجموعات من الاعضاء أو من الاعضاء المشتركين او المنظمات الجهوية او غيرها ، يتحملها هؤلاء الاعضاء او الاعضاء المشتركون او المنظمات الجهوية او غيرها 233 12 أن ثمن بيع المستندات للادارات او المؤسسات الاستغلال الخاصة المعترف بها أو للافراد ، يحدده الكاتب العام مع أعضاء مجلس الادارة الذين يراعون في ذلك بعين الاهتمام مصاريف الطبع والتوزيع ، بصورة عامة المادة 17 اللغات 1234 - (1) أن لغات الاتحاد الرسمية هي الانكليزية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية ، 235 (2) ان لغات عمل الاتحاد هي الانكليزية والاسبانية والفرنسية . 236 (3) يكون النص الفرنسي هو المعتمد في حالة نزاع . 22 د ) يجوز لمؤسسات الاستغلال الخاصة المعترف بها | 2237 (1) ان الوثائق النهائية لمؤتمرات المفوضين وللهيئات العلمية او الصناعية وللمنظمات الدولية التي تشارك فى مصاريف المؤتمرات او الاجتماعات ، ان تختار في كل حين طبقة مساهمة أعلى من التي كانت قد اختارتها من قبل ، 228 ه ) لا يمكن أن يكون أي تنقيص لعدد وحدات المساهمة نافذ المفعول طيلة مدة صلاحية هذه الاتفاقية ، 229 و ) في حالة الاعلان بانتهاء المشاركة فى اشغال لجنة | استشارية دولية ، يجب ان تدفع المساهمة الى آخر يوم . و من الشهر الذي يصبح فيه الاعلان بالانتهاء نافذ المفعول ،

- وللمؤتمرات الادارية وكذا أعمالها الختامية واتفاقاتها التمهيدية وقراراتها وتوصياتها ورغباتها تحرر بلغات الاتحاد الرسمية نقلا عن نصوص متساوية من حيث الشكل ومن حيث الموضوع . 238 (2) تحرر جميع الوثائق الأخرى المتعلقة بهذه المؤتمرات بلغات عمل الاتحاد . 239 3 - (1) ان الوثائق الرسمية المتعلقة بخدمة الاتحاد والمفروضة في النظم الادارية ، تنشر باللغات الرسمية الخمس ..

الجمعة 12 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561 240 (2) ان جميع الوثائق الأخرى التي يتعين على الكاتب | العام ان يقوم بتوزيعها توزيعا عاما وذلك وفقا لاختصاصاته ، تحرر بلغات العمل الثلاث .. 241 4 يجوز نشر جميع الوثائق المشار اليها في الارقام

  • 240 ، بلغة أخرى غير اللغات المبينة في هذه من 237 الى الوثائق وذلك بشرط ان يتعهد الاعضاء او الاعضاء المشتركون الذين يطلبون هذا النشر بان يتحملوا كلية مصاريف الترجمة والنشر المستحقة 242 5 - (1) يتعين استعمال طريقة نافذة للنقل المتبادل الى لغات العمل الثلاث والى اللغة الروسية وذلك في مناقشات مؤتمر الاتحاد وكلما لزم ذلك ، في اجتماعات مجلس ادارة هذا الاتحاد وهيئاته الدائمة 243 (2) يجوز اجراء المناقشات بعدد من اللغات يقل عن اللغات الأربع اعلاه وذلك اذا اتفق جميع المشاركين في الاجتماع على هذا الاجراء 244 6 - (1) يجوز استعمال لغات أخرى غير اللغات المبينة في الرقمين 235 و 242 ، في مؤتمرات الاتحاد وفي اجتماعات مجلس ادارته وهيئاته الدائمة وذلك : 245 ل ) اذا قدم الى الكاتب العام او الى رئيس الهيئة المعنية طلب لاجل السماح باستعمال لغة اضافية أو عدة لفات اضافية ، شفاهية أو كتابية ، وذلك بشرط ان يتحمل الاعضاء او الاعضاء المشتركون الذين قدموا هذا الطلب أو أيدوه ، المصاريف الاضافية المترتبة على هذا الاستعمال 6 246 ب ( اذا قام الوفد نفسه وعلى نفقته الخاصة بالترجمة الشفوية من لفته الخاصة الى احدى اللغات المبينة في الرقم 242 247 (2) يوافق الكاتب العام أو رئيس الهيئة الدائمة المعنية بقدر الامكان ، فى الحالة المنصوص عليها في الرقم 245 ، على ذلك الطلب وذلك بعد حصوله من الاعضاء او الاعضاء المشتركين على تعهدهم بأن يردوا الى الاتحاد المصاريف المستحقة 248 (3) يجوز علاوة على ذلك ، فى الحالة المنصوص عليها في الرقم 246 ، للوفد المعني أن يقوم ، اذا شاء ذلك ، على نفقته الخاصة ، بالترجمة الشفوية من احدى اللغات المبينة في الرقم 242 الى لغته الخاصة . الفصل الثاني تطبيق الاتفاقية والنظم المادة 18 التصديق على الاتفاقية 1249 تصدق على هذه الاتفاقية كل من الحكومات الموقعة وذلك بموجب القواعد الدستورية المعمول بها في | الاقطار الخاصة بكل واحدة منها وتوجه وثائق التصديق في اقرب وقت ممكن على الطريق الدبلوماسي وبواسطة حكومة القطر الموجود به مقر الاتحاد ، الى الكاتب العام الذي يعلم بها الاعضاء والاعضاء المشتركين .. 250 2 - (1) تتمتع كل حكومة موقعة ، طيلة فترة عامين اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ ، بالحقوق المخولة لاعضاء الاتحاد فى الارقام 12 و 13 و 14 حتى وان لم تودع هذه الحكومة وثيقة التصديق طبقا للرقم 249 … 251 (2) وعند نهاية فترة عامين اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ لا يكون لحكومة لم تودع وثيقة التصديق طبقا للرقم 249 ، الحق في التصويت في اي مؤتمر تابع للاتحاد ولا فى أية جلسة يعقدها مجلس الادارة ولا في أي اجتماع تعقده منظمات الاتحاد الدائمة ولا عند اية مشاورة تتم بالمراسلة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وهذا مادامت وثيقة التصديق لم تودع . ولا تمس الحقوق الاخرى لهذه الحكومة ما عدا حق التصويت 252 3 بعد دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ طبقا للمادة 53 ، تصبح كل وثيقة للتصديق نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ ايداعها عند الكاتب العام . 253 4 - في حالة ما اذا لم تصادق حكومة او عدة حكومات موقعة على هذه الاتفاقية، تبقى هذه الاخيرة معمولا بها شرعا بالنسبة الى الحكومة التي تكون قد صادقت عليها .. المادة 19 الانضمام إلى الاتفاقية 1254 يجوز الحكومة قطر لم توقع على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها في كل زمان وذلك طبقا لاحكام المادة الاولى 10 255 2 - توجه وثيقة الانضمام الى الكاتب العام على الطريق الدبلوماسي وبواسطة حكومة القطر الموجود به مقر الاتحاد ويصبح الانضمام نافذ المفعول يوم ايداع الوثيقة المتعلقة به الا ان ينص على ما يخالف ذلك ويعلم الكاتب العام الاعضاء والاعضاء المشتركين بالانضمام ويوجه الى كل واحد منهم صورة من العقد تثبت صحته . المادة 20 تطبيق الاتفاقية على الاقطار او الاقاليم التي يقوم بعلاقاتها الدولية اعضاء تابعون للاتحاد 1256 يجوز لاعضاء الاتحاد أن يصرحوا في كل زمان بقابلية تطبيق هذه الاتفاقية على مجموعة أو فئة أو احد من من الاقطار او الاقاليم التي يقومون بعلاقاتها الدولية • 257 2 - يوجه كل تصريح متمم طبقا لاحكام الرقم 256 ، الى الكاتب العام الذى يعلم به الاعضاء والاعضاء المشتركين . 258 3 - لا تكون احكام الرقمين 256 و 257 الزامية بالنسبة الى الاقطار أو الاقاليم أو مجموعات الاقاليم المبينة في الملحق الأول من هذه الاتفاقية .

562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه المادة 21 تطبيق الاتفاقية على الاقاليم التي هي تحت وصاية الامم المتحدة 259 يجوز للامم المتحدة أن تنضم الى هذه الاتفاقية باسم اقليم او مجموعة اقاليم موكلة بادارتها وتكون موضوع اتفاق وصاية طبقا للمادة 75 من ميثاق الأمم المتحدة … المادة 22 تنفيذ الاتفاقية والنظم 260 1 - يتحتم على الاعضاء والاعضاء المشتركين أن يعملوا بموجب احكام هذه الاتفاقية والنظم الملحقة بها وذلك في جميع مكاتب ومحطات المواصلات السلكية واللاسلكية الموضوعة او المستغلة من طرفهم والتي تقوم بخدمات دولية أو التي يمكن لها أن تحدث تشويشات اذاعية ضارة بمصالح المخابرات اللاسلكية التابعة لاقطار اخرى وهذا باستثناء كل ما يتعلق بالمصالح التي لا تخضع لهذه الواجبات بمقتضى احكام المادة 51 من هذه الاتفاقية . 261 2 علاوة على ذلك يجب عليهم أن يتخذوا الاجراءات

- اللازمة لفرض العمل باحكام هذه الاتفاقية والنظم الملحقة بها ، على مؤسسات الاستغلال المرخص لها من طرفهم . في أن تقيم أو تستغل مواصلات سلكية ولاسلكية والتي تقوم بخدمات دولية أو تستغل محطات يمكن ان تكون سببا لاحداث تشويشات ضارة بمصالح المخابرات اللاسلكية التابعة لا قطار أخرى .. المادة 23 الاعلان بالانفصال من الاتفاقية 1262 - يحق لكل عضو او عضو مشترك قد صادق على هذه الاتفاقية أو انضم اليها ، أن يعلن بانفصاله منها . وذلك بواسطة اعلام موجه الى الكاتب العام على الطريق الدبلوماسي وعلى يد حكومة القطر الموجود به مقر الاتحاد ، ويعلم الكاتب العام الاعضاء والاعضاء المشتركين الآخرين بذلك . 263 2 - يصبح هذا الاعلان بالانفصال نافذا عند نهاية مدة

- سنة اعتبارا من اليوم الذى تسلم فيه الكاتب العام الاعلام . المادة 24 الاعلان بالانفصال من الاتفاقية من طرف اقطار او اقاليم يقوم بعلاقاتها الدولية اعضاء تابعون للاتحاد 264 1 اذا اصبحت هذه الاتفاقية مطبقة على قطر او اقليم او مجموعة أقاليم طبقا لاحكام المادة 20 فيمكن أن يوضع حد لهذه الحالة في أي وقت . واذا كان هذا القطر او الاقليم او هذه المجموعة من الاقاليم عضوا مشتركا ، فيفقد هذه الصفة في الحين 265 2 - تبلغ الاعلانات بالانفصال المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ضمن الكيفيات المحددة في الرقم 263 المادة 25 الغاء الاتفاقية السابقة 266 تلفي هذه الاتفاقية الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بجنيف سنة 1959 وتحل محلها فى العلاقات بين الحكومات المتعاقدة .. المادة 26 صلاحية النظم الادارية المعمول بها 267 أن النظم الادارية المشار اليها فى الرقم 203 هي التي يجرى بها العمل وقت التوقيع على هذه الاتفاقية وتعتبر ملحقة بهذه الاتفاقية ويستمر العمل جاريا بها مع الاحتفاظ بالمراجعات الجزئية التي يمكن اتخاذها طبقا للرقم 52 وذلك الى حين الدخول فى حيز التنفيذ لنظم جديدة تعد في المؤتمرات الادارية العالمية المختصة وتخصص لان تحل محل هذه المراجعات بصفة نصوص ملحقة بهذه الاتفاقية … المادة 27 العلاقات مع الدول غير المتعاقدة

    • يحتفظ جميع الاعضاء والاعضاء المشتركين لانفسهم والمؤسسات الاستغلال الخاصة المعترف بها بحق تحديد الشروط التي يقبلون ضمنها المواصلات السلكية واللاسلكية المتبادلة مع دولة لا تكون طرفا في هذه الاتفاقية [ .. 269 2 - اذا قبل عضو أو عضو مشترك مواصلة سلكية او لا سلكية صادرة من دولة غير متعاقدة فيجب ان توجه هذه المواصلة وان تخضع ، بسبب مرورها على الخطوط التابعة لعضو أو لعضو مشترك ، للاحكام الالزامية من هذه الاتفاقية ومن النظم وكذا للرسوم العادية .. المادة 28 تسوية الخلافات 1270 - يجوز للاعضاء والاعضاء المشتركين أن يسووا خلافاتهم الخاصة بالمسائل المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية او النظم المنصوص عليها في المادة 15 ، على الطريق الدبلوماسي أو بمقتضى الاجراءات الموضوعة بموجب المعاهدات الثنائية او المتعددة الاطراف ، المبرمة بينهم لتسوية الخلافات الدولية أو بواسطة كل طريقة اخرى يمكن لهم أن يقرروها باتفاق مشترك . 2271 - في حالة عدم اتخاذ أية وسيلة من هذه الوسائل المعدة لتسوية الخلافات يجوز لكل عضو او عضو مشترك يكون طرفا في خلاف ، ان يلتجىء الى التحكيم وذلك طبقا للاجراءات المحددة في الملحق الثالث أو في البروتوكول الاضافي الاختياري ، بحسب الحالة 10 الفصل الثالث العلاقات مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية المادة 29 العلاقات مع الأمم المتحدة 272 1 - ان العلاقات بين الامم المتحدة والاتحاد الدولي

الجمعة 12 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563 للمواصلات السلكية واللاسلكية محددة في الاتفاق المبرم بين هاتين المنظمتين ما 2273 - طبقا لاحكام المادة 16 من الاتفاق المذكور اعلاه ، تتمتع مصالح استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة للامم المتحدة بالحقوق وتخضع للواجبات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفى النظم الادارية الملحقة بها ، وبناء عليه يكون لها حق الحضور بصفة استشارية في جميع مؤتمرات الاتحاد بما فيها اجتماعات اللجان الاستشارية الدولية : المادة 30 العلاقات مع المنظمات الدولية 274 يتعاون الاتحاد مع المنظمات الدولية التي لها مصالح ونشاطات مرتبطة به وذلك لكي يساعد على انجاز تنسيق دولي تام فى ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية .. الفصل الرابع احكام عامة تتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية السادة 31 حق العموم في استعمال المصلحة الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية 275 يعترف الاعضاء والاعضاء المشتركون للعموم بحق المراسلة بواسطة المصلحة الدولية للمراسلات العمومية ، وتكون الخدمات والرسوم والضمانات واحدة لجميع المستعملين في كل طبقة من المراسلات بدون اسبقية ولا افضلية (ها المادة 32 وقف المواصلات السلكية واللاسلكية 1276 ب يحتفظ الاعضاء أو الاعضاء المشتركون بحق وقف تبليغ كل برقية خاصة يظهر فيها خطر السلامة الدولة او مخالفة لقوانينها أو للنظام العمومي او للآداب وذلك تحت شرط اعلام مكتب الاصدار فورا ، بالوقف الكلي أو الجزئي للبرقية ، الا اذا ظهر ان هذا الاعلام فيه خطر لسلامة الدولة .. 2277 يحتفظ ايضا الاعضاء او الاعضاء المشتركون بحق - قطع كل مواصلة سلكية أو لاسلكية اخرى خاصة يظهر فيها خطر لسلامة الدولة أو مخالفة لقوانينها أو للنظام العمومي او للآداب .. المادة 33 وقف الخدمة 278 يحتفظ كل عضو وكل عضو مشترك بحق وقف خدمة المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية لمدة غير معينة وذلك اما بكيفية عامة وأما بالنسبة إلى بعض الاتصالات او بالنسبة الى بعض انواع مراسلات الذهاب أو الوصول او المرور شريطة ان يعلم بذلك فورا كل واحد من الاعضاء والاعضاء المشتركين بواسطة الكاتب العام . المادة 34 المسؤولية 279 لا يقبل الاعضاء والاعضاء المشتركون أية مسؤولية بالنسبة الى مستعملي المصالح الدولية للواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما فيما يتعلق بالشكاوى الرامية الى الحصول على تعويضات … المادة 35 سرية المواصلات السلكية واللاسلكية 1280 يتعهد الاعضاء والاعضاء المشتركون بان يتخذوا جميع الاجراءات الممكنة الموافقة لنظام المواصلات السلكية واللاسلكية وذلك بقصد ضمان سرية المراسلات الدولية .. 281 2 – غير أنهم يحتفظون بحق اطلاع السلطات المختصة على هذه المراسلات وذلك للقيام بتطبيق تشريعهم او بتنفيذ اتفاقيات دولية يكونون اطرافا فيها . المادة 36 اقامة منشآت وخطوط المواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وحمايتها 1282 - يتخذ الاعضاء والاعضاء المشتركون الاجراءات اللازمة فى احسن الظروف التقنية ، لاقامة الخطوط والمنشآت اللازمة للقيام بمبادلة سريعة ومتواصلة للمخابرات السلكية و اللاسلكية الدولية … 2283 - يجب أن يتم استغلال هذه الخطوط والمنشآت بقدر الامكان ، على حسب المناهج التي أظهرت التجربة العلمية لمؤسسة الاستغلال انها احسن المناهج والاجراءات وان تحفظ في احسن حالة للاستغلال وان تثبت في مستوى التقدم العلمي والتقني .. 2840 3 يقوم الاعضاء والاعضاء المشتركون بحماية هذه الخطوط والمنشآت وذلك في حدود اختصاصهم .. | 285 4 - يتخذ جميع الاعضاء والاعضاء المشتركين كل الاجراءات اللازمة لضمان بقاء أقسام الحلقات الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموجودة في حدود مراقبتهم الا فى حالة وجود تسويات خاصة تحدد فيها شروط أخرى . المادة 37 الاعلام بالمخالفات 286 لاجل تسهيل تطبيق أحكام المادة 22 من هذه الاتفاقية ي عهد الاعضاء والاعضاء المشتركون بان يتبادلوا المعلومات حول المخالفات لاحكام هذه الاتفاقية والنظم الملحقة بها ..

564 الجريدة الرسمية المادة 38 الرسوم واعفاء المراسلات من الاجرة 287 ان الاحكام المتعلقة برسوم المخابرات السلكية واللاسلكية وكذا مختلف الحالات التي يمنح فيها الاعفاء من الاجرة محددة في النظم الملحقة بهذه الاتفاقية .. المادة 39 الاسبقية الممنوحة للمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بسلامة حياة الانسان 288 يجب على المصالح الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية ان تمنح الاسبقية المطلقة لجميع المواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بسلامة حياة الانسان في البحر والبر والجو والفضاء الخارج عن المجال الجوي وكذا للمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة ببحث الاوبئة والتي تتصف بطابع استعجال استثنائي والصادرة من المنظمة العالمية للصحة الميادة 40 الاسبقية الممنوحة لبرقيات الدولة وللمكالمات التليفونية للدولة 289 تتمتع برقيات الدولة بحق الاسبقية على جميع البرقيات الاخرى وذلك بناء على طلب المرسل وبشرط مراعاة أحكام المادتين 39 و 49 من هذه الاتفاقية . وتتمتع أيضا المكالمات التليفونية للدولة بحق الاسبقية على جميع المكالمات التليفونية الاخرى وذلك بناء على طلب صريح وبقدر الامكان … المادة 41 التعبير السري 1290 يجوز أن تحرر برقيات الدولة وكذا برقيات المصلحة بعبارات سرية في جميع الاتصالات 291 2 ان البرقيات الخاصة المحررة بعبارات سرية يجوز ان تكون مقبولة بين جميع الاقطار باستثناء الاقطار التي اعلمت مقدما بواسطة الكاتب العام ، انها لا تقبل هذا التعبير السرى بالنسبة الى هذا النوع من المراسلات . 292 3 - ان الاعضاء والاعضاء المشتركين الذين لا يقبلون البرقيات الخاصة المحررة بعبارات سرية والصادرة او الموجهة الى أقطارهم ، يجب عليهم أن يقبلوها في حالة المرور ما عدا فى الحالات المتعلقة بوقف الخدمة المنصوص عليها في المادة 33 من هذه الاتفاقية .. المادة 42 وضيع الحسابات وتقديمها 1293 - يجب على الادارات التابعة للاعضاء والاعضاء للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه المشتركين وعلى مؤسسات الاستغلال الخاصة المعترف بها التي تقوم باستغلال المصالح الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية ان تتفق فيما بينها على مبلغ الديون المقيدة لها وعليها .. 294 2 - توضع الحسابات المتعلقة بالاصول والخصوم المشار اليها في الرقم 293 طبقا لاحكام النظم الملحقة بهذه الاتفاقية الا في حالة وجود تسويات خاصة مبرمة بين الاطراف المعنية .. 290 3 - ان التسديدات المتعلقة بالحسابات الدولية تعتبر معاملات عادية وتتمم طبقا للواجبات الدولية الجارية في الاقطار المعنية وذلك اذا عقدت الحكومات تسويات خاصة في هذا الموضوع ، وفى حالة عدم وجود تسويات من هذا النوع او اتفاقات خاصة مبرمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذه الاتفاقية ، تتمم هذه التسديدات طبقا لاحكام النظم … المادة 43 الوحدة النقدية 296 ان الوحدة النقدية المستعملة لتصنيف قوائم الاسعار المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ولوضع الحسابات الدولية هي الفرنك الذهبي البالغ 100 سنتيم وزنه 31/10 من الغرام وعياره 900 …. المادة 44 الاتفاقات الخاصة 297 يحتفظ الاعضاء او الاعضاء المشتركون لانفسهم ولمؤسسات الاستغلال الخاصة المعترف بها من طرفهم ولمؤسسات الاستغلال الاخرى المرخص لها بصفة رسمية لهذه الغاية ، بحق عقد اتفاقات خاصة بشأن المسائل المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ولا تهم عموم الاعضاء والاعضاء المشتركين . غير انه يجب الا تكون هذه الاتفاقات متعارضة مع احكام هذه الاتفاقية أو النظم الملحقة بها وذلك فيما يتعلق بالتشويشات الاذاعية الضارة التي يمكن أن يحدثها تنفيذ هذه الاتفاقات على مصالح المخابرات اللاسلكية التابعة للاقطار الاخرى .. المادة 45 | المؤتمرات الجهوية والاتفاقات الجهوية والمنظمات الجهوية 298 يحتفظ الاعضاء والاعضاء المشتركون بحق عقد مؤتمرات جهوية وابرام اتفاقات جهوية وانشاء منظمات جهوية وذلك التسوية المسائل المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والتي يمكن معالجتها في مستوى جهوى ويجب الا تكون الاتفاقات الجهوية متناقضة وهذه الاتفاقية ..

الجمعة 12 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565 الفصل الخامس أحكام خاصة تتعلق بالمخابرات السلكية واللاسلكية المادة 46 الاستعمال الصوابي لطيف الترددات الراديو كهربائية 299 يعترف الاعضاء والاعضاء المشتركون بانه من المرغوب فيه ان يحدد عدد ترددات الطيف ومجاله المستعملين ، بالمقدار الادنى اللازم لضمان سير الخدمات الضرورية ، بكيفية حسنة ، ولهذه الغاية يكون من المرغوب فيه أن تطبق آخر التحسينات التقنية وذلك في أقصر الآجال … المادة 47 الاتصال بين المحطات 1300 يتحتم على المحطات التي تستعمل المخابرات اللاسلكية فى الخدمة المتنقلة أن تبادل ، فى حدود اختصاصاتها العادية ، المخابرات اللاسلكية وذلك بدون تمييز بين أجهزة الراديو اللاسلكية التي وافقت عليها 301 2 غير انه لا تحول احكام الرقم 300 دون استغلال جهاز راديو كهربائي غير قادر على الاتصال باجهزة اخرى وذلك لاجتناب اقامة العقبات فى طريق التقدم التقني وبشرط ألا يكون هذا العجز ناشئا من الطبيعة النوعية لهذا الجهاز ولا ناتجا من الاجهزة المتخذة لمنع الاتصال بين المحطات لا غير .. 3302 - يجوز لاحدى المحطات ان تخصص ، رغم أحكام الرقم 300 ، لخدمة دولية محدودة تتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية ويحددها غرض هذه الخدمة او ظروف أخرى لا علاقة لها بالجهاز المستعمل .. المادة 48 التشويشات الاذاعية الضارة 1303 يجب على جميع المحطات ، مهما كان هدفها ، أن تكون مقامة ومستغلة بحيث لا تحدث تشويشات اذاعية ضارة تلحق بالمخابرات اللاسلكية أو بالمصالح الراديو كهربائية التابعة للأعضاء أو للأعضاء المشتركين الآخرين وبمؤسسات الاستغلال المعترف بها وبالمؤسسات الاخرى المرخص لها بصفة رسمية في القيام بخدمة تتعلق بالمخابرات اللاسلكية والقائمة بعملها مع الخضوع للأحكام المتعلقة بتنظيم المخابرات اللاسلكية . 304 2 يتعهد كل عضو او عضو مشترك بأن يطلب من مؤسسات الاستغلال الخاصة المعترف بها من طرفه ومن مؤسسات الاستغلال المرخص لها بصفة رسمية لهذه الغاية ، مراعاة أحكام الرقم 303 . 305 3 وزيادة على ذلك يعترف الاعضاء والاعضاء المشتركون بأنه من المرغوب فيه اتخاذ اجراءات ممكنة عمليا للحيلولة دون أن يحدث تسيير الاجهزة والمنشآت الكهربائية من جميع الانواع تشويشات اذاعية تضر بالمواصلات أو بالمصالح الرادية كهربائية المشار اليها في الرقم 303 … المادة 49 الاستغاثات وبلاغات الخطر 306 تلزم محطات المخابرات اللاسلكية بأن تقبل على وجه الاسبقية المطلقة الاستغاثات وبلاغات الخطر مهما يكن أصلها وأن تجيب كذلك على هذه البلاغات وأن تستجيب اليها فورا … المادة 50 اشارات الخطر أو الاستعجال أو السلامة أو التحقيق الزائفة أو الخادعة 307 يتعهد الاعضاء والاعضاء المشتركون بأن يتخذوا الاجراءات اللازمة لقمع اذاعة أو ترويج اشارات الخطر أو الاستعجال أو السلامة أو التحقيق الزائفة أو الخادعة ، وان يشاركوا فى العمل لحصر مكان تحقيق ذاتية المحطات الموجودة فى أقطارهم الخاصة والتي تذيع مثل هذه الاشارات .. المادة 51 انشاء مصالح للدفاع الوطني 1308 - - يحتفظ الاعضاء والاعضاء المشتركون بكامل حريتهم فيما يتعلق بالمنشآت الراديو كهربائية العسكرية التابعة لجيوشهم ولقواتهم البحرية والجوية . 2309 - غير أنه يجب على هذه المنشآت أن تراعى بقدر الامكان الاحكام التنظيمية المتعلقة بالاغاثة الواجب تقديمها في حالة الخطر وبالإجراءات اللازم اتخاذها لمنع حدوث التشويشات الضارة وأن تراعى كذلك أحكام النظم المتعلقة بالانواع النموذجية للاذاعة وبالترددات الواجب استعمالها على حسب نوع الخدمة التي تقوم به . 3310 - وعلاوة على ذلك اذا كانت هذه المنشآت تشارك في خدمة المراسلة العمومية وقى الخدمات الاخرى التي تسرى عليها النظم الملحقة بهذه الاتفاقية ، فيجب أن تكون مطابقة ، على وجه العموم ، للأحكام النظامية المطبقة على هذه الخدمات … الفصل السادس التحديدات المادة 52 التحديدات 311 في هذه الاتفاقية ، اذا لم يكن هناك تناقض مع سياق الكلام : أ ) يكون للألفاظ المحددة في الملحق الثاني المعنى المعطى لها ..

566 الجريدة الرسمية 312 ب ) ويكون للألفاظ الاخرى المحددة في النظم المشار اليها في المادة 15 المعنى المعطى لها في هذه النظم . الفصل السابع أحكام نهائية المادة 53 دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ 313 تدخل هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ في أول يناير سنة ألف وتسمعائة وسبع وستين بين الاقطار أو الاقاليم قوانين امر رقم 68-102 مؤرخ فى 8 صفر عام 13018 الموافق 6 | ايو سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم احكام الامر رقم 67 - 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 مضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 113 منه ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : أن أحكام الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 تتمم | بمادة تحمل رقم 113 مكرر تحرر كما يلي : المادة 113 مكرر : يترتب على تصريح الاحصاء المقرر في المادة 113 اعلاه تسليم وصل يوضع عليه طابع جبائي مقداره للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه أو مجموعات الاقاليم التي يكون تصديقها أو انضمامها قد أودع قبل هذا التاريخ • وشهادة على ما ذكر ، وقع المفوضون ، كل على حدة ، على هذه الاتفاقية الموضوعة في نسخة محررة بكل من اللغات الانكليزية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية وذلك مع جعل النص الفرنسي هو المعتمد في حالة وقوع نزاع وتبقى هذه النسخة مودعة في محفوظات الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية الذي سيسلم نسخة منها الى كل واحد من الاقطار الموقعة . حرر بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 10 وأوامر دينار واحد يكون على حساب المكلف بالضريبة .. يلصق هذا الوصل فى الامكنة المخصصة للعموم وفي موضع بارز يمكن رؤيته بسهولة .. ويعاقب عن عدم هذا اللصق بغرامة قدرها 100 دج » 10 المادة 2 : تلفى فى الفقرة الأولى من المادة 113 من الامر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 العبارة التالية المتعلقة بالتصريح المذكور فيها : مدموغ بطابع جبائي قدره دينار واحد يلصق على احد تلك النسخ ال » . المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 هواري بومدين مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-88 مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق أبريل سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن أو الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير الداخلية .
  • وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول الشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في أول يوليو سنة 1901 والمتعلق بعقود الشركات ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 62-020 المؤرخ في 24

الجمعة 12 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 غشت سنة 1962 والمتعلق بحماية وتسيير الاملاك الشاغرة . وبمقتضى الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال ملكية الاملاك الشاغرة الى الدولة 6 وبمقتضى الامر رقم 66-117 المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمتمم والمعدل للامر رقم 66 ب 64 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن الغاء وزارة الاسكان والتعمير ولا سيما المادة الأولى في آخرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-64 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1963 والمتضمن تحديد تعويض عن شغل محلات السكن أو ذات الاستعمال المهنى والمعتبرة أملاكا شاغرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 - المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 والمتضمن تنظيم الاملاك الشاغرة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 6 غشت سنة 1901

- والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية تنفيذا للقانون المؤرخ في أول يوليو سنة 1901 والمشار اليه أعلاه 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد في هذا المرسوم الشروط المتعلقة بشغل العمارات المستعملة للسكن أو للحرف المهنية والتي نقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 . غير أن المحلات ذات الاستعمال المهنى والمطبقة عليها أنظمة خاصة تبقى خاضعة لها وتستثنى اذن من تطبيق هذا المرسوم عليها المادة 2 : لا يجوز لأى شخص أن يشغل أو يستمر ولو بصورة عرضية في شغل عمارة آيلة ملكيتها للدولة مجهزة أو دون تجهيز مخصصة للسكن اذا لم يكن مرخصا له بصورة نظامية او اذا لم يصحح وضعيته ضمن الشروط التالية المادة 3 : تطبق أحكام هذا المرسوم على مضافات وتوابع المحلات المشار اليها فى المادتين الأولى والثانية اعلاه سواء كانت مبنية أو غير مبنية .. الباب الاول منح الترخيصات الخاصة بشغل المحلات المادة 4 : لا يجوز لأى كان أن يستفيد من الترخيص المشار اليه في المادة 2 أعلاه اذا كان في حوزته من قبل - وبأي عنوان كان - عقار أو عدة عقارات او جزء من عقار صالح لسكناه أو سكنى أعضاء عائلته الذين يعيشون عادة معه في سكناه أو للمارسة العادية لمهنته • غير أنه يجوز الحصول على الترخيص المشار اليه أعلاه الأعوان الدولة أو المنظمات العمومية أو كل شخص آخر تدعوه التزاماته المهنية الى الاقامة في بلدة لا يملك فيها أي سكن . المادة 5 : ترسل الطلبات المتعلقة بمنح المحلات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم الى عامل العمالة بالنسبة للمحلات الموجودة في مركز دار العمالة ، والى نائب عامل العمالة بالنسبة للمحلات الموجودة في الدوائر الاخرى للعمالة يحقق في الطلبات من قبل المصلحة المكلفة بتسيير هذه الاملاك ضمن الاشكال والشروط المقررة في النظام النافذ • ويجب ارفاقها بجميع الوثائق والعناصر الاثباتية التي تسمح بالتحقيق في وضعية الطالب ازاء الاحكام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه .. ويجب على المصلحة المكلفة بالتحقيق في الطلبات أن تتأكد - قبل اتخاذ أي قرار بالمنح بجميع وسائل التحرى القانونية من أن المحل المطلوب لا يشغله شخص آخر بموجب قرار .. ويتم الترخيص بشغل المحل اما بقرار من عامل العمالة واما بقرار من نائب عامل العمالة بناء على تفويض من العامل . المادة 6 : يحرر قبل دخول المستفيد الى المحل الذي يمنح له وبمحضره بيان عن عناصره - وعند الاقتضاء - جرد للاموال المنقولة الموجودة فيه وذلك بواسطة عون محلف ومؤهل لهذا الغرض من قبل عامل العمالة … الباب الثاني التزامات شاغل المحل الفصل الاول الالتزامات تجاه الدولة المادة 7 : يلزم المستفيد من القرار المتعلق بمنح محل خاضع لأحكام هذا المرسوم بأخذ المحلات على الحالة التي توجد فيها دون أن يثير لهذا السبب أية مطالبة .. المادة 8 : يلزم المستأجر بأن يستعمل وحده المحلات التي تمنح له أو يستعملها عند الاقتضاء أعضاء عائلته الذين يعيشون عادة في بيته ، ولا يجوز له أن يبرم أي عقد تصرف على هذه الاملاك أو أن يعطيها على سبيل الرهن أو يتخلى عنها للغير تحت أى شكل كان ، بعوض أو بدونه بجميع أو ببعض الحقوق التي خولت له بموجب قرار المنح المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 5 أعلاه ها ويجب عليه استعمال المحلات طبقا لتخصيصها ، ولا يجوز له على الخصوص أن يدخل عليها أى تعديل أو أن يؤسس فيها أية مؤسسة تجارية أو صناعية حديثة أو تقليدية الا اذا رخص له فى ذلك من قبل عامل العمالة كما لا يجوز أن يقوم فيها بأعمال تتعارض مع القوانين والانظمة … المادة 9 : يلزم المستأجر بأن يستفيد من المحلات المأجورة كرب أسرة . وذلك بأن يقوم بصيانتها وأن يتولى – على نفقته الاصلاحات التي تتحتج عادة على المستأجر .

-

568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه وهو يخبر دون أي تأخير - وعلى مسؤوليته الشخصية - مصلحة التسيير بكل حادث يستلزم اجراء الاصلاحات | التي هي على عاتق الدولة … وهو ملزم بأن يعيد المحلات المسلمة اليه عند انتهاء شغله لها في حالة جيدة أو على الاقل على الحالة التي تسلمها فيها ، وبأن يتحمل المسؤولية عن كل ضرر أو خسارة تلحق بها أثناء شغلها الا اذا أثبت أن حصولهما لم يكن منه أو ممن كانوا يشغلون المحلات بسببه … المادة 10 : يلزم المستأجر بأن يسدد خلال الآجال المحددة مبالغ الايجار ، والضرائب الشخصية والرسوم الايجارية والتوريدات الفردية وبصفة عامة التكاليف الأخرى | المترتبة عليه ، ويلزم كذلك بأن يمتثل لأحكام النظام الداخلي الخاص بالعمارة والملحق نموذج منه بهذا المرسوم المادة 11 : يلزم المستأجر بأن يعلم مصلحة التسيير من طريق رسالة مضمونة الوصول قبل شهر من مغادرة المحل بعزمه على ذلك ويلزم كذلك بأن يقوم بجميع الاجراءات الاخرى ولا سيما تحرير بيان للمحلات وعند الاقتضاء وضع جرد بمحضره قبل رحيله تسلم مفاتيح المحل الذى يتم اخلائه ، الى مصلحة التسيير وذلك مقابل وصل .. المادة 12 : يلزم المستأجر - من أجل ضمان تنفيذ التزاماته - بأن يدفع الى مصلحة التسيير قبل دخوله المحلات - - كفالة تعادل قيمة مبلغ ثلاثة أشهر من الايجار . الفصل الثاني التكاليف المشتركة المادة 13 : تحدث في كل عمارة مشتركة تحتوى على. المحلات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه نقابة للشاغلين ذات شخصية مدنية وهي تتكون من جمعية عامة ومن وكيل مكلف بمراقبة وتسيير الاجزاء المشتركة للعمارة المادة 14 : ان الجمعية العامة المتكونة من جميع شاغلي العمارة وعند الاقتضاء من مالكي الشقق هي هيئة لها حق المداولة … تعين خلال اجتماعها الاول وكيل العمارة المكلف بتنفيذ القرارات التي تتخذها المادة 15 : يحدد القانون الاساسي الخاص الملحق نموذج منه بهذا المرسوم اختصاصات وسير نقابة شاغلى العمارة ، ويحدد النظام الداخلي للعمارة يصادق على هذا القانون الاساسي الخاص الذي توافق عليه الجمعية العامة عامل العمالة بموجب قرار ينشر في مجلة الاعمال الادارية . ويصبح من تاريخ المصادقة عليه حجة على جميع شاغلي العمارة ومالكي الشقق الذين هم ملزمون بالامتثال لأحكامه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي .. الباب الثالث حقوق المستأجر الفصل الاول الاحتفاظ بالمحلات المادة 16 : ان الذين يشغلون بصفة نظامية المحلات المحددة أعلاه يتمتعون بحكم القانون بحق الاحتفاظ بالمحلات مهما كان تاريخ دخولهم اليها مع مراعاة التكاليف والشروط المقررة في هذا المرسوم .. يعتبر شاغلا للمحل بصفة نظامية الاشخاص الذين يشغلون المحلات بموجب قرار عمالى كما هو منصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم والذين تتوفر فيهم الشروط المقررة في المادة 4 أعلاه وينفذون التزاماتهم المادة 17 : يستفيد من حماية القانون المتعلق بخرق حرمة المنازل كما هو منصوص عليه في المادتين 135 و 295 من قانون العقوبات الذين يشغلون المحلات بصفة نظامية والمذكورون في المادة السابقة . المادة 18 : ان الاستفادة من الاحتفاظ بالمحلات تؤول في حال غياب المستأجر أو اختفائه او وفاته او لأي سبب آخر مشروع الى أعضاء عائلته الذين يعيشون عادة في بيته • المادة 19 : يحرم من حق الاستفادة من المحلات الاصناف التالية : أ ) المستأجرون الذين يتخذ في شأنهم قرار الطرد كما هو منصوص عليه في المادة 23 من هذا المرسوم • ب ) المستأجرون وأفراد عائلتهم الذين يعيشون عادة معهم | اذا لم يكونوا شاغلين بصفة فعلية للمحلات المأجورة غير أن هذه الاحكام لا تطبق على الموظفين أو أعوان الدولة أو الهيئات العمومية والاشخاص المشار اليهم في المادة 4 من هذا المرسوم والمدعوين بحكم واجباتهم المهنية الى الاقامة في مكان آخر لا يملكون فيه سكنا . ج ) الذين يتصرفون في عدة محلات سكن ، د ) الذين يشغلون محلات مضرة بالصحة منع من سكناها أو محلات صدر فيها قرار ينص على أنها في حالة خطرة ويفرض بموجبه اصلاح او هدم العقار الذي توجد فيه تلك الاماكن وهو مشرف على السقوط . ها ) الذين يكون سند شغلهم تابعا لعقد عمل ، عندما ينتهى هذا العقد المادة 20 : لا يجوز للمستأجرين أن يحولوا دون اجراء الاشغال ، ولا البقاء في المحلات فى حالات تعلية البناء أو | الاضافة فيه أو القيام بأية أشغال أخرى من شأنها أن تضمن

الجمعة 12 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569 تثبيت العقار وجعله صالحا للسكن أو تحسين وسائل الراحة فيه والتي تستلزم اخلاء المحلات . وتوضع في هذه الحالة محلات أخرى تحت تصرفهم . الفصل الثاني التبادل المادة 21 : يرخص لكل مستأجر يستفيد من حق الاحتفاظ بالمحلات في استبدال المحلات التي يشغلها قصد تحسين وضع السكن العائلي الا اذا عارضت مصلحة أو هيئة التسيير الأسباب جدية وقانونية … يجب على كل من المتبادلين أن يخبر بعزمه قبل شهر مسبقا - مصلحة التسيير التي يرتبط بها عن طريق رسالة مضمنة الوصول مع الاشعار بالاستلام في تبديل المحل الذي يشغله … ولا يتم هذا التبادل الا اذا كان المعنيون قابلين لجميع الالتزامات المترتبة على كل منهم تجاه السكن الذي يقترح مبادلته … الباب الرابع تحديد مبلغ الايجار المادة 22 : يحدد مبلغ الايجار المطبق على المحلات الخاضعة لهذه الاحكام ضمن الاشكال والشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 6463 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1963 والنصوص اللاحقة له … يجوز مراجعة مبلغ الايجار في حالة التعديل الكلى أو الجزئي للعناصر المتخذة أساسا للتحديد . الباب الخامس العقوبات المادة 23 : تعرض كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم مرتكبها للطرد في الحال بموجب أمر من عامل العمالة 6 وذلك دون الاخلال بالملاحقات القضائية الأخرى التي يمكن اجراؤها تجاهه الباب السادس أحكام انتقالية المادة 24 : تمنح مهلة ستة أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع امكان تجديدها من قبل وزير الداخلية لشاغلى المحلات الذين يوجدون في وضعية غير قانونية لا تتلاءم مع أحكام هذا المرسوم قصد العمل على تصحيح وضعيتهم لدى مصلحة التسيير التي يتبعونها • واذا انقضت هذه المدة دون أن يقوموا بذلك التصحيح فيعتبرون شاغلين لتلك المحلات بدون أى حق أو موجب ويطردون منها طبقا لأحكام المادة 23 من هذا المرسوم المادة 25 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 26 : يكلف وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 … هواري بومدين القانون الاساسي لنقابات شاغلي محلات الدولة ان شاغلى العمارة الموجودة في ……… ب …….. ) عمالة …….. ….. ) المجتمعين بتاريخ وافقوا على هذا القانون الاساسي .. الباب الاول النقابة المادة الأولى : تحدث فى العمارة الموجودة ب … في …… ( عمالة ……. ) نقابة لشاغليها مكلفة بتسيير ورقابة الاجزاء المشتركة من العمارة المذكورة .. تتكون هذه النقابة من جمعية عامة تتألف من ……….. أعضاء ومن وكيل الفصل الاول الجمعية العامة المادة 2 : تجتمع الجمعية العامة المتكونة من شاغلي املاك الدولة وعند الاقتضاء من المالكين فى ….. في كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الظروف … المادة 3 : تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة للمصوتين . المادة 4 : يحرر عن كل اجتماع محضر يوقعه جميع الاعضاء الحاضرين ويسجل في دفتر يضبط لهذا الفرض .. الفصل الثاني الوكيل المادة ه : تعين الجمعية العامة أثناء اجتماعها السيد …….. في مهام الوكيل المادة 6 : ان الوكيل هو عون تنفيذى للقرارات التي تتخذها الجمعية العامة فى موضوع ادارة او صيانة الاجزاء المشتركة وبصفة عامة لتطبيق هذا القانون الاساسي . وتخول له جميع الصلاحيات لهذا الفرض ، ويجوز له - عند حدوث صعوبات - ان يطلب مساعدة مصالح العمالة المادة 7 : يجوز للوكيل - عند الاستعجال - ان يبادر باتخاذ قرارات شريطة ان يطلع الجمعية العامة بذلك أقتله اجتماعها القادم ..

570 الجريدة الرسمية المادة 8 : يمثل الوكيل النقابة في علاقاتها مع المصالح العمومية وأمام المحاكم مدعية أو مدعى عليها … الفصل الثالث. العلاقات مع الادارة المادة 9 : يرسل محضر اول اجتماع تأسيسي للنقابة الى عامل العمالة أو نائب عامل العمالة للمصادقة عليه .. تكون للنظام الداخلي بمجرد المصادقة عليه القوة التنفيذية وتصبح النقابة متمتعة قانونا بجميع صلاحيتها .. المادة 10 : لمصلحة التسيير ان تطلب اطلاعها على الدفتر الخاص بمداولات الجمعية العامة كلما رأت ذلك ضروريا ويجوز لها علاوة على ذلك ان تراقب تسيير الوكيل الذى هو ملزم بان يقدم عند كل طلب - جميع الوثائق الثبوتية للمصاريف .. الباب الثاني النظام الداخلي الفصل الاول الاجزاء المشتركة المادة 11 : يلزم كل شاغل بان يسدد حصته من التكاليف المتعلقة بصيانة الاجزاء المشتركة وخاصة ما يلي :

  • ماء الاجزاء المشتركة ، أجور القائمات على التنظيف والبوابة ،-
  • مكافأة وكيل العمارة ، شراء مواد الصيانة ،
  • صيانة الانابيب واوعية القمامة ، الضيانة العادية للمصاعد ،- الكهرباء وتسخين الاجزاء المشتركة .. يتولى الوكيل جمع المبالغ المخصصة لتسديد النفقات المشتركة المادة 12 : تحدد الحصة المشتركة لكل شاغل بحسب الكيفيات التالية : . المادة 13 : على شاغلي المحلات ان يحافظوا على حسن مظهر العمارة ولا سيما الابهاء والدرج وأرضية الطابق والافنية الداخلية والمصاعد والحدائق يمنع بصفة خاصة ما يلي : تجمع الاشخاص في بهو العمارة وفى الدرج وفى ارضية الطابق والافنية الداخلية ، كل كتابة على الحيطان والابواب والارض الخ … للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه استعمال المصعد من قبل الأولاد الذين تقل اعمارهم- عن 14 سنة دون رافيق ، ترك القمامة فى غير الأوعية المخصصة لهذا الغرض ) كل ضجيج يزعج السكان الآخرين وخاصة بعد الساعة العاشرة مساء الفصل الثاني واجبات خصوصية المادة 14 : لا تشغل المحلات الا من قبل اشخاص ذوى سيرة واخلاق حسنة المادة 15 : يلزم كل شاغل لمحل أن يسدد في الآجال المحددة المبالغ المستحقة عليه عن استهلاك الماء والغاز والكهرباء .. واذا لم توجد عدادات الخصوصية فى العمارة فان توزيع المبالغ المستحقة على كل فرد تتم بالكيفيات التالية : …..! ……… المادة 16 : يمنع التكديس فى الشرفات للاشياء التي تشوه جمال البيت دراجات ، صناديق ، مكانس ، غسالات الخ ..) كما يمنع استعمالها لنشر الغسيل اذا كانت مطلة على الشارع . المادة 17 : يجب على كل حائز لحيوانات داجنة ( كلاب قطط الخ … ) ان يحرص على ان لا يكون حضورها مضايقا للسكان الآخرين .. الفصل الثالث العقوبات المادة 18 : يمكن لنقابة شاغلي العمارة أن تتخذ أزاء المخالفين لاحكام هذا النظام الداخلي العقوبات التالية : الانذار ، منع استعمال بعض الاجزاء او التجهيزات المشتركة للعمارة . ويجوز لها علاوة على ذلك مطالبة كل مخالف أمام المحاكم بتعويض الاضرار التي يسببها أو عند الاقضاء بالطرد دون الاخلال بالملاحقات القضائية الاخرى التي قد تقام ضده .. الباب الثالث أحكام عامة المادة 19 : يخضع جميع شاغلي العمارة الى احكام هذا النظام الذي يحتج به مع ذلك على الغير ولهذا فان هذا النظام الداخلي بعد تصديقه من قبل عامل العمالة يلصق في بهو مدخل العمارة . وحرر ب ……….. في ……. امضاء : جميع شاغلي العمارة

الجمعة 12 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 يتضمن تغيير لقب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31
  • ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11- والمتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان السيد عيسى أو موسى بابه المولود بالقرارة دائرة غرداية ، والبالغ من العمر 27 عاما في سنة 1937 السجل رقم 4 من نفس البلدية ) يدعى من الآن فصاعدا : خباشة بابه .. المادة 2 : ان السيد عيسى أو موسى بكير المولود بالقرارة ، دائرة غرداية ، في 26 أبريل سنة 1952 ( شهادة الميلاد رقم 35 من نفس البلدية ) يدعى من الآن فصاعدا : خباشة بكير • المادة 3 : ان الآنسة عيسى أو موسى لاله المولودة بالقرارة ، دائرة غرداية ، فى 5 يناير سنة 1957 ) شهادة الميلاد رقم 14 من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا : خباشة لاله i المادة 4 : ان السيدة عيسى أو موسى عائشة المولودة بالقرارة ، دائرة غرداية ، البالغة من العمر 27 عاما في سنة 1937 ( السجل رقم 17 من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا : خباشة عائشة المادة 5 : ان السيد عيسى أوموسى صالح المولود بالقرارة دائرة غرداية ، البالغ من العمر 7 أعوام في سنة 1937 | ( السجل رقم 5 من نفس البلدية ) يدعى من الآن فصاعدا : خباشة صالح المادة 6 : ان الآنسة عيسى أو موسى مامة المولودة بالقرارة دائرة غرداية ، في مارس سنة 1956 ( شهادة الميلاد رقم من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا : خباشة مامة المادة 7 : ان الأنسة عيسى أو موسى منة المولودة | بالقرارة ، دائرة غرداية ، في 4 مايو سنة 1963 ( شهادة الميلاد رقم 411 من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا : منة حباشة .. المادة 8 : ان السيد عيسى أو موسى كمال المولود بالقرارة ، دائرة غرداية ، في 20 سبتمبر سنة 1965 ( شهادة الميلاد رقم 617 من نفس البلدية ( يدعى من الآن فصاعدا : خباشة كمال .. المادة 9 : ان الآنسة عيسى أو موسى صفية المولودة بالقرارة دائرة غرداية ، في 17 مايو سنة 1967 ( شهادة الميلاد رقم 286 من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا : خباشة صفية . المادة 10 : طبقا لأحكام المادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جير مينال سنة 11 والمشار اليه أعلاه والمتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين- الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص المادة 11 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 محرم سنة 1388 الموافق 23 أبريل 1968 .. هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 أبريل سنة 1968 يتضمن التنازل عن جزء من الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « ايرهارهار » الواقع خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة
  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات وبالنصوص الصادرة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 58-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن

572 الجريدة الرسمية تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1380 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ،

    • وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 30 مارس سنة 1957
  • والقاضي بمنح شركة البترول الجزائرية ( سبا ) رخصة خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازى تسمى « ايرهاهار » ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1962
  • والمتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة « ايرهارهار » لمدة خمس سنوات . وبناء على العقد المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1957 التي- تشترك بموجبه شركة البحث عن البترول واستغلاله بالصحراء (كريبس) في هذه الرخصة ، وبناء على مقرر الشركة الوطنية للبحث عن الوقود
  • وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) المرسل الى شركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) في 28 يناير سنة 1967 فيما يخص عدم مشاركتها في جزء للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه | من رخصة « ايرهارهار » الواقع خارج المساحة التعاونية ،
  • وبناء على العريضة المؤرخة في 24 أبريل سنة 1967 والتي تنازلت بموجبها شركة البترول الجزائرية ( سبا ) بالاتفاق مع شريكتها الشركة ( كريبس ) عن جزء من الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة « ايرهارهار الواقع خارج المساحة التعاونية - ،
  • ، وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يقبل تنازل شركة البترول الجزائرية (CPA) عن جزء من الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازى المسماة « ايرهارهار » الواقع خارج المساحة التعاونية .. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 أبريل سنة 1968 … بلعيد عبد السلام المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر