قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في العلاقات بالتلكس بين الجزائر والنورويج . 159
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بين الجزائر والنورويج ب 1,73 فرنكا ذهبيا أي 2,80 دج لرسم الوحدة التي قدرها 4,17 فرنكا ذهبيا أى ما يعادل 6,75 دج
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا بمكالمة تقل أو تعادل مهلة 3 دقائق وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مهلتها عن ثلاث دقائق، يدفع فضلا عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة رابية عن الدقائق الثلاثة الأولى •
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الاحكام ابتداء من أول فبراير سنة | 1976
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وخرر بالجزائر في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 • سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.