أمر رقم 68-1 مؤرخ في 6 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 يتضمن حل هيئة تسيير الطيران والامن الجوى واحداث مكتب الملاحة والارصاد الجوية والمصادقة على قانونه الاساسي . 34
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ هيئة تسيير الطيران والامن الجوى ( .O.G.S.A) ابتداء من أول يناير سنة 1968
المادة 2
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تسمى | مكتب الملاحة والارصاد الجوية » وبصفة مختصرة.O.N.A.M والذي صودق على قانونه الاساسي المرفق بهذا الامر تنقل الى مكتب الملاحة والارصاد الجوية من تاريخ احداثه والى حين اتمام مهمته :
كافة اموال وحقوق هيئة تسيير الطيران والامن الجوى - والتزاماتها ، الادوات والاجهزة الخاصة بهيئة تسيير الطيران والامن - الجوى
المادة 3
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر وكذلك القانون الاساسي المرفق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 ..
هواري بومدين القانون الاساسي لمكتب الملاحة والارصاد الجوية
الباب الاول — التسمية والهدف
المادة الأولى
فتح المادةيقوم مكتب الملاحة والارصاد الجوية الكائن مركزه في مدينة الجزائر تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني بتسيير المصالح الخاصة بالملاحة الجوية والارصاد الجوية .
المادة 2
فتح المادةيحوز المكتب الشخصية المدنية والاستقلال المالي .
ويمكن ان يعهد اليه بالتفويضات الضرورية ليمارس الحساب الدولة الحقوق التالية :
- امتلاك العقارات التي لا بد منها لتنفيذ المهام المعهود بها اليه بما في ذلك اجراءات نزع الملكية
- استخدام الارتفاقات الجوية والراديو - كهربائية والمتعلقة بالاحوال الجوية القيام بكل عملية تساعده على انجاز مهمته -
المادة 3
فتح المادةان المهمات التي يعهد بها الى المكتب هي :
- العمل على تطبيق السياسة الجوية والمتعلقة باحوال الطقس والمخططات من طرف سلطة الوصاية ، العمل على تطبيق القواعد والانظمة المهيأة من طرف سلطة الوصاية .
المادة 4
فتح المادةيمكن للمكتب ، بعد موافقة سلطة الوصاية :
أ ان يقوم بجميع المهام الخاصة بالطيران او بالاحوال الجوية الداخلة في اختصاصه كالبناء ، والصيانة والتسيير والاستقلال والدراسة والمشاورات ... الخ ، وذلك بطلب كل جماعة عمومية او شخص معنوى او طبيعي مختص .
ب أن يقوم بناء على طلب السلطات العسكرية ولحسابها ببناء المنشآت والتركيبات او المجموعات الخاصة بالطيران او الاحوال الجوية وصيانتها وتسييرها .
المادة ه : يجوز تكليف المكتب بناء على قرار سلطة الوصاية بجميع المهام الاخرى والمتعلقة بالطيران أو الاحوال الجوية
المادة 6
فتح المادةلكي يتمكن المكتب من مواجهة النفقات التي يقتضيها تنفيذ المهام الموكولة اليه ، فانه توضع لديه الموارد العامة التالية :
1 - الاتاوات والرسوم المقبوضة من المستعملين والتي يؤذن قانونا باستيفائها 2 مداخيل الإملاك المخصصة للمكتب 3 مساهمة ميزانية الدولة واية هيئة عمومية مؤهلة للمشاركة في التمويل المطابق للمهام الموكولة الى المكتب 4 صندوق القرض .
الايرادات المختلفة
الباب الثاني — الادارة
المادة 7
فتح المادةيتولى ادارة المكتب مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدني وتنهى مهامه بنفس الاوضاع .
ويساعد المدير كاتب عام يعين بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني .
ويعين رؤساء مصالح المكتب بموجب قرار الوزير المكلف بالطيران المدني وبناء على اقتراح المدير
المادة 8
فتح المادةيطبق المدير السياسة العامة المتعلقة بالملاحة الجوية والارصاد الجوية التي يقررها الوزير المكلف بالطيران المدني .
المادة 9
فتح المادةيحوز المدير جميع السلطات اللازمة لتسيير المكتب بشرط مراعاة الاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية ..
ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين .. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1387 ه وله ان يعين فى الوظائف الاعوان الموضوعين تحت سلطته وان ينهي مهامهم ، ماعدا رؤساء مصالح المكتب والكاتب العام والعون المحاسب ويسهر على حسن سير المصالح .
ويعتبر مسؤولا عن حسين تسيير المكتب ..
ويمثل المكتب في جميع الاجراءات الخاصة بنشاطه المدني وامام القضاء .
ويرسل الى الوزير المتولى الوصاية تقريرا من سير المكتب في كل ثلاثة أشهر .
المادة 10
فتح المادةيرفع المدير بقصد التصديق :
ا - الى الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية :
الميزانية ، الحسابات المالية لنهاية السنة المالية ، المبالغ الواجب اقتراضها
- الشراءات والبيوع او الايجارات العقارية ، قبول الهبات والوصايا ، التسوية المالية
2 - الى الوزير المكلف بالطيران المدني :
النظام الداخلي للمكتب .
المادة 11
فتح المادةتساعد المدير لجنة استشارية تؤلف على الوجه التالي :
من ممثل وزير المالية والتخطيط ، من ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، من ممثل وزير الدفاع الوطني ، من ممثلين عن الوزير المكلف بالطيران المدنى يكون أحدهما مدير الطيران المدني ، من ممثلين اثنين عن الموظفين ، من شخصيتين اختصاصيتين في أمور الطيران ..
المادة 12
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالطيران المدني اعضاء اللجنة الاستشارية بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها •
المادة 13
فتح المادةيرأس اللجنة مدير الطيران المدني .
يقوم مدير المكتب بمهام كتابة اللجنة ، يحضر المراقب المالي اجتماعات اللجنة الاستشارية دون المشاركة في التصويت .
المادة 14
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية ثلاث مرات في السنة بناء على عريضة مقدمة سواء من المدير او من ثلث اعضاء اللجنة .
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولة اللجنة الا اذا حضر الاجتماع الخمسة من اعضائها على الاقل • بيد انه ، اذا لم يكتمل النصاب عقب اول دعوة للاجتماع ، يعتبر الرأي الذى يتخذ بعد الدعوة الثانية بسبعة ايام صحيحا مهما كان عدد الحاضرين ..
المادة 16
فتح المادةتستمع اللجنة الى تقارير المدير ..
ا وتبدي رأيها في :
مخططات التجهيز ، .
- الميزانية ، التكوين المهني ،
- القانون الاساسي للموظفين وجميع المسائل المتعلقة بتسيير الموظفين ، الحسابات المالية لنهاية السنة المالية
ب - يجوز للوزير المكلف بالطيران المدني مشاورة اللجنة في جميع المسائل الاخرى المتعلقة بالمكتب .
المادة 17
فتح المادةتبلغ الآراء التي تتخذها اللجنة الاستشارية الى وزارة الوصاية فى الاسبوع التالي للاجتماع .
المادة 18
فتح المادةتؤخذ الآراء بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس .
توضع محاضر بآراء اللجنة وتثبت فى تسجيل خاص لدى مركز المؤسسة ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة .
المادة 19
فتح المادةيمكن فى كل حين لسلطة الوصاية ان تكلف هيئة للتحقيق بمراجعة ادارة وتسيير المكتب ، وتتمتع تلك اللجنة ، بالنسبة لتنفيذ مهامها ، بأوسع الصلاحيات التي تمكنها من الاطلاع على المستندات الادارية والمسالية والحسابية .
الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 20
فتح المادةيعين العون المحاسب ويمارس مهمته وفقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 260065 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمشار اليهما اعلاه .
المادة 21
فتح المادةبعد المدير الميزانية لمدة أثنى عشر شهرا تبتدىء من اول يناير بالنسبة للمحاسبة العامة وتشتمل الميزانية في قسمين متميزين على العمليات المتعلقة بالاستغلال والعمليات الرئيسية وترفق بجميع المستندات الثبوتية اللازمة ويجب تقديم الميزانية قبل اول اكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تتعلق بها الميزانية الى الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية والتخطيط ، لاجل المصادقة عليها واذا لم تصدق الميزانية حين فتح السنة المالية ، جاز للمدير في حالة عدم معارضة المراقب المالي الالتزام بالنفقات في حدود تقديرات السنة المالية السابقة ويجوز اعداد ميزانية اضافية خلال السنة المالية ، يصادق عليها ضمن نفس الاوضاع التي تجرى على الميزانية الاولية • الجمعة 12 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 37
المادة 22
فتح المادةتحدد بقرار المدير الحسابات المالية المتعلقة المادة 23 : يعين وزير المالية والتخطيط مراقبا ماليا لدي بنهاية السنة المالية ( الحساب الاداري لأمر الصرف وحسابات | المكتب تسيير المحاسب ) ويتعين تقديمها خلال السنة الاشهر التالية المادة 24 : لا يمكن حل المكتب الا بموجب نص تشريعي لقفلها الى سلطات الوصاية للمصادقة عليها ..
مَراسِيم، وزارة المالية والتخطيط يقرر به حل المكتب وايلولة مجموع أمواله ..
قرارات ، تعليمات المادة الاولي : تنشأ قباضة للضرائب المختلفة في كل من منطقتي مروانة ( عمالة باتنة ) وصدراته ( عمالة عنابة )
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1974)
- قرار (1974)
- قرار (1974)
- مقرر (1973)
- قرار (1973)
- قرار (1973)
- + 15 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 65-320
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 62-204
- مرسوم رقم 62-205
- مرسوم رقم 63-329
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 66-134
- مرسوم رقم 67-31
- مرسوم رقم 67-314
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وأسبانيا. 803
-
قرار
قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وايسلندا • 611
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد الرسم الكلى والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية. 427
-
مقرر
مقررات مؤرخة في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 تتضمن تعيين مندوبين للحسابات. 1360
-
قرار
قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والعراق 1507
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1393 الموافق 27 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر ونيجيريا. 1425
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقي مع بعض الاقطار 1185 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر ويوغسلافيا - 1185
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر والنمسا . 1184 1168
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر وأثيوبيا 1184
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 يتضمن فتح الخدمة وتحديد الرسوم البرقية بين الجزائر وجزيرة روتيما 1166 اعلانات وبلاغات - انذارات المقاولين 1166
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس في الاتصالات بين الجزائر وغويانة 1514
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر و بورندى . 1548
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 30 - يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد الرسم الاجمالى والحصة الجزائرية في العلاقات الهاتفية بين الجزائر والاقطار الفرنسية لما وراء البحار والجزائر والعمالات الفرنسية لما وراء البحار. 1149
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد الرسم الكلى والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ورومانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 139 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل رسم التليكس في الاتصالات بين الجزائر والدنمارك • 1539
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 28 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم التلغرافي بين الجزائر ورواندة . 1219
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1390 الموافق 16 أكتوبر سنة 1970 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وكاليدونيا الجديدة . 1430
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية المطبقة بين الجزائر وغروانلاند • 305
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1389 الموافق 30 سبتمبر مايو سنة 1969 صادر عن والي ولاية الأوراس سنة 1969 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية في الاتصالات بين الجزائر والجمهورية العربية المتحدة 1617
-
أمر رقم 68-643
أمر رقم 64368 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق - 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران • 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.