أمر رقم 64368 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق - 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران • 10
المادة الأولى
فتح المادةتحل المؤسسة العمومية المسماة الموانيء الجوية الجزائرية ، المحدثة بموجب المرسوم رقم 63 329 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1963 وكذا مكتب الملاحة الجوية والارصاد الجوية المحدث بموجب الامر رقم 68 1 المؤرخ فى 6 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968
المادة 2
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى تسمى « المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ، وبالاختصار ال ( م . و 010 ج . ط) والمشار اليها بعده بكلمة « المؤسسة » .
المادة 3
فتح المادةاعتبارا من احداث المؤسسة التي يسرى عليها هذا الامر ، ينقل اليها ما يلى :
مجموع الاموال والحقوق والواجبات وكذا المواد و الادوات التابعة لمكتب الملاحة الجوية والارصاد الجوية المحدثة بموجب الامر رقم 68 1 المؤرخ في 6 شوال عام 1386 الموافق 6 يناير سنة 1968 • مجموع الاموال والحقوق والواجبات وكذا المواد والادوات التابعة للمؤسسة العمومية المسماة « الموانىء الجوية الجزائرية المحدثة بموجب المرسوم رقم 63 329 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1963
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 5
فتح المادةيدخل هذا الامر في حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير سنة 1969
المادة 6
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 .
هواري بومدين القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران
الباب الاول — التسمية والشخصية والمقر
المادة الأولى
فتح المادةان المؤسسة الوطنية للاستغلال بالارصاد الثلاثاء 19 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 الجوية والطيران هي مؤسسة عمومية ذات الطابع الصناعي لفائدة الزبائن والشركات الجوية ، بما في ذلك تقديم أصناف والتجاري لها الشخصية المدنية والاستقلال المالى ، وتوضع المأكولات المعدة للأكل وصنع أطباق الاطعمة • ويرخص تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدنى ، ويعين مقرها بمدينة الجرائر
الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص | بالارصاد الجوية والطيران بتطبيق السياسة العامة في موضوع الملاحة الجوية والارصاد الجوية « المتريولوجيا ، والاستعلال التجاري للموانىء الجوية ، كما تقرره سلطة الوصاية وتكلف بالمحافظة على أمن الملاحة الجوية وباستغلال الشبكة المتريولوجية وبعمليات الاستغلال التقنى وبصيانة وتسيير المطارات المفتوحة للسير الجوى العمومى وبالاستغلال التجارى لهذه المطارات وبالمراقبة التقنية للمطارات الخاصة • وتكلف بتنفيذ برنامج التجهيز الخاص بالطيران والمتريولوجيا وتكلف بوضع المخططات المتعلقة بالارتفاقات الخاصة بالطيران والراديو الكهربائي والمتريولوجي وتطبيقها وفي موضوع أمن الملاحة الجوية ، تقتني المؤسسة العقارات اللازمة ، وبطريق نزع الملكية عند الاقتضاء ونقدم ببناء جميع المنشآت وتجهيز وصيانة الاستغلال التي تساعد على حفظ الامن الجوى كما تقوم عند الاقتضاء بتنفيذ الواجبات الناتجة من الالتزامات الدولية والمتعلقة بنواح أخرى ولا سيما بتركيز واذاعة أو اعادة اذاعة البلاغات التي تصلح للطبران وكذا المعلومات المتريولوجية وفي هذا الميدان تقوم المؤسسه بتلبية احتياجات الوزارات ومختلف الهيئات العمومية والخاصه التي تستخدم الانباء الخاصة بالطيران وفي موضوع الاستغلال المتريولوجي ، تقوم المؤسسة ببناء وتجهيز وصيانة واستغلال جميع المحطات والمجموعات المتريولوجية الموجودة في مجموع التراب الوطني وذلك للحصول على بيانات الاحوال الجوية وتحديد اذاعتها ومعالجتها وتقوم في هذا الميدان بتلبية احتياجات مصالح الطيران والوزارات ومختلف الهيئات العمومية والخصوصية التي تستخدم التنبؤات والدراسات المتريولوجية وفي موضوع الاستغلال التجارى ، تقوم المؤسسة باستغلال وتنمية المنشآت التي تسهل الركوب والنزول للمسافرين والبضائع والبريد المنقولين على الطريق الجوى .
ير خص للمؤسسة في أن تستخدم جميع الوسائل العامة اللازمة للتزويد بالماء الصالح للشرب والتفريغ المياه الوسحه والتنظيف والتزويد بالطاقة الكهربائية وبالتدفئة والتبريد وبالهواء المضغوط وبالهواء المكيف وللوصل بالشبكات العمومية للاتصالات اللاسلكية وبالشبكات الداخلية للاتصالات اللاسلكية ويرخص للمؤسسة في أن تقوم بالتسيير الفندقي للمؤسسة في أن تقوم بجميع العمليات الأخرى المخصصة للاستغلال التجاري تشارك المؤسسة في التكوين المهني وذلك في مجال اختصاصاتها
المادة 3
فتح المادةيجوز للمؤسسة أيضا أن تقوم بعد الحصول على موافقة سلطة الوصاية بما يلى :
القيام بجميع الاعمال الخاصة بالطيران والمتريولوجيا - التابعة لاختصاصاتها ( البناء والصيانة والتسيير ) والاستعلال والدراسات وتقديم المشورة الخ ) وذلك بناء على طلب كل.
هيئة عمومية أو كل شخص طبيعي أو معنوى ، بناء وصيانة وتسيير المنشآت والانشاءات أو المجموعات الخاصة بالطيران أو المتريولوجيا وذلك بناء على طلب السلطة المدنية أو العسكرية ولحسابها
المادة 4
فتح المادةان طلبات السلطة المدنية أو العسكرية والجماعات العمومية والاشخاص المعنويين أو الطبيعيين المعنيين بالامر يجوز أن يحرر بها عقود أو اتفاقيات أو بروتوكولات تضعها أو توافق عليها سلطة الوصاية وتتضمن بيان الواجبات المتبادلة التي تقع على عاتق كل من الطالبين والمؤسسة المادة ه : يجوز للمؤسسة أن تقدم مساعدتها الى هيئات دولية أو الى دول أو هيئات أجنبية أو أن تشارك هذه الهيئات في دراساتها أو أشغالها الخاصة وذلك بواسطة اتفاقيات توافق عليها سلطة الوصاية
المادة 6
فتح المادةيجوز أن تكلف المؤسسة بجميع الاعمال الأخرى الخاصة بالطيران أو المتريولوجيا وذلك بموجب مقرر من سلطة الوصاية
المادة 7
فتح المادةتؤسسة بأن تطلب من الدولة الحصول على جميع الرخص والموافقات اللازمة للقيام بالمهام المبينة في المواد أعلاه وتؤهل كذلك للقيام بجميع العمليات التجارية والصناعيه والمالية المناسبة لغرضها ، الا اذا صدرت تعلميات مخالفة من وزارة الوصاية
المادة 8
فتح المادةتتصرف المؤسسة في الموارد المبينة أدناه لتسديد المصاريف المترتبة عن القيام بالمهام الموكلة اليها :
1) الاتاوات والرسوم المقبوضة من الزبائن والمرخص في قبضها بصفة قانونية ،
2 ) دخل الاملاك المخصصة للمؤسسة ،
3) ايرادات العمليات التجارية ( التسيير الفندقي وتقديم الاطعمة الخ ) ،
4 ) المساهمة من ميزانية الدولة ، | ه ) صندوق القروض ، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 19 شوال عام 1388 ه
6 ) الايرادات العرضية وعند الاقتضاء جميع الموارد الاخرى التي قد تخصص للمؤسسة .
يجب أن ينص على بيان وسائل التمويل في العقود الخاصة التي يكون الغرض منها توكيل المؤسسة ببعض المهام المنصوص عليها في المادة 4
الباب الثالث — الادارة وممارسة الوصاية
المادة 9
فتح المادةيدير المؤسسة ويقوم عليها مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطيران المدنى . وتنهى مهام المدير العام بنفس الكيفيات ...
يساعد المدير العام كاتب عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى
المادة 10
فتح المادةيعين رؤساء المصالح وقادة المطارات الكبيرة التي ستحدد لائحتها من طرف الوزير المكلف بالطيران المدنى ، بموجب قرار من الوزير المذكور يتخذ باقتراح من المدير العام .
المادة 11
فتح المادةيسهر المدير العام على تطبيق السياسة العامة المتعلقة بالملاحة الجوية وبالمتريولوجيا وبالاستغلال التجارى للموانىء الجوية والمحددة من طرف سلطة الوصاية .
المادة 12
فتح المادةيتصرف المدير العام في جميع السلط اللازمة لتسيير المؤسسة وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين ويقوم بالتعيينات ويعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم ، باستثناء رؤساء المصالح وقادة المطارات الكبيرة | والكاتب العام والمحاسب ويسهر على سلامة سير المصالح ويكون مسؤولا عن سلامة تسيير المؤسسة .
ويمثل المؤسسة لدى القضاء وفي جميع أوجه نشاطها من الناحية المدنية ...
المادة 13
فتح المادةيضع المدير العام البيان التقديرى السنوى للايرادات والمصاريف ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها ويقترح وينفذ برامج الاشغال والدراسات .
ويضع في بداية كل سنة تقريرا يتضمن بيان سير المصالح خلال السنة السابقة وكذا الحالة العامة للمؤسسة ويعرضه على سلطة الوصاية
المادة 14
فتح المادةيرفع المدير العام للمؤسسة ، الى الوزير الوصى للحصول على موافقته ، مايلي :
- التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ، القانون الاساسي للموظفين .
- النظام المالى للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ،
- تحديد الاتاوات ومختلف المعدلات لأسعار الخدمات المقدمة وغير المحددة في الانظمة الخاصة الموضوعة من طرف الدولة ، تخصيص الارباح طبقا للتشريع الجارى به العمل .
ويعرض على الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية للحصول على موافقتها المشتركة ما يلى :
- البيان التقديرى للايرادات والمصاريف .
الحسابات المالية لآخر السنة المالية .
- - القروض المطلوب عقدها 6
- شراء العقارات وبيعها ، قبول الهبات والوصايا ..
المادة 15
فتح المادةيجوز للوزير الوصى أن يكلف في كل حين لجنة تحقيق لمراجعة سير وتسيير المؤسسة وتتصرف هذه اللجنة للقيام بمهامها في أوسع السلط التى يتسنى لها بها الاطلاع على المستندات الادارية والمالية والحسابية .
الباب الرابع — اللجنة الاستشارية
المادة 16
فتح المادةتنتظم لجنة استشارية في المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ، تستمع هذه اللجنة الى تقارير المدير العام وتبدى رأيها في النقط التالية :
البرنامج السنوى أو الممتد على مدة سنوات والمتعلق بالاستثمارات ، مخططات التجهيز الممولة من طرف الدولة ، القانون الاساسي للموظفين وجميع المسائل المتعلقة بالقيام بشؤون الموظفين ، النظام الداخلي ،
- النظام المالي ، الحسابات المالية لآخر السنة المالية .
البيان التقديري للايرادات والمصاريف ، القروض ، التكوين المهني ، سير المصالح يجوز للوزير المكلف بالطيران المدنى أن يشاور اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بالمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران .
الثلاثاء 19 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 13
المادة 17
فتح المادةتتألف اللجنة الاستشارية من :
ممثلين اثنين للوزير المكلف بالطيران المدنى يكون أحدهما - مدير الطيران المدنى ، ممثل لوزير الدفاع الوطني ، ممثل للوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
ممثل للوزير المكلف بالاشغال العمومية ، -
- ممثلين اثنين للموظفين ، شخصيتين مختصتين فى موضوع الطيران والمتريولوجيا.
المادة 18
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الاستشارية من طرف الوزير المكلف بالطيران المدنى باقتراح من السلطة التي هم تابعون لها .
المادة 19
فتح المادةيترأس اللجنة الاستشارية مدير الطيران المدني ويتولى كتابة اللجنة المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران يجوز للمراقب المالى أن يحضر اجتماعات اللجنة الاستعمارية من غير أن يشارك في التصويت
المادة 20
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية ثلاث مرات على الاقل في العام وذلك بدعوة من رئيسها الذى يضع جدول الاعمال .
ويجوز لها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب اما من المدير العام واما من الثلث من أعضائها أو من سلطة الوصاية .
المادة 21
فتح المادةلا يمكن للجنة الاستشارية أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر خمسة من أعضائها على الاقل • غير أنه اذا لم يتم بلوغ النصاب القانوني بعد دعوة أولى للاجتماع فان الرأى المتخذ بعد الدعوة الثانية للاجتماع التي تفصلها سبعة أيام من الاولى ، يكون صحيحا مهما كان عند الحاضرين •
المادة 22
فتح المادةتعرض الآراء المتخذة من طرف اللجنة الاستشارية على الوزير الوصى خلال الاسبوع التالي للاجتماع •
المادة 23
فتح المادةتتخذ الآراء بأغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس تثبت آراء اللجنة في محاضر تقيد في دفتر خاص يمسك في مقر المؤسسة وتوقع من طرف الرئيس والكاتب
الباب الخامس — احكام مالية
المادة 24
فتح المادةتضبط حسابات المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران على الطريقة التجارية طبنا للمخطط الحسابي العام
المادة 25
فتح المادةيوضع البيان التقديرى للايرادات والمصاريف من طرف المدير العام ، عن الفترة المتعلقة بالاثنى عشر شهرا المبتدئة في أول يناير وذلك فيما يتعلق بالحسابات العامة و توضع في البيان التقديري وفي قسمين متميزين منه العمليات المتعلقة بالاستغلال والعمليات المتعلقة برأس المال .
ويرفق هذا التقدير بجميع التأييدات اللازمة .
يجب أن يعرض البيان التقديري للايرادات والمصاريف قبل أول أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي يتعلق بها على موافقة الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية والتخطيط ..
واذا لم تحصل الموافقة على البيان التقديري للايرادات والمصاريف عند افتتاح السنة المالية ، فيجوز للمدير العام أن يباشر تقديم المصاريف الضرورية لسير المؤسسة وذلك في حدود تقديرات السنة المالية السابقة .
المادة 26
فتح المادةتسدد الحسابات المالية لآخر السنة المالية من طرف المدير العام ويجب أن تعرض في ظرف الستة أشهر التالية لاقفالها ، على موافقة سلطة الوصاية
المادة 27
فتح المادةيجوز للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران أن تعقد جميع القروض لأجل متوسط وطويل ويجب أن يرخص في عقد القروض بموجب مقرر مشترك من الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأى اللجنة الاستشارية .
المادة 28
فتح المادةيقوم المحاسب بتسيير مصالح الحسابات ، تحت اشراف المدير العام . ويعين هذا المحاسب ويمارس مهامه طبقا للمرسومين رقم 65 259 و 26065 المؤرخين في 28 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمشار اليهما أعلاه .
يجب أن تكون الشيكات والتحويلات وجميع وسائل الوفاء الاخرى الصادرة من المؤسسة موقعة بامضاء المدير العام والمحاسب •
المادة 29
فتح المادةيوضع لدى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران مراقب مالى يعينه الوزير المكلف بالمالية ويمارس لدى المدير العام مهامه للاستشارة في المواد ذات الطابع المالى . ويقوم بالمراقبة المالية بعد اتمام العمليات ويشعر وزارة الوصاية والوزارة المكلفة بالمالية بكل مقرر قد يظهر له مخالفا للقانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران وللتنظيم الجارى به العمل وذلك في المواد ذات الطابع المالي
المادة 30
فتح المادةان حل المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران لا يمكن أن يقرر الا بموجب نص | تشريعي يقضي بتصفيتها وأيلولة مجموع أموالها .. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1388 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 65-320
- أمر رقم 67-290
- أمر رقم 68-1
- مرسوم رقم 63-329
- مرسوم رقم 63-30
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 66-134
- مرسوم رقم 67-31
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 82-260
مرسوم رقم 82-260 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتعق بتحديد شروط اكتساب الاراضي اللازمة للمطارات المدنية للدولة. 1577
-
أمر رقم 75-25
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير
-
مرسوم رقم 70-39
مرسوم رقم 70-39 مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم النشاطات المناخية بالجزائر . 403
-
قرار
قرار مؤرخ فى 2 ذى الحجة عام 1388 الموافق 19 - فبراير سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميز الدولة 263
-
قرار
قرار مؤرخ فى 20 شوال عام 1388 الموافق 8 يناير سنة 1969 يتعلق بالاستغلال التجارى المطار قسنطينة - عين الباي من طرف المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالأرصاد الجوية والطيران 106
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1388 الموافق 11 يناير سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام لله سسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران . 1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.