قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1390 الموافق 16 أكتوبر سنة 1970 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وكاليدونيا الجديدة . 1430
المادة الأولى
فتح المادةان رسم الوحدة في الاتصالات بواسطة التليكس مع كاليدونيا الجديدة يحدد ب 15 فرنكا ذهبيا
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم الخاص بمواصلة تليكس لمدة ثلاث دقائق أو أقل .
اما الاتصالات التي تجتاز مدة ثلاث دقائق فانه علاوة على رسم الوحدة يتم دفع ثلث رسم الوحدة عن كل دقيقة زائدة .
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1970 وهو تاريخ فتح خدمة التليكس في هذا الاتصال .
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1390 الموافق 16 أكتوبر سنة 1970 • محمد قاضي الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431 قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.