قرار مؤرخ في 25 رجب عام 139 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل رسم التليكس في الاتصالات بين الجزائر والدنمارك • 1539
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة للاتصالات بواسطة التليكس مع الدنمارك ب 5,718 فرنكات ذهبية .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال بواسطة التليكس لمدة تقل او تساوى ثلاث دقائق .
اما بالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن 3 دقائق ، فيقبض زيادة على رسم الوحدة ، الثلث من هذا الرسم عن كل دقيقة تتجاوز مدة الثلاث دقائق الأولى
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من 3 اكتوبر سنة 1971
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير البريد والمواصلات ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 139 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 .
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.