قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية المطبقة بين الجزائر وغروانلاند • 305
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أجرة الكلمة التلغرافية الواحدة والعادية في اتجاه جزر الكنرى بما قدره 625ر0 فرنك ذهب وتحدد اجرة الكلمة التلغرافية للصحافة في نفس هذا الاتجاه بما قدره 3125ر. فرنك ذهب
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من أول فبراير 1970
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 • عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.