قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 يتضمن فتح الخدمة وتحديد الرسوم البرقية بين الجزائر وجزيرة روتيما 1166 اعلانات وبلاغات - انذارات المقاولين 1166
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى جزيرة روتيما ب : 2,06 فرنك ذهبي .
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1973
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972.
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين تنذر مقاولة « سوكوباترا» (SO.CO.BA.TRA) التي يوجد مقرها بنهج يوسف بوشباح رقم 10 ببجاية متعهدة الصفقة رقم 72 / TPC / PS / 37 والموقعة من قبلها في 7 اكتوبر سنة 1971 والمصادق عليها من قبل والى سطيف يوم 24 يناير سنة 1972 والمتعلقة بالاشغال الكبرى لتسعين
(90) مسكنا حضريا بأقبو لان تستأنف الاشغال في اجل ثمانية (8) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
واذا لم تستجب المقاولة لهذا الطلب في الاجل المحدد اعلاه فستطبق عليها المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة والمتعلقة بالتدابير الجزائية ويعهد بالاشغال الى مقاولة | اخرى بعد المزايدة على نفقة « سوكوباترا » .
تنذر مقاولة « سوكوباترا » ( SO.CO.BA.TRA ) التي يوجد مقرها بنهج يوسف بوشباح رقم 10 ببجاية متعهدة الصفقة رقم 72 / TPC / PS / 38 والموقعة من قبلها في 27 ديسمبر سنة 1971 والمصادق عليها من قبل والى سطيف يوم 24 يناير سنة 1972 والمتعلقة بالاشغال الكبرى لستين |
(60) مسكنا حضر يا بسيدى عيش لان تستأنف الاشغال في اجل ثمانية (8) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
واذا لم تستجب المقاولة لهذا الطلب في الاجل المحدد اعلاه فستطبق عليها المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة والمتعلقة بالتدابير الجزائية ويعهد بالاشغال الى مقاولة اخرى بعد المزايدة على نفقة « سوكو باترا » .
تنذر مقاولة «سوكوباترا» (SO.CO.BA.TRA) التي يوجد مقرها بنهج يوسف بوشباح رقم 10 ببجاية متعهدة الصفقة المتعلقة ببناء حى من الفيلات بتيشي، والمصادق عليها من قبل والى سطيف بتاريخ 15 فبراير سنة 1972 والمؤشر عليها تحت رقم 119/3 بتاريخ 11 فبراير سنة 1972، لان تستأنف الاشغال في اجل ثمان واربعين (48) ساعة ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم تستجب المقاولة للشروط المبينة أعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجرائي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.