ج.ر عدد 4 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير . 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-1-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 68-1 مؤرخ في 6 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 يتضمن حل هيئة تسيير الطيران والامن الجوى واحداث مكتب الملاحة والارصاد الجوية والمصادقة على قانونه الاساسي . 34 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1387 الموافق 24 ديسمبر سنة 1967 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة بمروانة وصدراته - • 37 وزارة الصناعة والطاقة

  • قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «جدوق» واقع خارج المساحة التعاونية 38 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «تلاغ» والواقعة خارج المساحة التعاونية 39 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم رقم 68-3 مؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن اعادة ترتيب الرسم البريدى المتعلق بالتخليص من الجمرك - • 40 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • قرارات مؤرخة فى 26 ذي القعدة عام 1386 و 13 ربيع الثاني و 15 جمادى الثانية و 14 رجب و 13 و 28 شعبان عام 1387 الموافق 7 مارس و 19 و 21 پوليو و 20 سبتمبر و 18 أكتوبر و 16 نوفمبر و 1 ديسمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين 40 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1387. الموافق 19 ديسمبر : سنة 1967 يتضمن تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة

34 الجريدة الرسمية بتسوية النزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء بطريق التراضي .. 41 وزارة التجارة قرارات مؤرخة فى 1 ربيع الاول و 14 رجب و 7,5 شعبان و 14 رمضان عام 1387 الموافق 9 يونيو و 18 اكتوبر و 8 و 10 نوفمبر و 15 ديسمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين - 41

  • قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1387 الموافق 28 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بأسعار بيع الاسمدة والمنتجات الكيمياوية المعدة للفلاحة 42 • وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين عضو في مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائرى .. 43 قوانين امر رقم 68-1 مؤرخ فى 6 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 يتضمن حل هيئة تسير الطيران والامن الجوى واحداث مكتب الملاحة والارصاد الجوية والمصادقة على قانونه الاساسي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو. سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 ولا سيما المواد 5 مكرر و ه مكرر 2 و 6 مكرر، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . . والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 62-204 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1962 والمتضمن احداث هيئة تسيير الطيران والامن الجوى ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 387 ه قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 14339 حول اراضي «العرش » الكائنة بدوار أولاد كباب القديم - بلديتي بوحاتم وفرجيوة .. 43 بلاغات ، اعلانات
  • اعلان مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في الصحراء . - 44
  • 44 اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شعورها بعد التنازل عن رخصة امتيازا للبحث عن الوقود السائل أو الغازي .. 44 وأوامر- وبمقتضى المرسوم رقم 62-205 المؤرخ في 23 فبراير | سنة 1962 والمحدد لشروط ادارة هيئة تسيير الطيران والامن الجوى وشروط سيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-329 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن احداث مؤسسة عمومية بعنوان مطارات الجزائر ( ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى | الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات ومسؤوليات المحاسبين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط دفع مكافآت المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-31 المؤرخ في 20 شوال عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-314 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن

الجمعة 12 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 35 البروتوكول المبرم بين فرنسا والجزائر والمتعلق بالتعاون الخاص بالطيران المدني والموقع في الجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1967 ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تحلّ هيئة تسيير الطيران والامن الجوى ( .O.G.S.A) ابتداء من أول يناير سنة 1968 المادة 2 : تحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تسمى | مكتب الملاحة والارصاد الجوية » وبصفة مختصرة.O.N.A.M والذي صودق على قانونه الاساسي المرفق بهذا الامر تنقل الى مكتب الملاحة والارصاد الجوية من تاريخ احداثه والى حين اتمام مهمته : كافة اموال وحقوق هيئة تسيير الطيران والامن الجوى

- والتزاماتها ، الادوات والاجهزة الخاصة بهيئة تسيير الطيران والامن

- الجوى المادة 3 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 4 : ينشر هذا الامر وكذلك القانون الاساسي المرفق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 .. هواري بومدين القانون الاساسي لمكتب الملاحة والارصاد الجوية الباب الاول التسمية والهدف المادة الاولى : يقوم مكتب الملاحة والارصاد الجوية الكائن مركزه في مدينة الجزائر تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني بتسيير المصالح الخاصة بالملاحة الجوية والارصاد الجوية . المادة 2 : يحوز المكتب الشخصية المدنية والاستقلال المالي . ويمكن ان يعهد اليه بالتفويضات الضرورية ليمارس الحساب الدولة الحقوق التالية :

  • امتلاك العقارات التي لا بد منها لتنفيذ المهام المعهود بها اليه بما في ذلك اجراءات نزع الملكية
  • استخدام الارتفاقات الجوية والراديو - كهربائية والمتعلقة بالاحوال الجوية القيام بكل عملية تساعده على انجاز مهمته- المادة 3 : ان المهمات التي يعهد بها الى المكتب هي :
  • العمل على تطبيق السياسة الجوية والمتعلقة باحوال الطقس والمخططات من طرف سلطة الوصاية ، العمل على تطبيق القواعد والانظمة المهيأة من طرف سلطة الوصاية . المادة 4 : يمكن للمكتب ، بعد موافقة سلطة الوصاية : أ ان يقوم بجميع المهام الخاصة بالطيران او بالاحوال الجوية الداخلة في اختصاصه كالبناء ، والصيانة والتسيير والاستقلال والدراسة والمشاورات … الخ ، وذلك بطلب كل جماعة عمومية او شخص معنوى او طبيعي مختص . ب أن يقوم بناء على طلب السلطات العسكرية ولحسابها ببناء المنشآت والتركيبات او المجموعات الخاصة بالطيران او الاحوال الجوية وصيانتها وتسييرها . المادة ه : يجوز تكليف المكتب بناء على قرار سلطة الوصاية بجميع المهام الاخرى والمتعلقة بالطيران أو الاحوال الجوية المادة 6 : لكي يتمكن المكتب من مواجهة النفقات التي يقتضيها تنفيذ المهام الموكولة اليه ، فانه توضع لديه الموارد العامة التالية : 1 - الاتاوات والرسوم المقبوضة من المستعملين والتي يؤذن قانونا باستيفائها 2 مداخيل الإملاك المخصصة للمكتب 3 مساهمة ميزانية الدولة واية هيئة عمومية مؤهلة للمشاركة في التمويل المطابق للمهام الموكولة الى المكتب 4 صندوق القرض . الايرادات المختلفة الباب الثاني الادارة المادة 7 : يتولى ادارة المكتب مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدني وتنهى مهامه بنفس الاوضاع . ويساعد المدير كاتب عام يعين بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني . ويعين رؤساء مصالح المكتب بموجب قرار الوزير المكلف بالطيران المدني وبناء على اقتراح المدير المادة 8 : يطبق المدير السياسة العامة المتعلقة بالملاحة الجوية والارصاد الجوية التي يقررها الوزير المكلف بالطيران المدني . المادة 9 : يحوز المدير جميع السلطات اللازمة لتسيير المكتب بشرط مراعاة الاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية .. ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين ..

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1387 ه وله ان يعين فى الوظائف الاعوان الموضوعين تحت سلطته وان ينهي مهامهم ، ماعدا رؤساء مصالح المكتب والكاتب العام والعون المحاسب ويسهر على حسن سير المصالح . ويعتبر مسؤولا عن حسين تسيير المكتب .. ويمثل المكتب في جميع الاجراءات الخاصة بنشاطه المدني وامام القضاء . ويرسل الى الوزير المتولى الوصاية تقريرا من سير المكتب في كل ثلاثة أشهر . المادة 10 : يرفع المدير بقصد التصديق : ا - الى الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية : الميزانية ، الحسابات المالية لنهاية السنة المالية ، المبالغ الواجب اقتراضها

  • الشراءات والبيوع او الايجارات العقارية ، قبول الهبات والوصايا ، التسوية المالية 2 - الى الوزير المكلف بالطيران المدني : النظام الداخلي للمكتب . المادة 11 : تساعد المدير لجنة استشارية تؤلف على الوجه التالي : من ممثل وزير المالية والتخطيط ، من ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، من ممثل وزير الدفاع الوطني ، من ممثلين عن الوزير المكلف بالطيران المدنى يكون أحدهما مدير الطيران المدني ، من ممثلين اثنين عن الموظفين ، من شخصيتين اختصاصيتين في أمور الطيران .. المادة 12 : يعين الوزير المكلف بالطيران المدني اعضاء اللجنة الاستشارية بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها • المادة 13 : يرأس اللجنة مدير الطيران المدني . يقوم مدير المكتب بمهام كتابة اللجنة ، يحضر المراقب المالي اجتماعات اللجنة الاستشارية دون المشاركة في التصويت . المادة 14 : تجتمع اللجنة في دورة عادية ثلاث مرات في السنة بناء على عريضة مقدمة سواء من المدير او من ثلث اعضاء اللجنة . المادة 15 : لا تصح مداولة اللجنة الا اذا حضر الاجتماع الخمسة من اعضائها على الاقل • بيد انه ، اذا لم يكتمل النصاب عقب اول دعوة للاجتماع ، يعتبر الرأي الذى يتخذ بعد الدعوة الثانية بسبعة ايام صحيحا مهما كان عدد الحاضرين .. المادة 16 : تستمع اللجنة الى تقارير المدير .. ا وتبدي رأيها في : مخططات التجهيز ، .
  • الميزانية ، التكوين المهني ،
  • القانون الاساسي للموظفين وجميع المسائل المتعلقة بتسيير الموظفين ، الحسابات المالية لنهاية السنة المالية ب - يجوز للوزير المكلف بالطيران المدني مشاورة اللجنة في جميع المسائل الاخرى المتعلقة بالمكتب . المادة 17 : تبلغ الآراء التي تتخذها اللجنة الاستشارية الى وزارة الوصاية فى الاسبوع التالي للاجتماع . المادة 18 : تؤخذ الآراء بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس . توضع محاضر بآراء اللجنة وتثبت فى تسجيل خاص لدى مركز المؤسسة ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة . المادة 19 : يمكن فى كل حين لسلطة الوصاية ان تكلف هيئة للتحقيق بمراجعة ادارة وتسيير المكتب ، وتتمتع تلك اللجنة ، بالنسبة لتنفيذ مهامها ، بأوسع الصلاحيات التي تمكنها من الاطلاع على المستندات الادارية والمسالية والحسابية . الباب الثالث الاحكام المالية المادة 20 : يعين العون المحاسب ويمارس مهمته وفقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 260065 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمشار اليهما اعلاه . المادة 21 : بعد المدير الميزانية لمدة أثنى عشر شهرا تبتدىء من اول يناير بالنسبة للمحاسبة العامة وتشتمل الميزانية في قسمين متميزين على العمليات المتعلقة بالاستغلال والعمليات الرئيسية وترفق بجميع المستندات الثبوتية اللازمة ويجب تقديم الميزانية قبل اول اكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تتعلق بها الميزانية الى الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية والتخطيط ، لاجل المصادقة عليها واذا لم تصدق الميزانية حين فتح السنة المالية ، جاز للمدير في حالة عدم معارضة المراقب المالي الالتزام بالنفقات في حدود تقديرات السنة المالية السابقة ويجوز اعداد ميزانية اضافية خلال السنة المالية ، يصادق عليها ضمن نفس الاوضاع التي تجرى على الميزانية الاولية •

الجمعة 12 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 37 المادة 22 : تحدد بقرار المدير الحسابات المالية المتعلقة المادة 23 : يعين وزير المالية والتخطيط مراقبا ماليا لدي بنهاية السنة المالية ( الحساب الاداري لأمر الصرف وحسابات | المكتب تسيير المحاسب ) ويتعين تقديمها خلال السنة الاشهر التالية المادة 24 : لا يمكن حل المكتب الا بموجب نص تشريعي لقفلها الى سلطات الوصاية للمصادقة عليها .. مَراسِيم، وزارة المالية والتخطيط يقرر به حل المكتب وايلولة مجموع أمواله .. قرارات ، تعليمات المادة الاولي : تنشأ قباضة للضرائب المختلفة في كل من منطقتي مروانة ( عمالة باتنة ) وصدراته ( عمالة عنابة ) قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1387 الموافق 24 ديسمبر سنة المادة 2 : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير 1967 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة بمروانة - سنة 1959 ، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . وصدراتة ان وزير المالية والتخطيط ، المادة 3 : تصبح أحكام هذا القرار نافذة اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الضرائب

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر والتنظيم العقاري ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 الشعبية .. والمتضمن وحرر بالجزائر فى 23 رمضان عام 1387 الموافق 24 تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ، وما يليه ديسمبر سنة 1967 من النصوص المعدلة له ، من وزير المالية والتخطيط
  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، الكاتب العام يقرر ما يلي : صالح مبروكين الجدول الملحق البلديات الموجودة في الدائرة تعيين القباضة المركز 1 ) عمالة باتنة 1 ) دائرة مروانة قباضة الضرائب المختلفة باتنة لضاحية باتنة قباضة الضرائب المختلفة مروانة المروانة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة تلغى : تلفى : بلديات : عين جسار المستشفى المدني بمروانة حيدوسة نقابة البلديات لاداء اعانات بلدية بلزمة مروانة مكتب الجمعية الخيرية لمروانة وادى الماء نقابة الري لبلدية برنيل اولاد فاطمة نقابة الري لبلدية زانية اولاد سلام نقابة الري لبلدية رأس العيون راس العيون نقابة الري لبلدية سريانة سريانة نقابة الري لبلدية مروانة المكتب الخيري لبلديات مقاطعة مروانة تزاد : تزاد : بلديات : عين جسار المستشفى المدني بمروانة

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1387 ه تعيين القباضة المركز 2 ) عمالة عنابة 1 ) دائرتا تبسة والعوينات قباضة الضرائب المختلفة . تبسة لتبسة ب ) دائرتا سوق أهراس والعوينات قباضة الضرائب المختلفة سوق اهراس لضاحية سوق اهراس ج) دائرة العوينات قباضة الضرائب المختلفة صدراتة لصادراتة وزارة الصناعة والطاقة البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة حيدوسة نقابة البلديات لاداء اعانات بلدية بلزمة مروانة المكتب الخيرى المروانة وادى الماء نقابة الري لبلدية برنيل اولاد فاطمة نقابة الري لبلدية زانة اولاد سلام نقابة الري لبلدية رأس العيون رأس العيون نقابة الري لبلدية سريانة سريانة نقابة الري لبلدية مروانة المكتب الخيري لبلديات دائرة مروانة تلغي : تلفى : بلديات : العوينات المستشفى المدني لمرسط مرسط المكتب الخيري لمرسط الونزة نقابة حماية محصولات عين الزرقاء نقابة حماية معسولات الدير نقابة البلديات للتسيير بالعوينات تلفي : تلفي : بلديات : بئر بوحوش المستشفي المدني لصدراته مداوروش المكتب الخيري لصدراته مولى الدايم نقابة البلديات للحالة المدنية وللادوات بصدراته صدارتة نقابة حماية محصولات عين سنوب نقابة حماية محصولات زوابي نقابة حماية محصولات تراقلت تزاد : تزاد : بلديات : بئر بوحوش المستشفى المدنى الصدراته مداوروش المكتب الخيري لصدراته مولى الدايم نقابة البلديات للحالة المدنية وللادوات بصدراته صدراتة نقابة حماية محصولات عين سنوب العوينات نقابة حماية محصولات زوابي مرسط نقابة حماية محصولات تراقلت الونزة المستشفى المدني المرسط المكتب الخيرى المرسط نقابة حماية محصولات العين الزرقاء نقابة حماية محصولات الدير نقابة البلديات للتسيير بالعوينات ان وزير الصناعة والطاقة ، قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى الوقود السائل أو الغازي المسماة « جدوق » واقع خارج غاية للسيادة 31 الوطنية ، ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة المساحة التعاونية

الجمعة 12 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ فى 24 رجب عام | 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما فى ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1101 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق برخصة الامتياز الخاص بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي في عمالات شمال الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمطبق بموجبه الكتاب الاول من قانون المناجم على عمالات شمال الجزائر ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 1 يونيو سنة 1962 والذي منحت بموجبه SN Repal SN رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «جدوق» ، وبناء على مقرر شركة سوناطراش المبلغ الى شركة سوبيفال » فى 28 يناير سنة 1967 والمتضمن استنكافها عن المساهمة في جزء من رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «جدوق» واقع خارج المساحة التعاونية ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 16 ابريل سنة 1967 التي تنازلت بموجبها شركتا سوناطراش» و « سوبيفال » عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «جدوق» واقع خارج المساحة التعاونية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل تنازل شركتي «سوناطراش » و « سوبيفال ( عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « جدوق » واقع خارج المساحة التعاونية المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة (( تلاغ » والواقعة خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبناء على اتفاقية 26 مايو سنة 1960 المعدلة بالملحق المؤرخ في 4 مايو سنة 1964 والذي تشاركت بموجبه Repal SN في هذه الرخصة ، وبمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 4 من الملحق رقم 3 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية والمتضمن الاسهام المباشر والنهائي بالفوائد المنجمية لشركة SN Repal SN في شركتي سوناطراش » و « سوبيغال » ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1101 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1956 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق برخص الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل او الغازي في عمالات شمال الجزائر ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 60-1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمطبق بموجبه الكتاب الاول من قانون المناجم على عمالات شمال الجزائر ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 سبتمبر سنة 1960 والمعدل بالمرسوم المؤرخ فى أول يونيو سنة 1962 والذي منحت بموجبه شركات كاريب) و ( DS - S.PHP ) و « فرنكاريب » رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة تلاغ » ، 6
  • وبناء على طلب التجديد المؤرخ في 26 يونيو سنة 1964 ،
  • 6 وبناء على العريضة المؤرخة فى 29 مارس سنة 1967 والتي تنازلت بموجبها شركات ( كاريب ) و ( DS - S.P.H.P ) و « فرنكاريب » عن رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1387 ه أو الغازي المه ماه و تلاغ ( والواقعة خارج الساحة التعاونية ، وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الأخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقبل تنازل شركات «كاريب) و ( DS - S.P.H.P ) و « فر كاريب » عن رخصة الامتيال للبحث عن الوقود 1 ) عن كل شيء ، باستثناء الارسالات المبيئة في الفقرة ب ) أدناه : دينار واحد .. ب ) عن كل رزمة من المطبوعات تتجاوز الوزن الاعلي القانوني والمدرجة في اكياس موجهة الى نفس المرسل اليه والى نفس مكان الوصول : 2,50 دج .. المادة 3 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية السائل أو الغازي المسماة «تلاغ» والواقعة خارج المساحة | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. التعاونية .. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 … بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم رقم 68-3 مؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن اعادة ترتيب الرسم البريدي المتعلق بالتخليص من الجمرك ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65 133 65 والمرسوم رقم 65 - - 134 المؤرخين في 15 ذي القعدة عام 1384 الموافق 17 ابريل سنة 1965 والمتضمنين اعادة ترتيب رسوم المصالح البريدية والمالية ،
  • وبمقتضى المادة 31 من الاتفاقية البريدية العالمية | الموقعة بفينا في 10 يوليو سنة 1964 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الارسالات البريدية الواردة من الاقطار الاجنبية والمتضمنة أشياء تستحق دفع ضرائب ورسوم تقبض من طرف مصلحة الجمارك ، تستوجب القبض ، علاوة على ذلك لرسم التخليص من الجمرك يستوفى لفائدة ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 2 : يحدد مبلغ الرسم المشار اليه في المادة الاولى اعلام كما يلي : وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة في 26 ذي القعدة عام 1386 و 13 ربيع الثاني و 15 جمادى الثانية و 14 رجب و 13 و 28 شعبان عام 1387 الموافق 7 مارس و 19 و 21 يوليو و 20 سبتمبر و 18 اكتوبر و 16 نوفمبر و 1 ديسمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق مارس سنة 1967 أنهيت ابتداء من 1 فبراير سنة 1967 مهام السيد اكلي ولد عمار بصفته مكلفا بمهمة والمدعو للقيام بمهام أخرى • بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 19 يوليو سنة 1967 نقل ابتداء من 18 مايو سنة 1967 السيد الاحسن شمعه عون مكتب من وزارة الاشغال العمومية الى وزارة قدماء المجاهدين . بموجب قرار مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 أنهيت ابتداء من 28 مايو سنة 1967 مهام السيد محمد بوزار الكاتب الاداري بسبب تركه وظيفته • بموجب قرار مؤرخ فى 15 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 20 سبتمبر سنة 1967 عزلت ابتداء من 22 يوليو سنة 1967 سيدة جوزي اسياخم المولودة دوترياز الملحقة الادارية بسبب تركها وظيفتها . بموجب قرار مؤرخ فى 14 رجب عام 1387 الموافق 18 اكتوبر سنة 1967 أنهيت ابتداء من 10 يونيو سنة 1967 مهام السيد عبد المالك فرحات الكاتب الاداري بسبب تركه وظيفته .

الجمعة 12 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 41 بموجب قرار مؤرخ فى 14 رجب عام 1387 الموافق 18 | أكتوبر سنة 1967 أعيدت ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1967 | السيدة زينب محمة العون الاداري الى وظيفتها . بموجب قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 وضع السيد الطاهر بدوى الكاتب الادارى فى حالة الحاق بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر طيلة فترة التدريب .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 16 أكتوبر سنة .1967 م بموجب قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 قبلت ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1967 استقالة السيد بلقاسم ابراثن عون مكتب بموجب قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 وضع السيد محمد حلاج الراقن في حالة الحاق بمركز التكوين الادارى طيلة فترة التدريب .. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1387 الموافق 1 ديسمبر سنة 1967 وضع السيد عبد المجيد موافى العون الادارى فى حالة الحاق بمركز التكوين الاداري المدينة الجزائر طيلة فترة التدريب . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1967 . قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بتسوية النزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء بطريق التراضي ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولا سيما المواد من 152 الى 160 منه ،

  • وبعد الاطلاع على رسالة وزير العدل حامل الاختام ، المتضمنة تعيين السيد مصطفى بن باحمد رئيس غرفة بالمجلس الاعلى ، بصفة رئيس للمجلس الاستشاري المؤسس بموجب هذا القرار ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة ،- يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المواد من 152 الى 154 من الامر رقم 67-90 المؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه، تؤسس بوزارة الاشغال العمومية والبناء لجنة استشارية مكلفة بالبحث ، ضمن النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من طرف هذه الوزارة ، عن العناصر المنصفة التي يمكن اتخاذها للوصول الى حل ودى .. المادة 2 : تتألف اللجنة من : 1 ) رئيس وهو : السيد مصطفى بن باحمد ، رئيس غرفة بالمجلس الاعلى .. 2 ) أعضاء وهم : 1 ) ممثلون لوزارة الاشغال العمومية والبناء . الرسميون : السيد عبد الكريم بابا احمد ، مدير الإدارة العامة ، السيد محمد قرطبي ، مدير الاشغال العمومية ، السيد محمد بن بليدية ، مدير هندسة الماء والرى .. النواب : السيد محمد العقبي بن الأغا ، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والصفقات ، السيد محمد بوضياف ، رئيس مكتب ، السيد عبد الرحمن شعاف ، مهندس .. ب ) ممثلون للهيئات المهنية . الرسميون : السيد الطاهر العجوزى ، ممثل الاتحاد الجزائري للبناء ، السيد على بوشامة ، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين .. النواب : السيد بيير لاكوان ، ممثل الاتحاد الجزائري للبناء ، السيد عكريش محمد ، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين . المادة 3 : يتولى كتابة اللجنة موظف تابع للادارة المركزية يعينه مدير الادارة العامة المادة 4 : تضع اللجنة نظامها الداخلي . المادة ه : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 الامين خان وزارة التجارة | قرارات مؤرخة فى 1 ربيع الاول و 14 رجب و ه و 7 شعبان

43 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1387 ه و 14 رمضان عام 1387 الموافق 9 يونيو و 18 اكتوبر و 8 و 10 نوفمبر و 15 ديسمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1387 الموافق 9 يونيو سنة 1967 عزل السيد زواوي بن حمادي المراقب بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية من مهامه بسبب تخليه عن وظيفته .. بموجب قرار مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 عزل السيد ميلود طرايقية المراقب بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية من مهامه بسبب تخليه عن وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 قبلت استقالة السيد عبد الله قوار المراقب بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية .. بموجب قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 قبلت استقالة السيد عبد الكريم قيسارلي مساعد الرقابة بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1387 الموافق 18 أكتوبر سنة 1967 قبلت استقالة السيد بوزيد درويش مساعد الرقابة بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية بموجب قرار مؤرخ فى 5 شعبان عام 1387 الموافق 8 نوفمبر سنة 1967 عزل السيد محمد فتحى سارى المراقب بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية من مهامه بسبب تخليه عن وظيفته .. بموجب قرار مؤرخ فى 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 وفمبر سنة 1967 أحيلت على الاستيداع لمدة ستة أشهر الارملة عويشة حربي مساعد الرقابة بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية . بموجب قرار مؤرخ فى 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 قبلت استقالة الآنسة الزهراء لندة اسماعيل الراقنة ..

- بموجب قرار مؤرخ فى 14 رمضان عام 13810 . الموافق 15 ديسمبر سنة 1967 أعيدت السيدة لفقون عقيلة بن الشيخ المولودة بو ذراع مساعد الرقابة بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية الى مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1387 الموافق 15 ديسمبر سنة 1967 أعيدت الارملة عويشة حربي مساعد الرقابة بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية الى مهامها .. قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1387 الموافق 28 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بأسعار بيع الاسمدة والمنتجات الكيمياوية المعدة للفلاحة ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45 1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار ، - ، وبمقتضى الامر رقم 45 1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بمعاينة ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول ام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتعلق بتنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تعديل الكيفيات العامة لوضع أسعار بيع المنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد سعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالتها ، وبمقتضى القرار رقم 53-9 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1953 والمتعلق بأسعار بيع الاسمدة بالجزائر ، وبمقتضى القرار رقم 59-35 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1959 والمحدد بموجبه مجموع المعدل الاقصى للربح الاجمالي المطبق في تجارة الكبريت وكبريتات النحاس لاستعمالها للفلاحة ،

  • وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تسرى أحكام هذا القرار على المنتجات المبينة أدناه :

الجمعة 12 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 1 ) الاسمدة المذكورة فى الابواب 01 – 31 الى 5. و 02 – 38 و 11-38 من التعرفة الجمركية . ب ) مبيدات الحشرات ومبيدات الجراد ومبيدات الفطر الطفيلي ومبيدات الاعشاب ومبيدات الجرذان ومبيدات الديدان والادوية المساعدة والمبللات المخصصة للاستعمال الفلاحي . المادة 2 : ان الاسعار القصوى لبيع المنتجات المشار اليها في المادة الأولى للمنتفعين تحدد عن طريق جمع العناصر التالية : 1 ) الثمن بما فيه التأمين وأجرة النقل على ظهر المركب او خالص الاجرة حتى الحدود ، فيما يخص المنتجات الصادرة من الخارج أو الثمن عند الخروج من المصنع ، فيما يخص المنتجات من الصنع المحلي ، ب ) حد الربح الاجمالي البالغ 7 والمقتطع ، حسب الحالة ، من أحد الاثمان المبينة أعلاه ، ج ) وعند الاقتضاء المصاريف المقاربة والمصاريف العادية للتسليم ، المحددة فى المادة 9 من المرسوم رقم 66 110 المؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966. د ) الضرائب والرسوم المدفوعة فعلا المادة 3 : يرخص في زيادة اجمالية قدرها 1,5 % وذلك في حالة البيع بالاجل ولا يرخص فى هذه الزيادة ، بالنسبة للصفقات العمومية ، الا اذا تجاوزت مدة الدين ستين يوما . المادة 4 : يجب - قصد تطبيق هذه الاحكام وعلى وجه اضافى على الصناع والتجار أن يوجهوا قبل كل بيع الى وزارة التجارة ( مديرية التجارة الداخلية ) أسعار المنتجات التي يصنعونها أو يستوردونها والموضوعة طبقا للمادة 2 أعلاه • المادة ه : ان حد الربح البالغ 7% والمنصوص عليه فى المادة 2 ، يتضمن مكافأة جميع الوسطاء الذين يمكن لهم أن يتدخلوا في توزيع المنتجات المذكورة في المادة الاولى . المادة 6 : وفي حالة بيع لوسيط ( تاجر أو صانع ) ، يجب أن تتضمن فاتورات البيع المسلمة ، زيادة على الاشارات | القانونية ، بيان الثمن للمنتفع وكذا بيان حد الربح الاقصى غير المدرج فى الثمن والمعبر عنه بقيمة مطلقة المادة 7 : ان أسعار المنتجات المشار اليها في المادة الاولى والمعبأة فى رزيمات للبيع بالتقسيط أو المبيعة بكميات تقل عن 20 كغ أو 20 لترا ، لا تخضع لأحكام هذا القرار المادة 8 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 9 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1387 الموافق 28 نوفمبر سنة 1967 .. عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين عضو في مجلس ادارة الره. الرياضي الجزائري بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 عين السيد عبد الرحمن رميلي ليمثل وزير المالية والتخطيط لدى مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائرى خلفا للسيد منور جبور .. قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئى رقم 14339 حول اراضي ((العرش)) الكائنة بدوار اولاد كباب القديم - بلديتي بوحاتم وفرجيوه بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 صادر من عامل عمالة قسنطينة صودق على المخطط الموضوع أثر التحقيق الجزئي رقم 14339 مع تخصيصات الملكية المبينة بعده والملحقة نسخة منه بأصل هذا القرار والمتعلق بأربع قطع من نوع اراضي الفلاحة الكائنة بدوار التابعة كباب لأملاك القديم الدولة . بلديتي بوحاتم وفرجيوه باستثناء المرافق القطعة رقم 1 - مساحتها 6 هكتارات و 19 آرا و 25 سنتيارا أرض فلاحية . القطعة رقم 2 - مساحتها 4 هكتارات و 34 آرا و 25 سنتيارا أرض فلاحية . القطعة رقم 3 مساحتها 15 آرا و 25 سنتيارا أرض فلاحية ..

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1387 ه القطعة رقم 4 مساحتها 8 آرات و 50 سنتيارا

- أرض فلاحية خصصت كما يلي : للسيد براش بوشريط بن مبارك المولود سنة 1876 بأولاد كباب بنسبة 2583/5386 للسيد براش محمد بن مبارك المولود سنة 1883 بأولاد كباب بنسبة 2083/5386 للسيد الحاج بن مبارك المولود في 10 ديسمبر سنة 1893 بأولاد كباب بحسبة 216/5386 السيد الطيب أو محمد الطيب بن مبارك المولود سنة 1891 بأولاد كباب بنسبة 216/5386 السيد احمد بن مبارك المولود سنة 1879 بأولاد كباب بنسبة 288/5386 بلاغات ، اعلانات اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر | سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن | عن شفورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في الصحراء بموجب القرار المؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 قبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه | (سوناطراش) وشركة البترول الفرنسية فى الجزائر (سوبيفال) عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «جدوق كائن خارج المساحة التعاونية ويعلن عن شغور المساحة الواقعة داخل الدائرة الواردة بعده والتي حددت قممها بنقط الاحداثيات التالية : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 95 gr 1 ‘ 90 gr 30 2 ‘ 50 gr 2 ‘ 90 gr 30 3 ‘ 50 gr 2 ‘ 85 gr 30 4 ‘ 95 gr 1 ‘ 85 gr 30 تقدم طلبات رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في كل او جزء من الدائرة المحددة أعلاه ، الى مديرية الطاقة والوقود بناية الكوليزى ، نهج زفيران روكاس - الجزائر العاصمة • اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شفورها بعد التنازل عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي بموجب القرار المؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق | المطبعة الرسمية - 130977 شارع 26 ديسمبر سنة 1967 قبل تنازل الشركات التالية : الشركة الجزائرية للبحث عن البترول واستغلاله (CAREP) وشركة البترول للسهول العليا داتش شاشتبو D - SPHP - D) والشركة الفرنسية الافريقية للبحث عن البترول (FRANCAREP) عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة تلاغ « والواقعة خارج المساحة التعاونية . ويعلن عن شغور المساحة الواقعة داخل الدائرة بعده والتي حددت قممها بنقط الاحداثيات التالية : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 10 gr 4 ‘ 80 gr 38 2 ‘ 70 gr 3 ‘ 80 gr 38 3 ‘ 70 gr 3 ‘ 10 gr 39 4 ‘ 40 gr 3 ‘ 10 gr 39 5 ‘ 40 gr 3 ‘ 20 gr 39 6 ‘ 10 gr 3 ‘ 20 gr 39 7 ‘ 10 gr 3 ‘ 40 gr 39 8 ‘ 00 gr 3 ‘ 40 gr 39 9 ‘ 00 gr 3 ‘ 00 gr 39 10 ‘ 60 gr 2 ‘ 00 gr 39 11 ‘ 60 gr 2 ‘ 60 gr 38 12 ° 00 gr 3 ‘ 60 gr 38 13 ‘ 00 gr 3 ° 40 gr 38 14 ‘ 10 gr 3 ‘ 40 gr 38 15 ‘ 10 gr 3 ‘ 30 gr 38 16 ‘ 30 gr 3 ‘ 30 gr 38 17 ‘ 30 gr 3 ‘ 20 gr 38 18 ‘ 80 gr 3 ‘ 20 gr 38 19 ‘ 80 gr 3 ‘ 40 gr 38 20 ‘ 10 gr 4 ‘ 40 gr 38 تقدم طلبات رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل او الغازى فى كل او جزء من الدائرة المحددة أعلاه ، الى مديرية الطاقة والوقود بناية الكوليزى ، نهج زفيران روكاس - الجزائر العاصمة . عبد القادر بن مبارك - الجزائر -