مقررات مؤرخة في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 تتضمن تعيين مندوبين للحسابات. 1360
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الرسوم المطبقة على النشاط البرقي الموجه الى فرنسا كما يلى :
أ - البرقيات الخاصة العادية وبرقيات الدولة :
حد التحصيل الادني ( 10 كلمات ) 4,32 فرنكات ذهبية عن كل كلمة اضافية 0.21 فرنكا ذهبيا .
ب - الحوالات البرقية :
حد التحصيل الادنى 8,64 فرنكات ذهبية عن كل كلمة اضافية 0,21 فرنكا ذهبيا ..
ج - برقيات الصحافة العادية :
بالبرق : رسم يساوى نصف الرسم للبرقية الخاصة - العادية من نفس عدد الكلمات .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 • سعيد آيت مسعودان الثلاثاء 24 شوال عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.