قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر وأثيوبيا 1184
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى اثيوبيا ب 1,00 فرنك ذهبي.
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من اول غشت سنة 1973
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.