قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 28 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم التلغرافي بين الجزائر ورواندة . 1219

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.