قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 28 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم التلغرافي بين الجزائر ورواندة . 1219
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى رواندة ب 1,40 فرنكا ذهبيا .
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من 1 غشت سنة 1971 .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.