قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 30 - يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد الرسم الاجمالى والحصة الجزائرية في العلاقات الهاتفية بين الجزائر والاقطار الفرنسية لما وراء البحار والجزائر والعمالات الفرنسية لما وراء البحار. 1149
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في العلاقات الهاتفية بين الجزائر والاقطار الفرنسية لما وراء البحار والجزائر والعمالات الفرنسية لما وراء البحار، كما يلى :
المكالمة من جهاز الى جهاز :
عن فترة اولى غير مقسمة مدتها 3 دقائق : 4.50 فرنكا ذهبيا وبرسم اجمالى قدره 18 فرنكا ذهبيا .
المكالمة الشخصية او المؤدى عنها في الوصول :
- عن فترة اولى غير مقسمة مدتها 3 دقائق : 6 فرنكات ذهبية وبرسم اجمالى قدره 24 فرنكا ذهبيا .
وعن الدقيقة الاضافية فى الاتصالات من جهاز الى جهاز سواء الشخصية او المؤدى عنها في الوصول : 1,50 فرنكا ذهبيا وبرسم اجمالى قدره 6 فرنكات ذهبية .
المادة 2
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من اول يوليو سنة 1972
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري 1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1392 قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.