قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1389 الموافق 30 سبتمبر مايو سنة 1969 صادر عن والي ولاية الأوراس سنة 1969 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية في الاتصالات بين الجزائر والجمهورية العربية المتحدة 1617
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم على الكلمة التلغرافية العادية | المرسلة الى الجمهورية العربية المتحدة ب 1٫09 ٫ 1 فرنكا | ذهبيا .
ويحدد الرسم على الكلمة التلغرافية الصحافية المرسلة في نفس هذا الاتجاه ب 0364 فرنك ذهبي
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1389 الموافق 30 سبتمبر سنة 1969 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام محمد بن زكري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 68-1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.