قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر و بورندى . 1548
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة نحو بورندى ، ب 1,36 فرنكا ذهبيا
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1972
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 • عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري الولاة 1972 والمتضمن التنازل مجانا لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية عن قطعة أرض مساحتها 300 متر مربع تقريبا كائنة بشارع رومانيا بقسنطينة قصد بناء مسجد عليها وتخصص لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 300 متر مربع تقريبا كائنة بشارع رومانيا بقسنطينة قصد بناء مسجد عليها ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون . تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
الجمعة 18 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.