قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس في الاتصالات بين الجزائر وغويانة 1514
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتليكس مع غويانة ب 36,732 فرنكا ذهبيا .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق للاتصال بالتليكس لمدة ثلاث دقائق او اقل.
اما الاتصالات التي تتجاوز هذه المدة، فيؤدي زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة اضافية.
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من اول اكتوبر سنة 1972 •
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر 1972 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.