قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر والنمسا . 1184 1168
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى النمسا ب 0,575 فرنك ذهبي .
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من اول غشت سنة 1973
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973.
سعيد آيت مسعودان الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1185
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.