قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وأسبانيا. 803
المادة الأولى
فتح المادةان رسم الكلمة البرقية الواحدة العادية والصحافية يحدد فيما يخص الاتصالات بين الجزائر واسبانيا كما يلى :
البرقية العادية : 0,48 فرنك ذهبى أي 0.78 دج للكلمة. -
- البرقية الصحافية : 0.24 فرنك ذهبى أى 0.39 دج للكملة ..
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو 1974 •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-1
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.