قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وايسلندا • 611
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع ايسلندا ب 6,90 فرنكات ذهبية أي 11,19 دج
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق، يحصل فضلا عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على الدقائق الثلاث الأولى .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو - 1974 .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.