قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1393 الموافق 27 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر ونيجيريا. 1425
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع نيجيريا ب 15 فرنكا ذهبيا .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس مدته تقل او تساوى ثلاثة دقائق.
وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاثة دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى.
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من اول نوفمبر سنة 1973
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1393 الموافق 27 اكتوبر سنة 1973 سعيد آيت مسعودان للجمهورية الجزائرية 1425
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.