مرسوم تنفيذي رقم 04-236 مؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 العرض السينمائي وتغيير تسميته. غشت سنة 2004 ، يتضمن إعادة تنظيم مركز 4
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي المحدث بموجب المرسوم رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتغيير تسميته إلى مركز وطني للسينما والسمعي- البصري" ، و يدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةالمركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز بمدينة الجزائر .
المادة 4
فتح المادةيتولى المركز المهام الأساسية المتمثلة في السهر على التنظيم السينمائي ودعم السينما والسمعي - البصري ومنتوجات الإعلام المتعدد الوسائط والترقية والعرض السينمائي والسمعي - البصري للجمهور وحماية التراث السينمائي ونشره.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
أ) على صعيد التنظيم :
- مراقبة النشاطات المهنية السينمائية، 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان نشاطه
- دراسة كل الطلبات المتعلقة بممارسة النشاط السينمائي ، معاينة الأعوان المؤهلين لمخالفات التنظيم المتعلق بالنشاط السينمائي قصد متابعتها من السلطة المختصة،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تنظيم قطاع الفيديو و أقراص الفيديو ،
- مسك سجل عمومي للسينما والسمعي - البصري تسجل فيه كل اتفاقية تتعلق بإنتاج الأفلام وتوزيعها واستغلالها في الجزائر،
- إبداء الرأي التقني في مشاريع بناء القاعات أو قاعات الإرسال المضاعف .
ب) على صعيد دعم اقتصاد السينما والسمعي - البصري والإعلام المتعدد الوسائط :
- تسيير العمليات المتصلة بالدعم المالي الذي تقدمه الدولة للنشاط السينمائي والسمعي - البصري،
- استرجاع وتسيير الحقوق المرتبطة بالأفلام السينمائية ذات الأشرطة القصيرة والطويلة مهما كانت دعائمها أو نوعها، بما في ذلك الأرشيف المصور، الذي تنتجه الدولة أو تشارك في إنتاجه،
- ضمان تواجد الجناح الجزائري بمناسبة التظاهرات الثقافية الدولية، تشجيع إنتاج الأفلام المطولة حول الملاحم التاريخية ذات الأهمية الوطنية
– اقتراح آليات المساعدة على الوزارة الوصية تعتمد على التحفيز الضريبي أو على نشاطات تجارية لها صلة بسوق السمعي - البصري أو الإشهار ،
- اقتراح أشكال الدعم لقطاع التكنولوجيات الجديدة للصورة ( قرص الفيديو، قرص بصري رقمي، صور مركبة...)،
- تسيير النشاطات السينمائية والسمعية - البصرية التابعة للوزارة الوصية المساهمة في دراسة مشاريع الاتفاقات الدولية في الإنتاج المشترك بغية عرضها على الوزارة الوصية لاتخاذ القرار بشأنها.
ج) على صعيد ترقية و نشر السينما والتراث والأرشيف :
- المشاركة في تنفيذ عمليات ترميم قاعات السينما أو إصلاحها أو إعادة تأهيلها وذلك بغية بعث النشاط السينمائي عبر البلاد،
- المشاركة في تسيير العمليات المتعلقة بالمساعدات العمومية الموجهة لترميم قاعات السينما و تحضير دفاتر الشروط الموجهة لمرافقة تحويل هذه القاعات لفائدة مستغلين خواص
- التكفل ببث السينما غير التجارية الثابتة أو المتنقلة باستعمال جميع الدعائم الموجودة والمستقبلية، تشجيع ترقية الأعمال السينمائية ونشرها وكذا حضور أوسع للجمهور في قاعات العرض، تشجيع العرض السينمائي للمبدعين ، تشجيع العرض السينمائي غير التجاري في شكل نوادي للسينما وقاعات العرض الفني ،
- دعم التظاهرات الوطنية والدولية كمهرجانات الأفلام أو أسابيع الأفلام ، وعلى الخصوص التظاهرات التي يحضر فيها الفيلم الجزائري تطوير ترقية الفيلم والإنتاج السمعي - البصري الوطني في الخارج،
– توفير جميع المعلومات والوسائل المتوفرة حول تعليم المهن السينمائية والسمعي - البصري والإعلام المتعدد الوسائط ،
- تشجيع وضع البرامج الوطنية للتوعية في مجال السينما سواء في الوسط التربوي أو داخل الأحياء، تسيير وصيانة المنشآت والأجهزة التقنية والتجهيزات السينمائية المرتبطة بمجال نشاطه والتي تضعها الوصاية تحت تصرفه، تشجيع تنفيذ سياسة تهدف إلى الحفاظ على التراث السينمائي وتوثيقه بالاتصال مع المؤسسات الوطنية الأخرى التي تعمل في هذا الميدان.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-226 (ج.ر عدد 57 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-275 (ج.ر عدد 40 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمطة تحرر كما يأتي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيسير المركز مدير عام ويديره مجلس توجيه. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن إنشاء ملحقات للمركز بقرار مشترك بين الوزير الوصي و وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس التوجيه.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالتكنولوجيات الحديثة للاتصال ممثل المؤسسة العمومية للتلفزيون، ممثل الديوان الوطني للثقافة والإعلام.
يشارك المدير العام في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانة المجلس.
يمكن مجلس التوجيه، أن يستعين بأي شخص من شأنه بحكم كفاءته أن ينيره في مداولاته.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها .
في حالة توقف عضوية أحد الأعضاء يستخلف بعضو جديد حتى انقضاء مدة العضوية.
المادة 9
فتح المادةيتدوال مجلس التوجيه في جميع المسائل المرتبطة بنشاط المركز لا سيما فيما يأتي :
برنامج نشاط المركز ، التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة، التقرير السنوي للنشاط، مشروع الميزانية وحسابات المركز، إنشاء ملحقات ،
- قبول الهبات والوصايا
- مشروعا النظام الداخلي و التنظيم الداخلي للمركز ،
- التدابير الرامية إلى تحسين سير المركز.
يبدي مجلس التوجيه رأيه في كل مسألة تتصل بنشاط المركز والتي يعرضها عليه المدير العام.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه وجوبا في دورة عادية مرتين في السنة و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من المدير العام للمركز أو من ثلثي (2) أعضائه 3 يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمركز
المادة 11
فتح المادةتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف + (+) أعضائه على الأقل و إذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثان في الأيام الخمسة عشر (15) الموالية .
وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر و تسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقعه أعضاء المجلس.
ترسل محاضر المداولات إلى الوزير الوصي للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
لا تصبح مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحساب الإداري و التسيير وقبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد موافقة صريحة من السلطة الوصية عليها.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام للمركز بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م وظيفة المدير العام للمركز، وظيفة عليا في الدولة.
ترتب وظيفة المدير العام للمركز استنادا إلى وظيفة مدير بالإدارة المركزية للوزارة الوصية.
المادة 15
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير المركز، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
ينفذ قرارات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها ، ينفذ برنامج نشاط المركز و الأهداف الموكلة إليه،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز ، يمثل المركز أمام العدالة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعد الميزانية ويلتزم بنفقات المركز و يأمر بصرفها،
- يتولى أمانة مجلس التوجيه ، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود المرتبطة بنشاط المركز، طبقا للتنظيم المعمول به، -يعد مشروعي (2) النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للمركز ، يسهر على احترام قواعد الأمن داخل المركز ، يعد التقارير السنوية للنشاط والحصائل وحسابات المركز.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
الإعانات التي تخصصها الدولة، الإيرادات المرتبطة بنشاط المركز، الهبات و الوصايا.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز ،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المركز
المادة 17
فتح المادةيمسك محاسبة المركز، حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 18
فتح المادةالمدير العام للمركز هو الأمر بصرف ميزانية المركز و ملحقاته.
المادة 19
فتح المادةتلغى المواد من 2 إلى 17 من المرسوم رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-275 (ج.ر عدد 40 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرر : تحدث لدى المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، لجنة مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة ومهامها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-196
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته، المعدّل »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-275
« تتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمطة تحرر كما يأتي : "الماد ة 4 : ................(بدون »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-226
« تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادّة 4 : يتولى المركز المهام المتمثلة في السهر على تطبيق »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-196
مرسوم تنفيذي رقم 25–196 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وتغيير تسميته
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يحدد قائمة 20 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 20 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 21 النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها 21
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان ع ام 1435 الموافق 21 يوليو سنة 2014، يحدّد تشكيلة لجنة مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية ومهامها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد تصنيف المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-276
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-275
مرسوم تنفيذي رقم 13-275 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-226
مرسوم تنفيذي رقم 10-226 مؤرخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يعدل المرسوم ال تنف يذي رقم 04-236 المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني للسينما والسمعي البصري
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005، التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني للسينما والسمعي البصري. 20 يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 88-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.