أمر رقم 67-51 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما 361
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — الاحداث - التسمية
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي 362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه وتجارى لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما » ويختصر اسمها ب « م م. و. ت. ص. ص. س » ( ONCIC ) .
يوضع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما تحت وصاية وزير الأنباء ويسرى على علاقاته مع الغير القانون الخاص
المادة 2
فتح المادةيحدد المركز الرئيسى للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما بمدينة الجزائر ويمكن تحويله الى أي مكان آخر بالتراب الوطنى بموجب مقرر من السلطة الوصية
المادة 3
فتح المادةيستطيع المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما احداث والفاء بنفس الصفة المكاتب والوكالات بالجزائر بعد موافقة وزير الأنباء
الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةيهدف المكتب الوطني لتجارة وصناعة الصناعة بصفة خاصة الى :
1 - التوزيع والبيع فى الجزائر وفى الخارج للأفلام القصيرة ذات الطابع التربوى والعلمى والثقافى المنتجة فى الجزائر وكل الأفلام التي تحمل الجنسية الجزائرية
2 - التوزيع فى الجزائر للأفلام القادمة من الأقطار التي تحتكر فيها الدولة النشاط السينمائى والأفلام الدعائية 3 الانتاج السينمائي :
- للأفلام القصيرة ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي ، للأفلام القصيرة والطويلة لحساب مجموع المصالح الوزارية والمديريات أو الهيئات الوطنية ، للأفلام المنتجة بالاشتراك مع الهيئات العمومية الأجنبية | أو مع الشركات التجارية الأجنبية الخاصة ، للأفلام الدعائية .
4 - عمليات التحميض والتركيب وتنسيق الصوت مع الصورة وعملية النسخ لكل فلم ينتج في الجزائر .
المادة ه : يحدد تاريخ سريان مفعول كل احتكار مبين في المادة 4 أعلاه بقرار من وزير الأنباء .
تُمِّم بموجب أمر رقم 74-19 (ج.ر عدد 18 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 4 من الباب الثاني من الامر رقم - 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، كما يلى
المادة 6
فتح المادةان المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما له فضلا عن ذلك مهمة توزيع وانتاج الأفلام القصيرة والطويلة ذات الطابع التجاري بدون استثناء
المادة 7
فتح المادةان شروط توزيع الأفلام المنتجة فى الجزائر بالاشتراك مع شركات خاصة أو شركات ذات اقتصاد مختلط أو مع شركات أجنبية هي الشروط المقررة بالتعاقد بين الأطراف
المادة 8
فتح المادةيقوم المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما للأغراض المذكورة أعلاه - بالتسيير المباشر لكل التجهيزات التقنية السينمائية التابعة للدولة الموجودة أو التي تحدث ( ستوديوهات مخابر - مخابر تسجيل الموسيقى ورشات الخ ... ) .
الباب الثاني — التنظيم الاداري
الفصل الأول — المدير
المادة 9
فتح المادةيدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الأنبياء وتنهى مهامه بنفس الطريقة ويساعده في ذلك :
- رئيس قسم الانتاج والتجهيزات التقنية ،
- رئيس قسم التوزيع ،
- رئيس قسم الشؤون العامة ويعينون كلهم بقرار من وزير الأنباء .
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-19 (ج.ر عدد 18 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-19 (ج.ر عدد 18 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم الفقرة 2 من المادة 9 من الباب الثاني من الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، كما يلى تعدل وتتمم الفقرة 2 من المادة 9 من الباب الثاني من الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، كما يلى
المادة 10
فتح المادةيمارس مدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعين وينهى مهام الأعوان الموضوعين تحت سلطته ضمن اطار القانون الأساسى أو العقود التي تضبطهم باستثناء رؤساء الأقسام أو المحاسب .
المادة 11
فتح المادةيوزع المدير العمل ويسهر على حسن سير مختلف مصالح المؤسسة وهو مسؤول أمام وزير الأنباء
المادة 12
فتح المادةيحضر المدير الجداول التقديرية للمداخيل والمصاريف ويقوم بتنفيذها ويتولى اعداد سندات القبض والتعهدات ويأذن بصرف النفقات ويعقد كل الصفقات والاتفاقات باستثناء التي تتطلب موافقة مسبقة من قبل السلطة الوصية وعلى كل حال فانه يحضرها قصد الحصول على هذه الموافقة
المادة 13
فتح المادةيتدخل المدير لحساب المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما في جميع أعمال الحياة المدنية .
تفويض يمثل امضائه المؤسسة الى أمام واحد جميع الجهات القضائية ويستطيع أو أكثر من معاونيه ويعد في كل آخر سنة مالية تقريرا عاما حول نشاط المؤسسة
المادة 14
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بموجب قرار من وزير الأنباء يتخذ بناء على اقتراح من مدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما
المادة 15
فتح المادةتستطيع السلطة الوصية ، فضلا عن ذلك وفي كل حين ، تكليف لجنة تحقيق المراقبة حسن سير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما وحسن تطبيق التعليمات الموجهة اليه وتخول هذه اللجنة السلطة المطلقة للإطلاع على الوثائق الادارية والمالية والحسابية قصد تنفيذ مهمتها
الباب الثالث — مجلس الادارة
الفصل الأول — التكوين
المادة 16
فتح المادةيكون على رأس المكتب الوطني لتجارة وصناعية التجارة مجلس ادارة
المادة 17
فتح المادةيتكون مجلس ادارة المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما الذي يرأسه ممثل لوزير الأنباء من :
- ممثل لوزير المالية والتخطيط ، الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363
- ممثلين اثنين لوزير الداخلية ،
- مدير المركز الجزائري للسينما ، ب المدير العام للصندوق الوطني للادخار والاحتياط ، مدير الاذاعة والتليفزيون الجزائرية ، -
- المدير العام للمسرح الوطني الجزائري ، مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية ، - مدير مكتب الأحداث المصورة الجزائرية ، عضوين يختارهما مجموع مستخدمي المكتب الوطني التجارة وصناعة السينما ، شخصيتين يعينهما لمدة سنتين وزير الأنباء نظرا - لمعرفتهما في الشؤون السينمائية يستطيع مجلس الادارة أن يضم اليه فضلا عن ذلك كل شخص له خبرة تتعلق بالمسائل المسجلة في جدول أعماله اليومية
المادة 18
فتح المادةيشارك المدير والمراقب المالي في جلسات مجلس الادارة بأصوات استشارية .
المادة 19
فتح المادةيجب أن لا يكون لأعضاء مجلس الادارة أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة مرتبطة بعقد مع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ولا في شركة تكون المؤسسة المتعاقدة تابعة اليها
المادة 20
فتح المادةيقوم مدير المكتب الوطني لتجارة صناعة السينما بمهام كتابة مجلس الادارة .
الفصل الثاني — التسيير
المادة 21
فتح المادةيعقد مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسه ويعقد أيضا اجتماعا غير عادى بناء على طلب السلطة الوصية أو ثلثى أعضائه
المادة 22
فتح المادةيوضع جدول الأعمال اليومية لكل جلسة من قبل رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير .
ترسل الدعوات للاجتماع مصحوبة بجدول الأعمال اليومية ثمانية أيام قبل تاريخ الاجتماع ما لم يكن هناك استعجال لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر نصف الأعضاء على الأقل الجلسة واذا قل عدد الحاضرين عن ذلك تنعقد جلسة جديدة اثر مهلة خمسة أيام . حينذاك يتداول المجلس مهما كان عدد الحاضرين .
تتخذ المقررات بالأغلبية البسيطة للمصوتين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس يطلب من أعضاء مجلس الادارة المحافظة على سر المهنة
المادة 23
فتح المادةتثبت مداولات مجلس الادارة بمحاضر تقيد في سجل خصوصي ويوقع عليها الرئيس والكاتب . ويشار في هذه المحاضر الى عدد الأعضاء الحاضرين .
المادة 24
فتح المادةيرسل كاتب مجلس الادارة التطبيق المحضر كل جلسة الى السلطة الوصية خلال الأسبوع الذي يلى تاريخ انعقاد الاجتماع .
الفصل الثالث — الاختصاصات
المادة 25
فتح المادةيتداول مجلس الادارة فى جميع المشاكل التي تعني نشاط المكتب .
المادة 26
فتح المادةان مداولات مجلس الادارة في النقاط المبينة أدناه لا تنفذ الا بعد مصادقة السلطة الوصية : 1 الجداول التقديرية لمداخيل ومصاريف المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ، 2 النظام الداخلي والمالي للمؤسسة ، 3 البرنامج العام للأشغال والاستثمارات ، 4 القروض التي تعقد ، 0 اكتسابات وبيع وايجارات البنايات واحداث مكاتب أو وكالات جديدة .
يخبر مجلس الادارة خلال الاجتماعات عن تنفيذ هذه العمليات
المادة 27
فتح المادةيجب أن تتم مصادقة السلطة الوصية في ظرف ثلاثين يوما الا اذا صدرت منها تعليمات مخالفة ..
الباب الرابع — التنظيم المالي
الفصل الأول — الموارد والمصاريف
المادة 28
فتح المادةيعد المدير بصفته آمرا للصرف سندات القبض ويتعهد ويصفى ويأمر بالمصاريف في حدود الاعتمادات المفتوحة قانونا .
المادة 29
فتح المادةتتضمن مقبوضات المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما : 1 الأرباح المحققة من توزيع الأفلام ، 2 الأرباح المحققة من انتاجه ، 3 مداخله من مؤسساته التقنية ( ستيديوهات - مخابر ، مخابر تسجيل الموسيقى الخ ) ، 40 فوائد استثماراته ، 5 اعانات الدولة والقروض المحققة ، 6 مداخيل الحساب المفتوح والمشاركات المسموح بها ان المداخيل المقبوضة من قبل المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما خلال ممارسته لاختصاصاته ولا سيما احتكاراته الخاصة بالتوزيع والانتاج والأشياء الأخرى محددة بصورة عامة فى المادة الرابعة المذكورة أعلاه ..
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-19 (ج.ر عدد 18 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-19 (ج.ر عدد 18 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 29 من الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما المشار اليه أعلاه، كما يلى تعدل وتتمم المادة 29 من الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما المشار اليه أعلاه، كما يلى
المادة 30
فتح المادةتتضمن المصاريف : 1 مصاريف التسيير ، 2 مصاريف الاستثمار ، 3 المصاريف المختلفة وجميع المصاريف اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة في المادة 4 أعلاه .
الفصل الثاني — المحاسب
المادة 31
فتح المادةيمين المحاسب بموجب قرار من وزير المالية 364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه والتخطيط ويمسك محاسبة المركز تحت اشراف المدير .
المادة 32
فتح المادةيسهر المحاسب على حفظ الحقوق وقبض المداخيل والديون والموارد الأخرى للمؤسسة ويتحمل سندات القبض التي يسلمها له المدير ويقوم بقبض الديون التي يجب تحصيلها .
لا يستطيع المحاسب ايقاف الاجراءات الا بأمر مكتوب من المدير .
المادة 33
فتح المادةيستطيع المحاسب القيام بالتحصيل والدفع على جميع الأشكال التجارية والادارية المستعملة
المادة 34
فتح المادةتنفذ الميزانية بواسطة كل سنة مالية وحساب التسيير الموضوع من قبل المحاسب يخضع لرقابة ومصادقة السلطة الوصية ووزارة المالية والتخطيط ويصحب هذا الحساب كل الوثائق الملحقة المقررة بموجب القوانين العامة للمحاسبة .
المادة 35
فتح المادةيعين مراقب مالى بالمؤسسة من قبل وزير المالية والتخطيط .
المادة 36
فتح المادةتوضع اجباريا الأموال الحرة للمؤسسة في الخزينة في حساب للودائع طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل تستطيع السلطة الوصية السماح للمؤسسة بفتح حسابات في البنوك ومنظمات القرض المعتمدة .
المادة 37
فتح المادةيدفع فى نهاية السنة المالية مقدار 10% من فائض المداخيل على المصاريف الى حساب احتياطي
المادة 38
فتح المادةتلفى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر
المادة 39
فتح المادةتسوى في حالة حل وتصفية او ايلولة الأموال المنقولة والعقارية للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما بموجب مرسوم .
المادة 40
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-19
« تعدل وتتمم المادة 29 من الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما المشار اليه أعلاه، كما يلى : تشتمل »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-350
« تلغى أحكام الامر رقم 67-51 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 المعدل والمتمم المذكور أعلاه، والمتعلقة بأعمال توزيع المنتوجات السنمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائي »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-349
« تلغى أحكام الامر رقم 67-51 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 ، المعدل والمتمم المذكور أعلاه، والمتعلقة بأعمال انتاج الافلام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 65-320
- أمر رقم 66-133
- أمر
- أمر رقم 67-50
- أمر رقم 65-203
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 66-134
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يتضمن الغاء أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1983 المتعلق باسترجاع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما لقاعات العرض السنمائي. 1962
-
مرسوم رقم 84-352
مرسوم رقم 84-352 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما، في اطار أعماله الخاصة بتوزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الأخرى. 2025
-
مرسوم رقم 84-376
مرسوم رقم 84-376 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يحول الى الوكالة الوطنية للاحداث المصورة الهياكل والوسائل والاسلاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما، في اطار أعماله في ميدان انتاج جرائد الاحداث المصورة والمجلات التكميلية. . 2137
-
مرسوم رقم 84-350
مرسوم رقم 84-350 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين. 2019
-
مرسوم رقم 84-349
مرسوم رقم 84 349 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى. 2016
-
مرسوم رقم 84-375
مرسوم رقم 84-375 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. $133 $
-
مرسوم رقم 82-517
مرسوم رقم 92 517 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بشروط استيراد أدوات السينما من قبل الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والديوان الوطني لتجارة وصناعة السينما. 3652
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى المكتب الوطني للتجارة والصناعة السينمائية . 15
-
أمر رقم 74-19
أمر رقم 74 19 مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق اول فبراير سنة 1974 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 275
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير المكتب الوطني للتجارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الخاصة بالسينما وصناعتها 1940
-
أمر رقم 67-52
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.