أمر رقم 67-49 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن حل المركز الوطني للسينما الجزائرية 358
المادة الأولى
فتح المادةيحل المركز الوطني للسينما الجزائرية
المادة 2
فتح المادةان تصفية الوضع المالي ولا سيما تخصيص مبلغ الرصيد الدائن الخاص بتنمية الصناعة السينمائية والجهة التي تؤول اليها أموال الهيئة المنحلة تتم في مهلة ثلاثة أشهر
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-120
- مرسوم رقم 64-164
- مرسوم رقم 64-261
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 67-53
مرسوم رقم 67-53 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بالامتياز الممسوح للبلديات لاستغلال المحلات التجارية للمعرض السينمائي 370
-
أمر رقم 67-52
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
-
أمر رقم 67-50
أمر رقم 67-50 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن أحداث المركز الجزائري للسينما • 358
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.