قرار

قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 20 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد تاريخ الدخول في حيز التنفيذ الامتيازات الاحتكار الممنوحة للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما بأول اكتوبر سنة 1967 1362

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.