قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 20 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد تاريخ الدخول في حيز التنفيذ الامتيازات الاحتكار الممنوحة للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما بأول اكتوبر سنة 1967 1362
المادة الأولى
فتح المادةيحدد بأول اكتوبر سنة 1967 تاريخ الدخول في حيز التنفيذ الامتيازات الاحتكار الممنوحة للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما وهي :
1 ) التوزيع والبيع فى الجزائر وفى الخارج لجميع الافلام الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1363 من جنسية جزائرية ، باستثناء الافلام التي ينتجها او يشترك في انتاجها مكتب الاحداث الجزائرية المصورة .
20 ) التوزيع في الجزائر للافلام الصادرة من الاقطار الاجنبية التي تحتكر فيها الدولة النشاط السينمائي . ) انتاج افلام الاشهار
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الانباء والمدير العام للمركز الجزائري للسينما ومدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 20 سبتمبر سنة 1967 .
محمد بن يحيى وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- أمر رقم 67-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.