قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978 يتضمن سحب امتياز استغلال قاعة سينما الاطلس من بلدية مدينة الجزائر ومنحه للوزارة المكلفة بالثقافة. 982
المادة الأولى
فتح المادةيسحب الامتياز الممنوح لبلدية مدينة الجزائر قصد استغلال المحل التجارى لقاعة سينما الاطلس.
المادة 2
فتح المادةيجب على بلدية مدينة الجزائر أن تعيد للمتنازل مايلي : 1 (1) المحل التجاري بكل أثاثه وأدواته وأجهزته وكل ما أقتنته مدة استغلالها للامتياز. 2 (2) المحلات المستعان بها على الاستغلال مهما كان مالكها.
المادة 3
فتح المادةيعد الوالي بصفته ممثلا لكل الوزارات المعنية محضرا عن حالة الاماكن وجردا مفصلا للادوات والاثاث يلحقان بأصل هذا القرار.
وتسلم نسخة من هذه الوثائق الى مصلحة أملاك الدولة لتسجيلها في دفتر المشتملات الخاص بأملاك الدولة.
المادة 4
فتح المادةتخصص الادوات والاثات المستعمل في استغلال قاعة ، الاطلس، وحق الانتفاع من محلات هذه القاعة، للوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةتحل الوزارة المكلفة بالثقافة بحكم القانون، محل بلدية مدينة الجزائر في كل الحقوق والالتزامات الناتجة عن استغلال قاعة الاطلس من قبل بلدية الجرائر.
المادة 6
فتح المادةتخصص قاعة الاطلس لتنظيم التظاهرات الثقافية وتحدد شروط ادارتها قصد تحقيق هذا الهدف بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 7
فتح المادةتدفع الهيئة المكلفة بادارة قاعة الاطلس كل الرسوم والتكاليف الناجمة عن استغلالها .
المادة 8
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الاعلام والثقافة والامين العام لوزارة الداخلية والامين العام لوزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر 1978 وزير الداخلية وزير المالية محمد بن أحمد عبد الغنى محمد الصديق بن يحيى وزير الاعلام والثقافة رضا مالك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.