قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1415 الموافق 12 يوليو سنة 1994 ، يتضمن التنازل عن بعض قاعات العرض السينمائية للمركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته 15
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 173 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982، المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة قاعات العرض السينمائية التي تتنازل عنها البلديات مجانا للمركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته، كما يحدد كيفيات التنازل عن ذلك.
المادة 2
فتح المادةتلحق بهذا القرار قائمة قاعات العرض السينمائية المذكورة في المادة الأولى السابقة.
المادة 3
فتح المادةيجسّد تسليم القاعات إلى المركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته محضر تسليم يصحبه جدول مشتملات يتضمن التعيين الدقيق والمفصل لمختلف الأجزاء المادية وغير المادية التي تشتمل عليها كل قاعة.
المادة 4
فتح المادةيشترك ممثلو البلدية والمركز الجزائري للفنّ السينمائي وصناعته في معاينة القاعات حضورياً وجرد الأجهزة والأشياء المنقولة تفصيليا قبل الشروع في استعمالها.
وتلحق المعاينة والجرد بالمحضر بعد أن يمضيهما الممثلون المذكورون في الفقرة السابقة.
المادة 5
فتح المادةيتسلّم المركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته الأملاك على الحالة التي يجدها عليها يوم التسليم.
المادة 6
فتح المادةتتحمل كل بلدية معنية بالتنازل تكاليف الأصول والخصوم المالية المترتبة على قاعة العرض المتنازل عنها في تاريخ التنازل.
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول هذا التنازل ابتداء من تاريخ التوقيع على محضر التسليم المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيحل المركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته محل البلديات المعنية فيما يخص عقود التأمين، واشتراكات الماء، والغاز والكهرباء، والهاتف.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته أن لا يغير طبيعة قاعات العرض السينمائية المتنازل عنها وأن يتبع ما ينص عليه الأمر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968، المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيتولى العون المحاسب في الهيئة جميع العمليات المالية التي تهم قاعات العروض السينمائية المتنازل عنها للمركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تحوّل قاعات العرض السينمائية المتنازل عنها إلى المركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته قبل يوم 31 ديسمبر سنة 1994.
المادة 12
فتح المادةتحدث لجنة للطعن تتكون من ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الثقافة.
وتكلف بالنظر في كل نزاع يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار . 1 وتتولى الوزارة المكلّفة بالداخلية كتابة اللجنة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1415 الموافق 12 يوليو سنة 1994.
وزير الداخلية وزير الثقافة والجماعات المحلية سليمان الشيخ والبيئة والإصلاح الإداري عبد الرحمن مزيان الشريف الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي الملحق قائمة قاعات السينما المتنازل عنها للمركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته الولاية البلدية التسمية الجزائر الوسطى الجزائرية الجزائر الوسطى الخيام الجزائر الوسطى | الهلال الجزائر الوسطى المتطوع الجزائر الوسطى متيجة الجزائر الوسطى الشباب سيدي امحمد إفريقيا الجزائر سيدي امحمد موسي باب الوادي المغرب باب الوادي الأوراس القبة سيرتا الحراش الأهرام الحراش قرطاج الأبيار كربلاء الأبيار الفتح عنابة الكرامة عنابة إفريقيا عنابة عنابة الحمراء عنابة المنار خميس مليانة الكواكب عين الدفلى خميس مليانة الشباب باتنة باتنة النصر بسكرة بسكرة الزعاطشة البليدة البليدة الأطلس البويرة البويرة لالة خديجة برج بوعريريج برج بوعريريج المرجان بشار بشار البلدي الملحق الولاية البلدية التسمية قسنطينة الأندلس قسنطينة قسنطينة الأنوار عين وسارة الهضاب العليا الجلفة الجلفة الكواكب الأغواط الأغواط امزي المدية المدية تمزقيدة الأفراح المسيلة المسيلة الحضنة معسكر السعادة سيق الفتح معسكر المحمدية ريال الهقار المنصورة المرجاجو وهران وهران إفريقيا الأطلس العصفور المغرب ورقلة ورقلة سدراتة أم البواقي الطارف أم البواقي عين البيضاء النهضة غليزان غليزان دنيازاد سعيدة سعيدة دنيازاد الكواكب سطيف سطيف
أ - ب - س (تابع) الولاية البلدية التسمية إفريقيا سيدي بلعباس سيدي بلعباس الجزائرية تسالة الأطلس سكيكدة سكيكدة العالية سوق أهراس سوق أهراس المونديال دنيا زاد تيارت تيارت الأطلس سرسو حجوط كا بطول تيبازة الشراقة الساحل عين تموشنت عين تموشنت تسالة الصومام تلمسان مغنية العصفور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.