مرسوم تنفيذي رقم 10-227 مؤرخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز جزائري لتطوير السينما وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز جزائري لتطوير السينما وتحديد تنظيمه وسيره.
المادّ ة 2 : المركز الجزائري لتطوير السينما مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "المركز". / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م يخضع المركز للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المركز بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةيكلف المركز بالتطوير التجاري والصناعي والفني للسينما الجزائرية وترقيتها.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إنتاج أو إنتاج مشترك لأعمال سينمائية،
- تسيير الحقوق المعنوية والمالية للأفلام المنتجة أو المنتجة بالاشتراك،
- إصدار دعائم الترقية السينمائية مثل الكتالوجات والملصقات والأشرطة الإعلانية واقتنائها واستغلالها لفائدة الأفلام الجزائرية المنتجة أو المنتجة بالاشتراك،
- توزيع الفيلم الجزائري في السوق الوطنية والدولية واستغلاله،
- تسيير وإيجار واستغلال، في إطار الإنتاج أو الإنتاج المشترك، المنشآت والتجهيزات التقنية للإنتاج، لا سيما استوديوهات التصوير والصوت والمخابر وكذا أدوات الرقمنة والحفظ والتخزين،
- تشجيع الاستثمار السينمائي الأجنبي في الجزائر،
- إنجاز المشاريع المتعلقة بالسينما، كصاحب مشروع مفوض، وذلك على أساس اتفاقية.
المادة 6
فتح المادةيتولى المركز مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةيدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير.
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المركز بعد مصادقة مجلس الإدارة. 24 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2010 م
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس إدارة المركز من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل المدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزيون،
- ممثل المدير العام للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري.
يحضر مدير المركز اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويضمن أمانته.
ويمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس إدارة المركز، على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمركز،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
- القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- مشروع الميزانية،
- اقتناء الممتلكات العقارية ونقل ملكيتها،
- طلب المساهمة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية للمركز.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادّ ة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن مجلس الإدارة أن يجتمع في دورة غير ع ادي ةبط لب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، يتداول مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس.
تبلغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية والحصيلة المحاسبية والمالية والذمة المالية للمركز.
القسم الثاني المدير المادّ ة 15 : يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيضمن المدير السير الحسن للمركز. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- التصرف باسم المركز وتمثيله أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين والتعيين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- إعداد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- إعداد البرامج والتقارير الخاصة بأنشطة المركز،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة والسهر على تنفيذ مداولاته،
- إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمركز،
- الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها،
- إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- تحضير طلب المساهمة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية للمركز.
يمكن المدير أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود صلاحياتهم، وذلك تحت مسؤوليته.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- مساهمات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،
- عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفه،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المحتملة اللازمة لنشاطه.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهدافه. / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م
المادة 18
فتح المادةتزود الدولة المركز برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 19
فتح المادةتمسك محاسبة المركز في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يطبق المركز قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها له الدولة.
المادة 20
فتح المادةيتولى محافظ حسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية، طبقا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والحسابي للمركز ومراقبتها.
المادة 21
فتح المادةيرسل مدير المركز الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن الأنشطة مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية بعد مصادقة مجلس الإدارة.
المادّ ة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المركز الجزائري لتطوير السينما.
المادة 2
فتح المادةيسهر المركز على استرجاع الحقوق السينمائية العمومية للأفلام التي أنتجت بأموال عمومية وكذا الأرشيف السمعي البصري السينمائي العمومي.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إحصاء حق وق الملكي ة العمومي ة للأعمال التي أنتجته ا المؤسس ات السينمائي ة العمومي ة المحلة في الجزائر أو في الخارج وتحديدها،
- السهر على استرجاع الحقوق الناتجة عن استغلال الغير للأعمال السينمائية المنتجة بأموال عمومية، 24 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2010 م
- القيام بجميع الإجراءات الودية والإدارية والدعاوى القضائية للاعتراف بحقوق الأفلام المنتجة بأموال عمومية واستعادة المبالغ المستحقة بعنوان استغلال هذه الأعمال،
- إحصاء الأرشيف السمعي البصري السينمائي العمومي وتحديده واسترجاعه.
المادة 3
فتح المادةيسهر المركز على استرجاع نيجاتيف الأفلام الجزائرية الموجودة في المخابر الأجنبية.
المادّ ة 4 : يكلف المركز بإنتاج أو إنتاج مشترك لأعمال سينمائية لا سيما إنتاج أفلام تروي تاريخ الجزائر تمجيدا لأبطال الثورة أو لشخصيات تاريخية أو تخصص لشخصيات من مجال الثقافة والفنون والرياضة. كما يكلف بتسيير الحقوق التي تتعلق بهذه الأعمال والقيام بكل عمل من شأنه ترقيتها طبقا للاستراتيجية التي حددتها الدولة.
المادة 5
فتح المادةيقوم المركز بتنظيم مهرجانات وغيرها من التظاهرات الثقافية المخصصة للسينما ويشارك فيها من أجل تثمين السينما الجزائرية وترقيتها على الصعيدين الوطني والدولي.
المادة 6
فتح المادةيستجيب المركز، في إطار مهامه، لطلبات السلطة الوصية قصد إنجاز مهام الخدمة العمومية.
المادة 7
فتح المادةتدفع المساهمات المستحقة للمركز مقابل تكفله بتبعات الخدمة العمومية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةيرسل المركز قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالثقافة، تقييما عن المبالغ التي تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا.
يقرر كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة، تخصيصات القروض أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة.
ويمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على المركز.
المادة 9
فتح المادةيرسل المركز تقرير الأنشطة والحصيلة المالية والحسابية المرتبطة باستعمال الاعتمادات المخصصة على أساس تبعات الخدمة العمومية إلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-161
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 10-227 المؤرخ في 21 شوال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لتطوير السينما »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-161
مرسوم تنفيذي رقم 25-161 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.