مرسوم تنفيذي رقم 90-218 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه 990
المادة 4
فتح المادةيكلف المجلس، في اطار اختصاصاته، على الخصوص بما يلي :
- اقتراح تدابير جبائية وجمركية ومالية وتجارية .
واجتماعية تسمح بالاستثمارات وتسهلها في مختلف فروع القطاع السمعي البصري.
- اعداد النصوص المتعلقة بالمعايير التقنية والمهنية في ميادين انتاج المواد والبرامج السمعية البصرية وبثها واستغلالها وتوزيعها، والسهر على تطبيق هذه النصوص من طرف المتعاملين المعنيين.
- تسيير الأموال العامة المخصصة لدعم الانتاج السمعي في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 | البصري وتشجيعه وترقيته وتوزيعه...
والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ، لدى رئيس الحكومة، مجلس وطني للسمعيات والبصريات يدعى في صلب النص " المجلس " ويسير وفق احكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف المجلس باعداد الخطوط العامة لنشاطات الابداع في ميدان الفنون السمعية والبصرية وكذا الخطوط العامة لتطوير هياكل ووسائل الصناعة السمعية والبصرية ووسائلها، كما يكلف باقتراح هذه الخطوط العامة وتنفيذها .
المادة 3
فتح المادةيقترح المجلس على رئيس الحكومة في ميدان المعايير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاطات الانتاج والبث التلفزيوني والتوزيع والاستغلال السمعي البصري.
- المشاركة، بالتشاور مع المصالح العمومية المعنية، في اعداد اتفاقات وبرامج التعاون الدولي في ميدان التبادل والانتاج المشترك السمعي البصري.
- سن قواعد اخلاقيات المهن السمعية - البصرية وواجباتها.
المادة 5
فتح المادةيضم المجلس الوطني للسمعيات والبصريات اثنا عشر (12) عضوا يعينهم رئيس الحكومة بمرسوم تنفيذي ويتوزعون على النحو التالي :
- أربعة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، من ضمنهم رئيس | المجلس.
- خمسة أعضاء ينتخبهم نظراؤهم من ضمن المخرجين ويمثلون مهن الابداع الفني السمعي البصري.
- عضو واحد ينتخبه نظراؤه يمثل المهن التقنية والفنية ولاسيما مدراء التصوير ورؤساء التركيب.
- عضو واحد، ينتخبه نظراؤه من ضمن المهندسين والاطارات التقنية ذات المستوى العالي في البث التلفزي وأجهزة السمعيات والبصريات ...
- عضو واحد ينتخبه نظراؤه من ضمن اطارات البث الاذاعي، ومخرجي الحصص أو المنتخبين الفنيين الاذاعيين تنظم انتخابات مختلف الاعضاء على شكل هيئات للناخبين كل هيئة على حدة حسب الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيمكن اختيار الاعضاء الذين يعينهم رئيس الحكومة من ضمن الشخصيات ذات الشهرة التي ساهمت .
في الانتاج السمعي البصري أو من ضمن الموظفين العاملين أو المتقاعدين المصنفين في رتبة تساوي على الأقل وظيفة عالية أو الذين ينتسبون الى الاسلاك الكبرى للدولة ولديهم على الأقل عشرة (10) سنوات من الخدمة ونظرا لنشاطهم في ميادين الثقافة والاتصال والاذاعة والتلفزيون وتسيير الشؤون القانونية أو الميزانية أو الاقتصادية.
المادة 7
فتح المادةيشترط في المرشحين لوظائف أعضاء منتخبين في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات ما يلي :
1 - الجنسية الجزائرية
2- الاقامة في الجزائر
3 - التمتع بكافة الحقوق المدنية -4 عدم المحاكمة بسبب احداث مخالفة للاستقامة أو الاخلاق
5 - ممارسة نشاط مهني تؤيده بأعمال ابداع سمعي بصري، والتمتع بكفاءات في نشاط أو عدة نشاطات في الميدان السمعي البصري وعلى معارف تقنية ذات مستوى عال فيما يخص الهياكل والوسائل والمناهج المرتبطة بوسائل الاتصال السمعي البصري والتكنولوجيا الخاصة به.
المادة 8
فتح المادةيلتزم المرشحين لوظائف أعضاء منتخبين في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بما يلي :
1 - حضور جلسات المجلس بناء على استدعاء من رئيسه، وجلسات اللجان المختصة التي هم أعضاء فيها الا في حالة عذر مقبول.
ب - الامتناع، في حالة دراسة المجلس للقضايا التي تكون لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة..
ج - احترام سرية مداولات المجلس.
د - رفض كل مرتب ما عدا الرواتب التي تدفعها الدولة.
ه - ابلاغ رئيس المجلس عن كل تعديل في نشاطهم المهني وكل تغيير في ممارسته وكذا التوقف عن نشاطهم.
المادة 9
فتح المادةيودع المرشحون لوظائف الأعضاء المنتخبين في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات لدى المصالح المعنية لرئيس الحكومة طلبا مشفوعا بتصريح من ثلاث نسخ، يثبت أنهم يستوفون الشروط التي تحددها المادة 7 أعلاه، ويشتمل على التعهد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 8 التي يلحق نموذج منها بالنص الاصلي لهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةترسل المصالح المختصة لدى رئيس | الحكومة الى هيئات الناخبين الخاصة بكل مهنة من المهن السمعية - البصرية، بملاحظاتها المستخلصة من مهمتها في مجال مراقبة مدى صحة طلبات المعنيين، لاسيما فيما يخص النشاط الابداعي للمرشحين وكفاءاتهم ومعارفهم التقنية.
وتكلف المصالح المختصة باعداد قائمة المرشحين المؤهلين للانتخاب وبالتنظيم المادي للانتخابات في مختلف هيئات الناخبين.
المادة 11
فتح المادةلا يجوز الجمع بين وظائف العضوية في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وكل مهمة انتخابية وكل وظيفة عمومية وكل نشاط مهني آخر.
ومراعاة لاحكام الامر رقم 73-14 المتعلق بحق المؤلف، لا يمكن أعضاء المجلس فيما يخص الملكية الأدبية والفنية، أن يمارسوا وظائف ويقبضوا أتعابا ويمتلكوا حصصا في مؤسسة تابعة للسمعيات والبصريات أو السينما.
أو النشر، أو الصحافة، أو الاشهار، أو الاتصال، غير أنه اذا كان أحد أعضاء المجلس يملك حصصا في مؤسسة من هذه المؤسسات فيمنح مهلة شهرين اثنين للتقيد بأحكام هذا المرسوم التنفيذي.
وينجر عن عدم احترام أحكام المقطع السابق عندما يتبين بأن التصريح مزور أو احتيال، تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من قانون العقوبات.
يعد العضو المنتخب في المجلس والذي مارس نشاطا أو قبل وظيفة أو مهمة انتخابية تتعارض مع صفته كعضو، أو أخل بالواجبات التي يحددها هذا المرسوم، موقوفا تلقائيا من المجلس الذي يصدر الحكم بأغلبية أعضائه. ويعلم المجلس رئيس الحكومة بذلك فورا.
يتعين على أعضاء المجلس أثناء تقلدهم مهامهم وطوال سنتين اثنتين ابتداء من تاريخ انتهاء هذه المهام أن يمتنعوا عن الادلاء بأي موقف عمومي في القضايا التي أطلع عليها المجلس أو عليه أن يطلع عليها أو التي قد تعرض عليه في أداء مهمته.
يخضع أعضاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بعد انتهاء مهامهم لأحكام المادة 301 من قانون العقوبات.
المادة 12
فتح المادةتحدد مدة مهمة أعضاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بثلاث سنوات، وفي حال شغور منصب أحد الاعضاء فان الخلف الذي يشغل هذا المنصب وفق الطرق والكيفيات نفسها لا يمارس مهامه الاخلال المدة | المتبقية الى غاية تجديد المجلس كله. 992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 13
فتح المادةيسرى مفعول مهمة أعضاء المجلس ابتداء من تاريخ انعقاد أول اجتماع لهذا المجلس المنصب أو المجدد تطبيقا لهذا المرسوم التنفيذي، وينتهي مفعول هذه المهمة في اليوم نفسه بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات.
المادة 14
فتح المادةيتقاضى رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وأعضائه راتبا يعادل الراتب المخصص للأصناف العليا من وظائف الدولة المصنفة خارج سلم الرواتب.
ويستمر أعضاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بعد انتهاء مهمتهم في تقاضي رواتبهم خلال مدة أقصاها سنة واحدة.
غير أن الراتب ينقطع اذا ما استأنف المعنيون نشاطات مدفوعة الأجر، أو حصلوا على التقاعد، أو أعيد ادماجهم في وظائفهم بالنسبة للموظفين والقضاة.
يمكن لعضو واحد في كل مرة الحصول بموجب مقرر من المجلس الوطني للسمعيات والبصريات الاحالة على الاستيداع الممارسة نشاط ابداعي في الميدان | السمعي - البصري ويفقد بذلك حق الانتفاع بالراتب.
المادة 15
فتح المادةيجتمع المجلس بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه. ولا تصح مداولاته الا بحضور تسعة (9) أعضاء على الأقل. وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي (2/3) أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 16
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويعرضه على رئيس الحكومة للموافقة عليه.
المادة 17
فتح المادةيمكن المجلس أن يدعو كل شخص اعتبارا الى معارفه أو بحكم الاهتمام الذي يوليه للفن والثقافة لمساعدة المجلس في أعماله.
المادة 18
فتح المادةيعد المجلس تقريرا سنويا حول وضعية قطاع السمعيات والبصريات ويرسله الى رئيس الحكومة
المادة 19
فتح المادةللمجلس أمانة دائمة تابعة لسلطة رئيس المجلس ويحدد عملها وتنظيمها وصلاحياتها عن طريق التنظيم.
المادة 20
فتح المادةيخول لرئيس المجلس التوقيع على جميع المستندات والمقررات قصد ممارسة مهامه في مجال تنشيط / العدد 30 3 محرم عام 1411 ه
المادة 21
فتح المادةتفرد الاعتمادات الضرورية لسير المجلس وأمانته الدائمة وتسجل في ميزانية خدمات رئيس الحكومة.
ويكون رئيس المجلس أمرا بالصرف.
المادة 22
فتح المادةتتألف هيئات الناخبين لمختلف المهن السمعية – البصرية مما يأتي :
ا - يحق الانتخاب لتعيين ممثلي المحترفين الذين يساهمون في نشاط ابداعي واضح في السينما أو التلفزيون، للمخرجين ومساعدي المخرجين وكاتبات وكتاب المخرجين الحائزين على شهادة صادرة عن معهد للدراسات السينماتوغرافية أو أي مؤسسة أخرى مماثلة، أو أولئك الذين يمكنهم الاستشهاد بانتاج سينمائي تؤيده سلطة مختصة.
ب - يحق الانتخاب لتعيين ممثل عن مدراء التصوير ورؤساء التركيب بمدراء التصوير والمصورين وضباط الصورة والمهندسين وملتقطي الصوت والعاملين في التركيب ورؤساء الديكور ورؤساء المكياج الذين يمكنهم الاستشهاد بانتاج سينمائي تؤيده سلطة مختصة.
ج - يحق الانتخاب لتعيين ممثل عن المهندسين والاطارات التقنية العليا في البث التلفزيوني، لمهندسي الدولة ومهندسي التطبيق والحائزين على شهادة تقني سام.
د - يحق الانتخاب لتعيين ممثل عن مخرجي الحصص الاذاعية والمنتجين الفنيين للمخرجين ومساعد المخرجين والمنتجين الفنيين في البث الاذاعي الصوتي.
المادة 23
فتح المادةيؤهل لان ينتخب في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات أعضاء المهن المذكورة في المادة 22 حسب الشروط الآتية :
1 - ينبغي على المرشحين، فيما يخص هيئة المخرجين في السينما أو التلفزيون، أن يثبتوا أقدمية عشرة (10) سنوات من الخبرة المهنية ومشاركتهم في تصوير شريطين طويلين خيالين أو وثائقين على الاقل، أو ستة (6) أشرطة قصيرة خيالية أو وثائقية، ومساهمتهم في اخراج هذه الأشرطة.
ب – ينبغي على المرشحين، فيما يخص هيئة مدراء التصوير ورؤساء التركيب أن يثبتوا أقدمية عشر (10) سنوات من الخبرة المهنية ومشاركتهم في اعداد خمسة (5).
الهيكل التابع لسلطته وتسييره. ويمكنه أن يفوض الامضاء | أشرطة طويلة خيالية أو وثائقية، أو في عشرة (10) حصص للمسؤولين الموضوعين تحت سلطته ضمن الشروط التي ينص | عليها التنظيم الجاري به العمل.
درامية تلفزيونية أو في عشرة (10) أشرطة قصيرة خيالية أو وثائقية.
ج – ينبغي على المرشحين، فيما يخص هيئة مهندسي البث التلفزيوني أن يستظهروا بشهادة مهندس وعشرة (10) سنوات من الخبرة المهنية.
د – ينبغي على المرشحين، فيما يخص هيئة المخرجين | والمنتخبين في البث الاذاعي الصوتي أن يثبتوا أقدمية عشر
(10) سنوات من الخبرة المهنية.
المادة 24
فتح المادةيعين رئيس الحكومة أعضاء المجلس | الوطني للسمعيات والبصريات المهمة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء، وذلك بصفة انتقالية ريثما يتم وضع هيئات الناخبين الخاصة بمختلف المهن المذكورة في
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-346
« يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 90-218 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 ورقم 90 401 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 67-52
- أمر رقم 73-14
- قانون رقم 90-07
- مرسوم رئاسي رقم 89-171
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-346
مرسوم تنفيذي رقم 93-346 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-74
مرسوم تنفيذي رقم 92-74 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه " " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية " . 387
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-03
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-99
مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-98
مرسوم تنفيذي رقم 91-98 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 606
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-103
مرسوم تنفيذي رقم 91-103 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي الى المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. 631
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-69
مرسوم تنفيذي رقم 91-69 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية والبصرية ." . 384
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-512
مرسوم تنفيذي رقم 91-512 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد تطبيقا للمادة 77 من قانون المالية لسنة 1991 قائمة التجهيزات والمواد المقتناة بالاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج لفائدة مؤسسات الصحافة المكتوبة ومؤسسات النشر الخطي والصوتي والمؤسسات السمعية البصرية للانتاج والتوزيع العمومي لمؤلفات الاعلام. 2662 / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-401
مرسوم تنفيذي رقم 90-401 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات وعملها واختصاصاتها. 1748
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.