أمر رقم 74 19 مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق اول فبراير سنة 1974 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 275
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 4 من الباب الثاني من الامر رقم - 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، كما يلى :
5 - الانتاج والتوزيع ينفرد بهما فيما يخص مجلات الاعلام ووثائق الاعلام »
والباقي بدون تغيير ..
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم الفقرة 2 من المادة 9 من الباب الثاني من الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، كما يلى :
يساعد المدير :
- - رئيس قسم التوزيع ، رئيس قسم الانتاج ، رئيس قسم الصحافة بالاشرطة والمجلات المصورة ، رئيس قسم المصالح التقنية ،
- رئيس قسم الشؤون العامة ويعين جميعهم بموجب قرار من وزير الاخبار والثقافة ، .
والباقي بدون تعيير
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 29 من الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما المشار اليه أعلاه، كما يلى :
تشتمل ايرادات المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما على ما يلى :
I - الارباح المحصلة من منتجاته
2 - الارباح المحصلة من توزيع الافلام ،
3 - ايراد تأجير الافلام الحاصة بالاحداث الى القاعات السينمائية، وذلك طبقا لجدول التسعيرة الموضوع لهذا الغرض ،
4 - ايرادات التركيبات التقنية (استوديو، مختبرات قاعات الاستماع) ، 276 الجريدة الرسمية
5 - الفوائد الناتجة عن استثماراته ، 6 اعانات الدولة والقروض المبرمة ، 7 داخل الحساب الجارى والمشاركات المرخص بها .. . وبصفة عامة الايرادات التي يقبضها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما من خلال ممارسة اختصاصاته، ولا سيما احتكارات التوزيع والانتاج وغيرها والمحددة في المادة 4 أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 67-51
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.