قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن تصنيف قاعات العرض السينمائي. 582
المادة 4
فتح المادةتحول تباعا الى ولايتي الجزائر ووهران مصالح الراديو والهاتف التي كانت تابعة - لتعاونية المجاهدين وذوى الحقوق للراديو طاكسي في مدينة الجزائر ووهران.
والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 لاسيما المادة 88 منه الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 ة وبمقتضى المرسوم رقم 69-194 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشى السينما، و بمقتضى المرسوم رقم 81-382 المؤرخ في 18 صفر عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة.
يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتصنف قاعات العرض السينمائي طبقا للأصناف والمقاييس الموضوعة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةترسل طلبات الترتيب واقتراحات تحفيض الدرجة الى اللجنة الولائية المبينة في المادة 3 من هذا القرار. يقدم طلبات الترتيب مستغل القاعة. ويمكن تجديدها كلما تم القيام | بأشغال هامة في قاعة من قاعات العرض السينمائي من شأنها أن تبرر تغيير صنفها. وتقدم اقتراحات تحفيض الدرجة مديرية الهيئة التنفيذية للولاية المكلفة بالتفتيش السينمائي عندما تفقد القاعة مقاييس ترتيبها الاخير.
المادة 3
فتح المادةتحدث لجنة ولائية تكلف بتصنيف قاعات العرض السينمائي وتتكون كما يأتي :
والى الولاية أو ممثله، رئيسا، - مدير التنظيم والادارة المحلية، مدير التنسيق المالي، -
- مدير التجارة ، مدير النشاط الثقافى للشبيبة والرياضة - والسياحة،
- ، مفتش السينما في الولاية.
يجوز للجنة أن تستعين بكل شخص يمكنه نظرا الى اختصاصاته التقنية أن يرشدها في قراراتها.
المادة 4
فتح المادةيجتمع أعضاء اللجنة بناء على طلب من الوالى ويكون لهم حق التصويت في المداولة وتتخذ القرارات بأغلبية الاصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساويها.
المادة 5
فتح المادةتبت اللجنة فى كل طلب يتعلق بترتيب قاعة من قاعات العرض السينمائي في مدة أقصاها شهران (2) ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
يترتب على كل طلب ترتيب أو تخفيض درجة، زيارة للقاعة المعنية يقوم بها ثلاثة من اعضاء اللجنة على الاقل يعينهم الرئيس بما في ذلك مفتش السينما. ويحرر محضر في ختام الزيارة التي تقوم بها اللجنة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات الترتيب الاولية الى اللجنة المقررة في المادة 3 أعلاه، في مدة شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةتكون قرارات اللجنة موضوع قرار للوالى يبلغ للمستغل وينشر في نشرة القرارات الادارية وتعلق فى مدخل القاعة المعنية.
المادة 8
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة مدير التنظيم والادارة المحلية.
المادة 9
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا القرار على قاعات العرض السينمائي المعروفة بالقاعات الجامعة.
المادة 10
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الداخلية والامين العام لوزارة الاعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983.
وزير الاعلام وزير الداخلية بوعلام بسايح محمد يعلى 584 الجريدة الرسمية للجمهورية ملحق
ا - خارج الصنف (الطراز العالى I ذات موقع مركزي في عاصمة ولاية، 2 ذات طاقة استيعاب تتسع لاربعمائة (400) - مقعد على الاقل -3 ذات تجهيز تقنى من طراز 35 ملم أو 70 ملم
4 - مكيفة الهواء،
5 - مجهزة بارائك وثيرة جداً.
6 - حالتها العامة جيدة جداً.
7 - الناحية الصوتية ممتازة أو ذات تجهيز صوتي خاص.
8 - تنفرد بعرض أفلام أو تعيد عرض أفلام i كبرى.
ب - الصنف الاول :
1 - تقع في عاصمة ولاية أو دائرة
2 - ذات طاقة استيعاب تتسع لاربعمائة (400) مقعد على الاقل.
3 - ذات تجهيز تقنى من طراز 35 ملم
4 - مجهزة بأرائك وثيرة،
5 - حالتها العامة حسنة، 6 الناحية الصوتية حسنة والتجهيز الصوتي - حسن ، الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه
د - الصنف الثالث :
I- القاعات المجهزة بجهاز عرض من طراز 35 ملهم، لا يدخل في عداد الاصناف السابقة وكذلك القاعات المجهزة بجهاز عرض من طراز 16 ملم فقط. 2 تعيد عرض الافلام من ناحية البرمجة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.