قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 11 غشت سنة 1967 يتضمن قائمة الوظائف التي يطلب من أجلها حيازة بطاقة تعريف مهنية والشروط التي تخول الحق لحيازتها 1049
المادة الأولى
فتح المادةان الوظائف التي يطلب من أجلها حيازة بطاقة التعريف المهنية هي المبينة أدناه :
1 ) قسم الاستغلال :
بصفة مؤقتة بالنسبة للمكلفين بعرض الافلام ( الذين لا يحملون شهادة الكفاءة المهنية ) والعاملين في غرفة عرض الافلام المجهزة بآلات من قياس 35 مم .
2 ) قسم الانتاج :
المخرج مدير الانتاج المدير العام المصور 1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الاولى عام 1387 ه مدير التصوير القائم بأخذ المناظر رئيس ( مهندس ) الديكور الرئيس القائم بأعمال الصوت الرئيس المركب .
المادة 2
فتح المادةتمنح بطاقة التعريف المهنية هذه من قبل المركز الجزائرى للسينما بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى وبعد الاطلاع على الملف المقدم من قبل الطالب :
ا ) المثبت بأنه لم يتحمل أية عقوبة مخلة بالشرف ،
ب ) المتمتع بنزاهة تجارية أو مهنية معترف بها ،
ج ) المثبت عن كفاءته المهنية . 1 غير أن المترشحين الذين يستطيعون اثبات الكفاءة المهنية المطلوبة يستطيعون - اذا كان لديهم عقد التعهد بالوظيفة | | | المعنية - التماس تسليم رخصة استثنائية محدودة لتصوير فيلم واحد بالنسبة للتقنيين المكلفين بالانتاج . وعند انتهاء اخراج الفيلم الاول يستطيع الطالب اما الحصول على بطاقة بصفة نهائية واما تجديد الرخصة الاستثنائية لفيلم جديد ..
الدرجة الاولى وأن يكونوا قد قاموا أحسن قيام باخراج فيلمين قصيرين .
- الى المؤلفين ومؤلفي السيناريو ، والحوار ، والممثلين والمخرجين على المسرح الذين قاموا باخراج فيلمين طويلين بموجب الترخيص الاستثنائي المقرر في المادة 2 .
ب ) تمنح بطاقة مدير الانتاج : 1 الى المديرين الذين شاركوا بهذه الصفة في اخراج فيلمين طويلين بشرط أن يكونوا ، فضلا عن ذلك ، مديرين عامين لثلاثة أفلام قصيرة . 2 الى حاملي شهادة نهاية الدروس بقسم ( الانتاج »
من معهد للدراسات العليا السينمائية أو من أية مؤسسة أخرى مشابهة بشرط أن يكونوا فضلا عن ذلك قد شاركوا في اخراج فيلم طويل أو ثلاثة أفلام قصيرة بصفتهم مديرين .
ج ) منح بطاقة مصور :
الى الطالبين الذين نجحوا في اختبار اثبات الكفاءة المهنية لأخذ المناظر المنظم من قبل مدرسة تقنية للتصوير والسينما أو أية مؤسسة أخرى مشابهة بشرط أن يكونوا فضلا عن ذلك قد شاركوا في اخراج فيلم طويل أو ثلاثة
المادة 3
فتح المادةان الكفاءة المهنية للطالبين تحدد بالنسبة لكل أفلام قصيرة بصفتهم معاونين أولين للقائمين بالتصوير .
الخصص ضمن الشروط الآتية :
1 ) قسم الاستغلال تسلم بطاقة المكلف بعرض الافلام بصورة مؤقتة الى المكلفين بعرض الافلام العاملين ( غير الحاملين لشهادة الكفاءة المهنية المشترطة من قبل التنظيم الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
أ - أن يكونوا بالغين من العمر 21 سنة على الاقل ، ب أن يثبتوا بواسطة تقديم شهادة العمل وعقد التمهين بأنهم قضوا سنتين من العمل التطبيقي فى غرفة عرض الافلام ستاندار ( بصفتهم معاونين لمكلف بعرض الافلام وسنة بصفتهم متدربين أو 3 سنوات متتالية بصفتهم معاونين المكلف بعرض الافلام أو بكونهم مكلفين بعرض الافلام من الدرجة الثانية
2 ) قسم الانتاج
ا ) تمنح بطاقة المخرج :
ا الى المخرجين المعاونين الذين شاركوا فى اخراج فيلمين | طويلين بصفتهم معاونين من الدرجة الأولى بشرط أن يكونوا
د ) تمنح بطاقة مدير التصوير :
الى المصورين الذين شاركوا بهذه الصفة في اخراج فيلمين طويلين وثلاثة أفلام قصيرة .
ه ) تمنح بطاقة عامل لأخذ مناظر الافلام القصيرة :
الى الطالبين الذين نجحوا فى اختبار اثبات الكفاءة المهنية لأخذ المناظر المشار اليه في المقطع ج اعلاه بشرط أن يكونوا فضلا عن ذلك قد شاركوا بصفتهم معاونين للقائمين بأخذ المناظر لانتاج فيلم طويل أو ثلاثة أفلام قصيرة
و ) تمنح بطاقة رئيس ) مهندس ) الديكور :
ا الى الطالبين الذين نجحوا فى اختبار اثبات الكفاءة المهنية المهندس الديكور المنظم من قبل معهد للدراسات العليا السينمائية أو من أية مؤسسة أخرى مشابهة بشرط أن يكونوا فضلا عن ذلك قد شاركوا في انتاج فيلم طويل وفلمين قصيرين بصفتهم عمالا للديكور .
- الى حاملي شهادة نهاية الدروس بقسم « الديكور »
من معهد للدراسات العليا السينمائية أو من أية مؤسسة أخرى مشابهة بشرط أن يكونوا فضلا عن ذلك قد شاركوا في انتاج فيلم طويل و فيلمين قصيرين بصفتهم عمالا فضلا عن ذلك قاموا أحسن قيام باخراج ثلاثة أفلام للديكور ..
قصيرة . 2 الى حاملي شهادة نهاية الدروس بقسم « الاخراج »
من معهد للدراسات العليا السينمائية أو من أية مؤسسة أخرى مشابهة بشرط أن يكونوا فضلا عن ذلك قد شاركوا في اخراج فيلم طويل بصفتهم معاونين من |
ز ) تمنح بطاقة الرئيس القائم باعمال الصوت : 1 الى مسجلي الصوت الذين شاركوا بهذه الصفة في اخراج فيلمين طويلين وثلاثة أفلام قصيرة
- الى حاملي شهادة نهاية الدروس بقسم ( الصوت »
من معهد للدراسات العليا السينمائية أو من اية مؤسسة الثلاثاء 23 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 أخرى مشابهة بشرط أن يكونوا فضلا عن ذلك قد شاركوا في اخراج فيلم طويل أو ثلاثة أفلام قصيرة سجل صوتها في آن واحد .
ح ) تمنح بطاقة رئيس مركب :
ا الى المركبين الذين شاركوا بهذه الصفة في انتاج فيلمين طويلين وثلاثة أفلام قصيرة .
2 - الى حاملي شهادة نهاية الدروس بقسم ( التركيب ) من معهد للدراسات العليا السينمائية أو من أية مؤسسة اخرى مشابهة بشرط أن يكونوا فضلا عن ذلك قد شاركوا في اخراج فيلم طويل و فيلمين قصيرين بصفتهم مركبين
المادة 4
فتح المادةتمنح بطاقة التعريف المهنية لمدة غير محددة باستثناء ما يتعلق بعمال العرض الذين لا تمنح لهم الا بصفة موقتة ولمدة أقصاها 3 سنوات بقصد السد المؤقت لعدم حيازتهم على شهادة الكفاءة المهنية المشترطة • المادة ه : يمكن الاعلان عن سحب هذه البطاقة من قبل | مدير المركز الجزائري للسينما بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى من جهة واللجنة النقابية المتساوية الاعضاء من جهة أخرى
المادة 6
فتح المادةلا يمكن لأية مؤسسة لصناعة السينما أن توظف ولو بصورة مؤقتة في عمل يشترط فيه الحصول على بطاقة التعريف المهنية أو ترخيص استثنائي للعمل أي شخص غير حامل لهذه البطاقة أو الترخيص المذكور وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
غير أنه بالنسبة للمستخدمين الموجودين حاليا في مراكز العمل عند تاريخ نشر هذا القرار يمنح لهم أجل ستة أشهر لتسوية وضعيتهم .
المادة 7
فتح المادةان هذا القرار لا يعني الا الاطارات العليا للانتاج اما الوظائف الاخرى التقنية للانتاج والتي لم تشترط فيها بطاقة التعريف المهنية ستحدد وترتب من قبل لجنة النقابة التقنيين المكلفين بالانتاج لتتخذ كقاعدة الى اتفاقية جماعية مع الهيئات والشركات .
المادة 8
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الانباء ، والكاتب العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ومدير المركز الجزائري للسينما ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 11 غشت سنة 1967 وزير الانباء وزير العمل والشؤون محمد بن يحي الاجتماعية عبد العزيز زرداني وزارة العدل مم-
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.