ج.ر عدد 26 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين

ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية و سجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-660 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 67-49 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن حل المركز الوطني للسينما الجزائرية 358 أمر رقم 67-50 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن أحداث المركز الجزائري للسينما • 358 أمر رقم 67-51 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما 361 أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الأنباء

  • مرسوم رقم 67-53 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بالامتياز الممسوح للبلديات لاستغلال المحلات التجارية للمعرض السينمائي 370 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء دفتر الشروط المتعلق بالامتياز الممنوح من الدولة الى البلديات لاستغلال | المحلات التجارية للعرض السنمائي .. 370

358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه قوانين وأوامر امر رقم 67-49 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن حل المركز الوطني للسينما الجزائرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على الامر رقم 65-120 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 مكرر منه ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المركز الوطنى للسينما الجزائرية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-261 المؤرخ في 22 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964 والمعدل والمتمم للمرسوم المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمشار اليه اعلاه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يحل المركز الوطني للسينما الجزائرية المادة 2 : ان تصفية الوضع المالي ولا سيما تخصيص مبلغ الرصيد الدائن الخاص بتنمية الصناعة السينمائية والجهة التي تؤول اليها أموال الهيئة المنحلة تتم في مهلة ثلاثة أشهر المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 هواري بومدين امر رقم 67-50 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن أحداث المركز الجزائرى للسينما ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 ولا سيما مادتاه 5 مكرر و 5 مكرر 3 ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-49 المؤرخ في 6 ذى | الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن | حل المركز الوطني للسينما الجزائرية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-203 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات ومسؤوليات المحاسبين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تسمى ( المركز الجزائرى للسينما » لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي ويكون مقرها في مدينة الجزائر . المادة 2 : يتولى المركز الجزائري للسينما : 1 الرقابة على جميع النشاطات المهنية السينمائية وكذلك تسليم رخص الانتاج والتوزيع المفروضة على المؤسسات السينمائية وبطاقات التعريف المهنية ، 2 تسليم التأشيرات الضرورية لعرض كل فيلم اجنبي أو وطني في التراب الوطني ، 3 السهر على تطبيق التنظيم السينمائي الجاري به العمل ،
  • اعداد مشاريع التجهيز الضرورية لتنمية الصناعة | السينمائية وتقديمها لسلطة الوصاية للتصديق عليها ، ه - اثبات المخالفات التي تمس بالتشريع المتعلق بالنشاط السينمائى بقصد ملاحقتها من قبل السلطة المختصة ، 6 مسك سجل عمومي للسينما تدرج فيه كل اتفاقية | تتعلق بانتاج الأفلام وتوزيعها واستغلالها في الجزائر ، 7 - التحقيق في طلبات رخص تصوير الأفلام التي يرفعها | الى وزير الأنباء لاتخاذ المقرر بشأنها ،

الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359

  • وضع البرامج الخاصة بقاعات الاستغلال السينمائية التي تسيرها البلديات ، 9 تسيير قاعات الاستعلامات المنشأة أو الممنوحة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والتخطيط ووزيرى الداخلية والأنباء وذلك بعد استطلاع رأى المجلس الشعبي للبلدية المعنية ، 10 - البحث عن جميع الأفلام والأشرطة ذات المنفعة السينمائية وحفظها ونشرها بصفة فنية وتربوية وتاريخية وثقافية ، 11 12 - اعداد الجرد الدائم للمؤلفات السينمائية التي أنجزت منذ احداث هذا الفن ، 12 توحيد جميع المستندات الخاصة بهذا الشأن وتكوين مكتبة خاصة بالسينما ، الم - تنشيط تنمية الاتحادية الجزائرية للأندية السينمائية وذلك وعلى وجه الخصوص بمد الجمعيات الأعضاء في تلك الاتحادية بالأفلام والأشرطة السينمائية . المادة 3 : ينظم المركز الجزائرى للسينما النشر الخاص بالسينما الشعبية - النشر غير التجاري سواء كن ثابتا أو تابعا لبرنامج . الباب الثاني التنظيم الاداري الفصل الأول المدير المادة 4 : يتولى ادارة المركز الجزائرى للسينما مدير يوازره مجلس استشاري المادة ه : يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح وزير الأنباء ، وتنتهى مهامه بنفس الأوضاع .. المادة 6 : يمثل المدير المركز تجاه الغير ويوقع جميع العقود التي تلزم هذه المؤسسة . ويحق له أن يرفع الدعاوى أمام القضاء ، وان يعين وينهى مهام الموظفين الذين هم تحت سلطته في نطاق القوانين الأساسية والعقود التنظيمية التي تضبط وضعهم ، ماعدا رؤساء الأقسام وكل موظف من الصنف آ أو من يماثله تم تعيينه من قبل وزير الوصاية • المادة 7 : يكلف المدير بالقيام ومراقبة تنفيذ المقررات التي تصدرها سلطة الوصاية فى شؤون التنظيم السينمائي الفصل الثاني اقسام المركز الجزائري للسينما المادة 8 : يشتمل المركز الجزائرى للسينما على الاقسام تالية :
  • قسم الادارة العامة ،
  • قسم السينما ، قسم التنظيم والمراقبة ، قسم وضع البرامج ،
  • قسم النشر السينمائى الشعبى التابع للبرنامج . الباب الثالث المجلس الاستشارى الفصل الأول الاختصاصات المادة 9 : يتدخل المجلس الاستشارى في كل المسائل الداخلة في اختصاص المركز الجزائري للسينما فيتولى دراسة المسائل الواردة فيما بعد ويدلي برأيه : ا في تنظيم التكوين المهنى الخاص بالسينما ، 2 - في كل مشروع للتجهيز الضرورى لتنمية الصناعة السينمائية ، في تسليم رخص ممارسة المهنة السينمائية ومنح رخص تصوير الأفلام ودراسة التمثليات وكذلك البرامج السنوية الخاصة بالانتاج والانتاج المشترك ، 4 - في مشاريع الضوابط المتعلقة بالأنظمة الأساسية القانونية والاتفاقيات الجماعية التي تتكيف مع حاجات كل القطاعات السينمائية المادة 10 : يكلف المجلس الاستشاري ، علاوة على ذلك ، بفحص ميزانية المركز السنوية . الفصل الثاني تشكيل المجلس الاستشاري المادة 11 : يرأس المجلس الاستشارى شخصية تعين بموجب قرار وزير الأنباء ويتكون المجلس بالاضافة الى رئيسه كما يلى : من ممثل عن وزير المالية والتخطيط ، من ممثل عن وزير الداخلية ، من ممثل عن الجماعات المحلية يعينه وزير الداخلية :
  • من المدير العام للصندوق الوطني للادخار والاحتياط ،
  • من مدير المركز الجزائري السينما ،
  • من مدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ، من مدير مكتب الأحداث المصورة الجزائرية ، من شخصين يعينهما وزير الأنباء نظرا لخبرتهما في المسائل السينمائية • المادة 12 : يتولى الكتابة الخاصة بالمجلس الاستشاري مدير المركز الجزائري للسينما . المادة 13 : يعقد المجلس الاستشارى اجتماعا عاديا مرة كل ربع سنة ، ويمكن كذلك أن يعقد اجتماعا غير عادى بناء على دعوة رئيسه بطلب من السلطة الوصية المادة 14 : لا تصح مداولة المجلس الاستشاري الا اذا حضرها على الأقل نصف أعضائه ومع ذلك ، اذ لم يكتمل النصاب بعد الدعوة الأولى ، فان الرأى المتخذ عقب الدعوة الثانية، يصبح بعد فترة 7 أيام صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين • المادة 15 : تبلغ الآراء التي يدلى بها المجلس الاستشارى الى الوزارة التي تتولى الوصاية المادة 16 : تؤخذ الآراء بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويرجح

صوت الرئيس فى حالة تساوى الأصوات .. تثبت آراء المجلس الاستشارى بمحاضر في سجل خاص يمسك في مقر المؤسسة ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة. ويبين في المحاضر كل رأى مع اسم الأعضاء الحاضرين واتجاه تصويت كل منهم . وتوجه نسخة عن محضر كل جلسة الى وزير الوصاية في الأسبوع الذي يلى تاريخ الاجتماع . الفصل الثالث لجنة وضع البرامج المادة 17 : يرأس مدير المركز الجزائري للسينما لجنة وضع البرامج التي تتألف من :

  • رئيس قسم وضع البرامج ، ثلاثة ممثلين للجماعات المحلية يعينهم وزير الداخلية ، موظف من المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما المادة 18 : تحدد اختصاصات وكيفيات تسيير لجنة وضع البرامج بموجب قرار مشترك يصدره وزيرا الداخلية والأنباء.. الباب الرابع الرقابة الفصل الأول التأشيرة المادة 19 : يخضع تمثيل واستيراد الافلام السينمائية للتأشيرة المادة 20 : ان تسليم التأشيرات المنصوص عليه في المادة المادة 24 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية للرقابة بموجب قرار الوزير التابعين له • المادة 25 : تجتمع اللجنة الوطنية للرقابة كلما دعت الضرورة لذلك بناء على دعوة رئيسها . المادة 26 : تتخذ مقررات اللجنة الوطنية للرقابة بأغلبية الأصوات ، ويرجح صوت الرئيس في حالة تساوى الأصوات. المادة 27 : تصدر مقررات اللجنة الوطنية للرقابة بالدرجة الأخيرة .. الباب الخامس الوصاية والرقابة المادة 28 : يوضع المركز الجزائرى للسينما تحت وصاية وزير الأنباء . المادة 29 : يمارس الرقابة المالية للمركز مراقب مالي يعين بموجب قرار وزير المالية والتخطيط . ان صلاحية المراقب المالي تشمل جميع العمليات ذات الطابع المالي الباب السادس التنظيم المالي الفصل الأول الموارد والمصاريف المادة 30 : ان مداخيل المركز الجزائرى للسينما تشتمل على : 1 ناتج حقوق التسجيل التي تستوفى حين التسليم للمؤسسات رخصة ممارسة المهنة السينمائية ومنح بطاقات 19 السابقة خاضع لدفع رسم لصالح المركز الجزائري | التعريف المهنية ورخص تصوير الافلام الخ … للسينما المادة 21 : يجرى تحديد معدل وشروط استيفاء الرسم المذكور فى المادة 20 بموجب قرار وزير الأنباء ووزير المالية والتخطيط الذي يتخذ بناء على اقتراح مدير المركز الجزائري للسينما . الفصل الثاني اللجنة الوطنية للرقابة المادة 22 : تؤسس لجنة وطنية للرقابة تبت في صحة المطالب المادة 23 : يرأس اللجنة الوطنية للرقابة شخص يعين بموجب قرار وزير الأنباء ، وتتكون هذه اللجنة من : ممثل وزير الدفاع الوطني ، ممثل وزير الأنباء ،
  • ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير التربية الوطنية ،
  • ممثل وزير الشؤون الخارجية ،
  • ممثل وزير الشبيبة والرياضة ،
  • ممثل الحزب ،
  • مدير المركز الجزائري للسينما ، ب ممثلين خبرين في الفن السينمائى يعينهما وزير الأنباء . 2 – مبلغ الاداءات الخاصة بالخدمات المقدمة في قاعات العرض السينمائي بمناسبة تقديم برامج الأفلام ، 3 ناتج رسوم التأشيرة عن الأفلام السينمائية ، 4 ناتج الرسوم التي يجرى فرضها بمناسبة مسك السجل العمومي للسينما ، 。 ناتج التعويضات المدنية ، 6 فوائد الاستثمار وموارد الحساب المفتوح أو التوزيعات المأذون بها ، V - منتجات الاستنساخ السينمائي ، A اعانات الدولة وبصفة عامة المداخيل التبعية التي يقبضها المركز الجزائرى للسينما في نطاق ممارسة اختصاصاته • المادة 31 : يمكن تعديل التعريفات الخاصة بالحقوق والرسوم الجارى استيفاؤها بموجب قرار وزير الأنباء ووزير المالية والتخطيط بناء على اقتراح مدير المركز الجزائري للسينما . المادة 32 : ان مصاريف المركز الجزائري للسينما تشمل على وجه الخصوص ما يلي : مصاريف الموظفين ، مصاريف الأدوات ،
  • المصاريف المختلفة وكل المصاريف الضرورية لتحقيق

الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 361 الأهداف المحددة فى المادة 2 من هذا الأمر .. الفصل الثاني الميزانية المادة 33 : تقدم ميزانية المركز الجزائرى للسينما التي يحضرها مدير المؤسسة ، الى المجلس الاستشاري فيدققه في مدة أقصاها 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المعدة الميزانية لها وتعرض بالتالى على وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها المادة 34 : يجرى اعداد الميزانية على أساس الفصول والمواد ويجب أن تحتوى على باب للمقبوضات وباب للمصروفات المادة 35 : ان مدير المركز الجزائرى للسينما هو آمر صرف الميزانية ، ويتولى الالتزام والأمر بالصرف الخاصين بالمصروفات واعداد أوامر القبض في حدود الاحتياطات المقررة | لكل سنة مالية المادة 36 : يحيل المدير نسخة رسمية عن الميزانية الى المراقب المالي للمؤسسة بعد المصادقة عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه الفصل الثالث المحاسب المادة 37 : يتولى المحاسب المعين بقرار من وزير المالية والتخطيط ، المحاسبة الخاصة بالمركز تحت سلطة المدير المادة 38 : يعد المحاسب حساب التسيير ويصادق على أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والأوامر الصادرة مطابقان للقيود ويعرض حساب التسيير ، بعد فحصه من قبل المجلس الاستشارى ، على وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط قبل 1 يوليو التالي للسنة المالية فيرفق الحساب بتقرير يتضمن كل البيانات والايضاحات اللازمة لاختتام التسييير | المالي للمؤسسة . وينشر حساب التسيير بعد المصادقة عليه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • الباب السابع أحكام خاصة المادة 39 : ان المبالغ الحرة الخاصة بالمؤسسة تودع اجباريا فى الخزينة بحساب الودائع وفقا للتشريع الجاري به العمل يمكن لسلطة الوصاية أن تأذن للمؤسسة بفتح حسابات في الهيئات ومصارف القروض المرخصة . المادة 40 : تدفع الحصة البالغة 10 من فائض المقبوضات المقيدة على المصروفات فى نهاية السنة المالية الى صندوق عام للاحتياط في حساب الخزينة المادة 41 : تلفى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر . المادة 42 : في حالة حل المركز الجزائرى للسينما ، فان التصفية وايولة امواله وعقاراته تتم بموجب مرسوم . المادة 43 : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 هواري بومدين أمر رقم 67-51 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الأنباء ، وبمقتضى الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادتان 5 مكرر و ه مكرر 3 ،

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
  • وبمقتضى الأمر 67-49 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن حل المركز الوطنى للسينما الجزائرية ، وبمقتضى الأمر رقم 67-50 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن أحداث المركز الجزائري للسينما ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 65-203 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الأنباء ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات ومسؤوليات المحاسبين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول الاحداث - التسمية المادة الأولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي

362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه وتجارى لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما » ويختصر اسمها ب « م م. و. ت. ص. ص. س » ( ONCIC ) . يوضع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما تحت وصاية وزير الأنباء ويسرى على علاقاته مع الغير القانون الخاص المادة 2 : يحدد المركز الرئيسى للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما بمدينة الجزائر ويمكن تحويله الى أي مكان آخر بالتراب الوطنى بموجب مقرر من السلطة الوصية المادة 3 : يستطيع المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما احداث والفاء بنفس الصفة المكاتب والوكالات بالجزائر بعد موافقة وزير الأنباء الفصل الثاني الهدف المادة 4 : يهدف المكتب الوطني لتجارة وصناعة الصناعة بصفة خاصة الى : 1 - التوزيع والبيع فى الجزائر وفى الخارج للأفلام القصيرة ذات الطابع التربوى والعلمى والثقافى المنتجة فى الجزائر وكل الأفلام التي تحمل الجنسية الجزائرية 2 - التوزيع فى الجزائر للأفلام القادمة من الأقطار التي تحتكر فيها الدولة النشاط السينمائى والأفلام الدعائية 3 الانتاج السينمائي :

  • للأفلام القصيرة ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي ، للأفلام القصيرة والطويلة لحساب مجموع المصالح الوزارية والمديريات أو الهيئات الوطنية ، للأفلام المنتجة بالاشتراك مع الهيئات العمومية الأجنبية | أو مع الشركات التجارية الأجنبية الخاصة ، للأفلام الدعائية . 4 - عمليات التحميض والتركيب وتنسيق الصوت مع الصورة وعملية النسخ لكل فلم ينتج في الجزائر . المادة ه : يحدد تاريخ سريان مفعول كل احتكار مبين في المادة 4 أعلاه بقرار من وزير الأنباء . المادة 6 : ان المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما له فضلا عن ذلك مهمة توزيع وانتاج الأفلام القصيرة والطويلة ذات الطابع التجاري بدون استثناء المادة 7 : ان شروط توزيع الأفلام المنتجة فى الجزائر بالاشتراك مع شركات خاصة أو شركات ذات اقتصاد مختلط أو مع شركات أجنبية هي الشروط المقررة بالتعاقد بين الأطراف المادة 8 : يقوم المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما للأغراض المذكورة أعلاه - بالتسيير المباشر لكل التجهيزات التقنية السينمائية التابعة للدولة الموجودة أو التي تحدث ( ستوديوهات مخابر - مخابر تسجيل الموسيقى ورشات الخ … ) . الباب الثاني التنظيم الاداري الفصل الأول المدير المادة 9 : يدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الأنبياء وتنهى مهامه بنفس الطريقة ويساعده في ذلك :
  • رئيس قسم الانتاج والتجهيزات التقنية ،
  • رئيس قسم التوزيع ،
  • رئيس قسم الشؤون العامة ويعينون كلهم بقرار من وزير الأنباء . المادة 10 : يمارس مدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعين وينهى مهام الأعوان الموضوعين تحت سلطته ضمن اطار القانون الأساسى أو العقود التي تضبطهم باستثناء رؤساء الأقسام أو المحاسب . المادة 11 : يوزع المدير العمل ويسهر على حسن سير مختلف مصالح المؤسسة وهو مسؤول أمام وزير الأنباء المادة 12 : يحضر المدير الجداول التقديرية للمداخيل والمصاريف ويقوم بتنفيذها ويتولى اعداد سندات القبض والتعهدات ويأذن بصرف النفقات ويعقد كل الصفقات والاتفاقات باستثناء التي تتطلب موافقة مسبقة من قبل السلطة الوصية وعلى كل حال فانه يحضرها قصد الحصول على هذه الموافقة المادة 13 : يتدخل المدير لحساب المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما في جميع أعمال الحياة المدنية . تفويض يمثل امضائه المؤسسة الى أمام واحد جميع الجهات القضائية ويستطيع أو أكثر من معاونيه ويعد في كل آخر سنة مالية تقريرا عاما حول نشاط المؤسسة المادة 14 : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بموجب قرار من وزير الأنباء يتخذ بناء على اقتراح من مدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما المادة 15 : تستطيع السلطة الوصية ، فضلا عن ذلك وفي كل حين ، تكليف لجنة تحقيق المراقبة حسن سير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما وحسن تطبيق التعليمات الموجهة اليه وتخول هذه اللجنة السلطة المطلقة للإطلاع على الوثائق الادارية والمالية والحسابية قصد تنفيذ مهمتها الباب الثالث مجلس الادارة الفصل الأول التكوين المادة 16 : يكون على رأس المكتب الوطني لتجارة وصناعية التجارة مجلس ادارة المادة 17 : يتكون مجلس ادارة المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما الذي يرأسه ممثل لوزير الأنباء من :
  • ممثل لوزير المالية والتخطيط ،

الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363

  • ممثلين اثنين لوزير الداخلية ،
  • مدير المركز الجزائري للسينما ، ب المدير العام للصندوق الوطني للادخار والاحتياط ، مدير الاذاعة والتليفزيون الجزائرية ،-
  • المدير العام للمسرح الوطني الجزائري ، مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية ،- مدير مكتب الأحداث المصورة الجزائرية ، عضوين يختارهما مجموع مستخدمي المكتب الوطني التجارة وصناعة السينما ، شخصيتين يعينهما لمدة سنتين وزير الأنباء نظرا- لمعرفتهما في الشؤون السينمائية يستطيع مجلس الادارة أن يضم اليه فضلا عن ذلك كل شخص له خبرة تتعلق بالمسائل المسجلة في جدول أعماله اليومية المادة 18 : يشارك المدير والمراقب المالي في جلسات مجلس الادارة بأصوات استشارية . المادة 19 : يجب أن لا يكون لأعضاء مجلس الادارة أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة مرتبطة بعقد مع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ولا في شركة تكون المؤسسة المتعاقدة تابعة اليها المادة 20 : يقوم مدير المكتب الوطني لتجارة صناعة السينما بمهام كتابة مجلس الادارة . الفصل الثاني التسيير المادة 21 : يعقد مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسه ويعقد أيضا اجتماعا غير عادى بناء على طلب السلطة الوصية أو ثلثى أعضائه المادة 22 : يوضع جدول الأعمال اليومية لكل جلسة من قبل رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير . ترسل الدعوات للاجتماع مصحوبة بجدول الأعمال اليومية ثمانية أيام قبل تاريخ الاجتماع ما لم يكن هناك استعجال لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر نصف الأعضاء على الأقل الجلسة واذا قل عدد الحاضرين عن ذلك تنعقد جلسة جديدة اثر مهلة خمسة أيام . حينذاك يتداول المجلس مهما كان عدد الحاضرين . تتخذ المقررات بالأغلبية البسيطة للمصوتين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس يطلب من أعضاء مجلس الادارة المحافظة على سر المهنة المادة 23 : تثبت مداولات مجلس الادارة بمحاضر تقيد في سجل خصوصي ويوقع عليها الرئيس والكاتب . ويشار في هذه المحاضر الى عدد الأعضاء الحاضرين . المادة 24 : يرسل كاتب مجلس الادارة التطبيق المحضر كل جلسة الى السلطة الوصية خلال الأسبوع الذي يلى تاريخ انعقاد الاجتماع . الفصل الثالث الاختصاصات المادة 25 : يتداول مجلس الادارة فى جميع المشاكل التي تعني نشاط المكتب . المادة 26 : ان مداولات مجلس الادارة في النقاط المبينة أدناه لا تنفذ الا بعد مصادقة السلطة الوصية : 1 الجداول التقديرية لمداخيل ومصاريف المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ، 2 النظام الداخلي والمالي للمؤسسة ، 3 البرنامج العام للأشغال والاستثمارات ، 4 القروض التي تعقد ، 0 اكتسابات وبيع وايجارات البنايات واحداث مكاتب أو وكالات جديدة . يخبر مجلس الادارة خلال الاجتماعات عن تنفيذ هذه العمليات المادة 27 : يجب أن تتم مصادقة السلطة الوصية في ظرف ثلاثين يوما الا اذا صدرت منها تعليمات مخالفة .. الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الأول الموارد والمصاريف المادة 28 : يعد المدير بصفته آمرا للصرف سندات القبض ويتعهد ويصفى ويأمر بالمصاريف في حدود الاعتمادات المفتوحة قانونا . المادة 29 : تتضمن مقبوضات المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما : 1 الأرباح المحققة من توزيع الأفلام ، 2 الأرباح المحققة من انتاجه ، 3 مداخله من مؤسساته التقنية ( ستيديوهات - مخابر ، مخابر تسجيل الموسيقى الخ ) ، 40 فوائد استثماراته ، 5 اعانات الدولة والقروض المحققة ، 6 مداخيل الحساب المفتوح والمشاركات المسموح بها ان المداخيل المقبوضة من قبل المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما خلال ممارسته لاختصاصاته ولا سيما احتكاراته الخاصة بالتوزيع والانتاج والأشياء الأخرى محددة بصورة عامة فى المادة الرابعة المذكورة أعلاه .. المادة 30 : تتضمن المصاريف : 1 مصاريف التسيير ، 2 مصاريف الاستثمار ، 3 المصاريف المختلفة وجميع المصاريف اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة في المادة 4 أعلاه . الفصل الثاني المحاسب المادة 31 : يمين المحاسب بموجب قرار من وزير المالية

364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه والتخطيط ويمسك محاسبة المركز تحت اشراف المدير . المادة 32 : يسهر المحاسب على حفظ الحقوق وقبض المداخيل والديون والموارد الأخرى للمؤسسة ويتحمل سندات القبض التي يسلمها له المدير ويقوم بقبض الديون التي يجب تحصيلها . لا يستطيع المحاسب ايقاف الاجراءات الا بأمر مكتوب من المدير . المادة 33 : يستطيع المحاسب القيام بالتحصيل والدفع على جميع الأشكال التجارية والادارية المستعملة المادة 34 : تنفذ الميزانية بواسطة كل سنة مالية وحساب التسيير الموضوع من قبل المحاسب يخضع لرقابة ومصادقة السلطة الوصية ووزارة المالية والتخطيط ويصحب هذا الحساب كل الوثائق الملحقة المقررة بموجب القوانين العامة للمحاسبة . المادة 35 : يعين مراقب مالى بالمؤسسة من قبل وزير المالية والتخطيط . المادة 36 : توضع اجباريا الأموال الحرة للمؤسسة في الخزينة في حساب للودائع طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل تستطيع السلطة الوصية السماح للمؤسسة بفتح حسابات في البنوك ومنظمات القرض المعتمدة . المادة 37 : يدفع فى نهاية السنة المالية مقدار 10% من فائض المداخيل على المصاريف الى حساب احتياطي المادة 38 : تلفى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر المادة 39 : تسوى في حالة حل وتصفية او ايلولة الأموال المنقولة والعقارية للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما بموجب مرسوم . المادة 40 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 هواري بومدين امر رقم 67-52 - مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافقي 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها | ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى نهاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 53 684 53 المؤرخ في 6 غشت سنة 1953 والنصوص - اللاحقة به ، والمتضمن تأسيس وبعد الاطلاع على قانون الرسوم المفروضة على رقم الأعمال ،

  • وبمقتضى الأمر رقم 67-49 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن حل المركز الوطني للسينما الجزائرية ، وبمقتضى الأمر رقم 67-50 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المركز الجزائري للسينما ، وبمقتضى الأمر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : الباب الأول في المهنة السينمائية الفصل الأول ممارسة المهنة المادة الأولى : لا يجوز لأية مؤسسة سينمائية ، سواء كانت شركة تجارية تابعة للحق الخاص ، أو للاقتصاد المختلط ، ولاية هيئة فى الدولة أو شركة وطنية ، أن تمارس نشاطها دون الحصول على رخصة بتعاطى المهنية مسلمة من المركز الجزائرى للسينما لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وقابلة للتجديد ولا يسوغ أن يجرى أى تعاقد تجارى أو غير ذلك بشأن هذه الرخصة ، دون اذن سابق من المركز الجزائري للسينما وان هذه الرخصة قابلة للابطال ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من هذا الأمر المادة 2 : لا يسوغ لمن يتولى ادارة مؤسسة سينمائية سواء كان مديرا عاما أو مديرا أو مسيرا أو وكيلا ، أو أى عون آخر ان يمارس مهامه الا بعد الحصول على الرخصة التي يسلمها المركز الجزائرى للسينما لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وقابلة للتجديد . المادة 3 : يجب على كل شخص يمارس مهنة سينمائية أن يكون حاملا بطاقة تعريف مهنية تسلم من قبل المركز الجزائري للسينما المادة 4 : ان قائمة الوظائف التي تقتضى حيازة بطاقة تعريف مهنية والشروط التي يمنح الحق بها ، سيصدر بها قرار مشترك من وزير الأنباء ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح مدير المركز الجزائري للسينما المادة ه : لا تمنح الرخصة بتعاطى المهنة لأية مؤسسة سينمائية الا اذا تأسست قانونا على شكل شركة تجارية وفقا للقانون الجزائري أو كفرع لشركة سينمائية اجنبية معروفة . المادة 6 : يجب على المؤسسات السينمائية العاملة حاليا صندوق لتنمية الصناعة السينمائية ، أن تنفذ الالتزامات الواردة فى المواد السابقة في مهلة أقصاها

الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 6 أشهر ابتداء من نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 7 : 1 كل مؤسسة سينمائية تمارس نشاطها بدون رخصة ، تتعرض للحكم بغرامة تبلغ عشرة آلاف دينار على الأكثر ويمكن أن يرفض علاوة على ذلك ، طلب الرخصة المقدم من تلك الشركة بصفة نهائية أو مؤقتة وتعتبر العقود التي تكون تلك الشركة قد أبرمتها ، لاغية في نظر التنظيم المهني …

  • كل مؤسسة سينمائية تستخدم شخصا في احدى الوظائف التي تقتضى الحصول على بطاقة التعريف المهنية ، ولا يحمل هذه البطاقة ، فانها تتعرض لغرامة 200 دينار ويمكن تغريمها ضعف ذلك فى حالة تكرار المخالفة كل مؤسسة سينمائية توقف نشاطها من تلقاء نفسها تتعرض للعقوبات التالية :
  • الايقاف لمدة شهرين : تنبيه ،
  • الايقاف المدة أربع أشهر : سحب البطاقة المهنية بصفة مؤقتة ،
  • الايقاف المدة ستة أشهر : سحب البطاقة المهنية بصفة نهائية وتسحب رخصة تعاطى المهنة فى الجزائر من أية مؤسسة سينمائية في حالة عجز فادح . الباب الثاني في الانتاج المادة 8 : ان انتاج فلم ما فيما يخص اعداده يعتبر كعمل فني . المادة 9 : يمكن أن ينتج الأفلام في الجزائر : 1 - المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ، التعاونيات الانتاجية لأهل الفن السينمائي الجزائريين الذين يحدد قانونهم الأساسي بموجب قرار وزير الأنباء بناء | على اقتراح مدير المركز الجزائري للسينما ، 3 شركات الانتاج للاقتصاد المختلط المؤسسة بصفة الزامية مع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ، 4 - الشركات الجزائرية أو الأجنبية التابعة للحق الخاص والمرخصة المادة 10 : ان انجاز أى فيلم قصير أو طويل سواء كان تجاريا أو علميا أو خاصا بالدعاية ذي قياس 16 مم فما فوق يخضع لرخصة الانتاج . ويسلم هذه الرخصة وزير الأنباء بعد أخذ رأى المركز الجزائري للسينما . المادة 11 : يرفق طلب الترخيص وجوبا بما يلى :
  • العنوان الموقت للفيلم ،
  • التمثيلية (سيناريو) على وجه التفصيل ، تمكن بقدر الامكان من أخذ فكرة صحيحة عن نوع الموضوع الخاص بالفيلم وأهميته ،
  • المستند الذي يثبت بأن ملكية حقوق المؤلف الخاص | بالتطبيق السينمائى قد اكتسب بصفة قانونية والا فمستند صحيح ، بحسب الاختيار ،
  • تقويم النفقات ومخطط التمويل ، قائمة العناصر التقنية والفنية مع بيان جنسيتها ،
  • مخطط العمل المتمم وذلك ببيان عدد الأسابيع الخاصة بأخذ المناظر ( في الستوديو والخارج ) وأماكن أخذ المناظر ويسوغ للمركز الجزائرى للسينما أن يطلب علاوة على ذلك جميع المستندات أو الايضاحات التكميلية اللازمة ، مع وجوب وصول المقاطع والمحاورات قبل خمسة عشر يوما على الأكثر من مباشرة أخذ المناظر . وان طلب الترخيص المرفق بالملف يجب أن يصل الى المؤسسة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر لتصوير الفيلم ، ماعدا الاستثناء الذي قد يمنحه مديرها . المادة 12 : كل مخالفة للأحكام المذكورة في المادة اعلاه تؤدى الى فرض العقوبات التالية : غرامة يمكن أن يساوى مبلغها حتى 15 ٪ من تقويم نفقات الفيلم ، المنع الموقت أو النهائى للمنتج من ممارسة أية مهنة سينمائية في الجزائر . المادة 13 : ان الأفلام القصيرة ذات الطابع التربوى والعلمي والثقافي تهدف الى : الاخبار عن المشاكل الوطنية والدولية ( السياحة والانجازات التقنية والصناعية والأبحاث العلمية الخ … ) ، نشر الثقافة ( التعرف بوجه أفضل على الفنون والآداب والعلوم في وسط عمومي أوسع ) ، تطوير الصفة التقنية والفنية وذلك لتنشيط أفكار الشبان النابغين ، القيم الأخلاقية والاجتماعية : تشجيع الأفلام التي تناسب الشبيبة وجعل ما يمثل فيها من المشاكل الكبرى الاجتماعية والدولية معروضة فى الساحات العمومية الكبرى. المادة 14 : ان انتاج الأفلام القصيرة ذات الطابع التربوى والعلمي والثقافي في الجزائر وتوزيعها فيها تابع لاختصاصات المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما . وهذه الأفلام مبينة في المادة 13 أعلاه المادة 15 : ان الأفلام الخاصة بالدعاية التي تعرض في الجزائر ، يجب أن تستوفى الشروط التالية :
  • أن تعرض خارج أوقات البرنامج ولا سيما في أوقات الاستراحة ، أن تخصص لتوصية الجمهور على استخدام منتوج ما أو الانتفاع من خدمة في نطاق الدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية .
  • أن يكون كل فيلم الدعاية يعرض فى الجزائر ، منتجا فيها ، ماعدا الاستثناء الممنوح من قبل مدير المركز الجزائري للسينما .

366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه الباب الثالث في الانتاج المشترك الفصل الأول في تمويل الأفلام المادة 16 : يجرى تمويل كل فيلم يحقق بالانتاج المشترك ، على الشكل التالي : i ب الطرف الجزائري : المشاركة المخصصة للاستهلاك في الجزائر دون غيرها . ب الطرف الأجنبي : يؤدى لزوما كل المدفوعات الواجب أداؤها للبلاد الأجنبية ج وخلافا لأحكام هذه المادة ، يجوز لسلطة الوصاية ، بناء على اقتراح مدير المركز الجزائري للسينما أن يسمح للطرف الجزائرى بأن يؤدى مدفوعات فى البلاد الأجنبية ، للغايات الموضحة فيما بعد :

  • المساهمة في الدفع للممثلين وواضعى التمثيليات من الطبقة العالمية الخ … أشغال تأليف فيلم فى البلاد الأجنبية الخ … شراء حقوق التطبيق لمؤلف أجنبي أو تمثيلية . المادة 17 : يجرى اعادة اسهامات الطرف الجزائري الى الجزائر كما يجرى ادخال الأرباح الناتجة لهذا الطرف من الاستغلال فى البلاد الأجنبية الى الجزائر . المادة 18 : يجب أن تتم المساهمة التقنية والفنية بنفس النسبة التي تمت فيها الاسهامات المالية ، ماعدا الاتفاق المخالف لذلك غير أن المساهمة الخاصة بالممثلين الدوليين غير التابعين لجنسية أحد الأطراف فى الانتاج المشترك يجوز قبولها ضمن الحدود التي يكون فيها وجودهم ضروريا بالنظر الموضوع الفيلم . المادة 19 : تكون الحقوق الناتجة من الفيلم ، حين بلوغه طور الاستغلال ، مشتركة بين أطراف الانتاج المشترك ، فتجرى القسمة على الانتاج وليس على الملكية وبالنسبة لنوع الفيلم ، فيذكر فيه اسم المصنع المشارك ويكون اسم المنتج المشارك بالأغلبية في الطرف الأعلى المادة 20 : يجب على المنتجين المتشاركين الذين يرغبون في الحصول على رخصة الانتاج ، أن يودعوا لدى المركز الجزائري للسينما ، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر للمباشرة فى أخذ المناظر ، ملفا يشتمل ، زيادة عن العناصر المعددة فى المادة 11 أعلاه ، على عقد الانتاج المشترك . ويجب أن يوضح في هذا العقد :
  • مبلغ المساهمات المالية المنتجين المتشاركين ،
  • توزيع المقبوضات والصفقات ،
  • تعهد المنتجين المشاركين ، فى الاسهام نسبة الاسهامات الحاصلة ، بالمبالغ المحتمل ترتيبها من جراء تجاوز | النفقات أو التقديرات الاقتصادية للتقويم الخاص بالفيلم ، والا ، فتقديم ضمان صادر من هيئة مصرفية اختصاصية . | الباب الرابع في جنسية الفيلم المادة 21 : تعتبر أفلاما جزائرية ، الأفلام ذات اللون الأسود والأبيض أو الملونة والتي تتوفر فيها الشروط التالية: 1 - يجب أن يتم تمويلها أو على وجه الأغلبية من : المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ، التعاوينات الانتاجية للتقنيين الجزائريين السينمائيين ، شركة جزائرية للانتاج ذات الاقتصاد المختلط ، شركة جزائرية للانتاج خصوصية ، ب يجب أن يكون كامل الفوج التقني ، أو قسم منه ، مكونا من تقنيين ذوى الجنسية الجزائرية • ج يجب أن يكون الممثلون الرئيسيون من الجنسية الجزائرية ومقيمين فى الجزائر أو من طبقة دولية المادة 22 : لا يعترف بالجنسية المزدوجة لفيلم ما الا في نطاق الاتفاقات السينمائية الحكومية أو عقود الانتاج المشترك بين هيئات الدولة المادة 23 : ان القانون الذى يخضع له الانتاج المشترك المنجز خارج كل اتفاق دولى خاص بالانتاج المشترك يكون قانون البلد الذي يكون فيه المركز الرئيسي للشركة صاحبة الأغلبية في الانتاج المشترك . أما اذا كانت المساهمة قائمة بالتساوى فيخضع الانتاج المشترك المذكور للقانون الجزائري . الباب الخامس في السجل العمومي للسينما المادة 24 : يمسك فى المركز الجزائري للسينما ، سجل عمومي خاص بنشر الاتفاقيات المبرمة بمناسبة انتاج الأفلام السينمائية الصادرة وتوزيعها واستغلالها والجاري توزيعها أو استغلالها في الجزائر . المادة 25 : يجرى تنظيم ومسك السجل العمومي للسينما بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الأنباء ووزير المالية والتخطيط الباب السادس في العقود المختلفة الخاصة بالفيلم الفصل الأول في التوزيع السينمائي المادة 26 : ان عقد التوزيع هو عقد عمولة عن تأجير الأفلام. فيتعاقد الموزع بموجبه باسمه الخاص ويكون مسؤولا تجاه الغير المادة 27 : تثبت صحة عقد التوزيع بالكتابة ويتضمن هذا العقد ، البيانات التالية : اسم المنتج واسم الموزع ، العنوان الأصلي للفيلم وعنوان النص المستعمل للاستغلال بالجزائر ،
  • أسماء المؤلفين والممثلين ،

الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 ب الحجم ،

  • الطريقة المستعملة في الصوت ،
  • اللغة المستعملة في الفيلم ( ترجمة ) ، البلاد التي منح فيها الموزع امتياز التوزيع ،
  • المدة التي عهد فيها الى الموزع باستغلال الفيلم والتي لا يمكن أن تقل عن 5 سنوات • المادة 28 : لا تكون حصة ( الموزع » أقل من : 20 ٪ من حصة ( المنتج - الموزع » بالنسبة لفرع- شركة أجنبية في الجزائر ( شركة متعددة الفروع ) ، 30 بالنسبة لجميع الشركات التجارية الجزائرية المادة 29 : ان صحة عقد التنازل عن الحقوق الخاصة بتمثيل الأفلام السينمائية تثبت بالكتابة • كل عقد تنازل عن فيلم يجرى لمستغل ثان في الجزائر ، لا يكون صحيحا الا في نهاية عقد التنازل الأول الذي تكون مدته على الأقل خمس سنوات . ويجب أن يتضمن البيانات التالية : قيمة التنازل الأول فى البلد المستفيد من حق الاستغلال ، قيمة التنازل الثاني في البلد المستفيد من حق الاستغلال- المادة 30 : يعتبر عقد التوزيع وعقد التنازل باطلين اذا رفضت تأشيرة استغلال الفيلم أو الأفلام الخاصة بهما في الجزائر ويصرح باعتبارهما لاغيين اذا كانت القسائم المفروضة لنيل التأشيرة تجاوز ال 25٪ من مدة الفيلم . الفصل الثاني في الرقابة السينما المادة 31 : كل فيلم مخصص للاستغلال السينمائي يجب أن يؤشر عليه مسبقا من قبل مصلحة التأشيرات فى المركز الجزائري للسينما ، وبالدرجة الأخيرة من قبل اللجنة الوطنية للرقابة • المادة 32 : لا تخضع الأفلام الخاصة بالأحداث المصورة والتعليم للتأشيرة وكذلك الأفلام الخاصة بالعرض في القاعات الجزائرية لعرض الأفلام السينمائية (سينماتيك) المادة 33 : لا يسوغ عرض أى فيلم على الجمهور دون بيان نوعه ورقم وتاريخ التأشيرة بشكل مقروء على الاعلانات الكبيرة . المادة 34 : لا يسوغ تسليم أية نسخة عن فيلم ما الى مسؤول عن قاعة سينما دون أن تكون مرفقة بصورة مطابقة لأصل التأشيرة توضع فيها عند اللزوم الأسباب الخاصة التى توقف عليها تسليمها . المادة 35 : تخضع الأدوات الخاصة بالنشر لنفس شروط | التأشيرة . وان الواجهات الاعلانية للقاعات التي تعرض فيلما ممنوعا على القاصرين الذين يبلغ عمرهم 18 أو 16 أو 13 سنة لا يمكن أن تركب الا مع رسوم وصور أو نسخ مستخرجة أو مشتقة مباشرة من الاعلانات أو الصور المصدقة من المصالح | الخاصة بالتأشيرات المادة 36 : يحق للجنة الوطنية للرقابة الغاء مقررات الرقابة أو المقررات الصادرة عنها قبل الرقابة، وذلك بناء علي طلب كل معنى بالأمر وفي خلال الشهر الذي يلى تبليغ المقرر وتبت في ذلك نهائيا . المادة 37 : يخضع كل طلب تأشيرة للشروط التالية : 1 يجب أن يكون الفيلم مكملا بتمامه ، 2 - يجب أن يقدم الطلب قبل ثلاثين يوما على الأقل من أول عرض عمومي ، 3 - يجب أن يصدر الطلب من المنتج أو الموزع ، 4 ويجب أن يرفق بالطلب : نسخة ايجابية بالنص الذي سيستغل فيه الفيم ( النص العربي ، النص الفرنسي أو الأصلي المعروض تحت عنوان ثان باحدى هاتين اللغتين ) ، غير انه اذا كان الفيلم يجرى استغلاله بنصين مختلفين فتقتضيه تأشيرة واحدة وتكلف مصلحة التأشيرات للمركز الجزائري للسينما بالتحقق من مطابقة النسختين •
  • تقطيع الفيلم في شكله الكامل المادة 38 : يسوع المصلحة التأشيرات في المركز الجزائري للسينما أو اللجنة الوطنية للرقابة أن تصدرا بالدرجة النهائية المقررات التالية : 1 . - اعطاء رخصة الاستغلال فى التراب الجزائري ، 2 - المنع الكامل من عرض الفيلم فى التراب الجزائري ، 3 الاذن في الاستغلال تحت التحفظ لبعض المقاطع - يحظر استنساخ التمثيليات الممنوعة أو المدخل عليها تغيير . 4 - منع عرض الأفلام على القاصرين البالغين 18 و 16 و 13 سنة . ويجب على مصلحة التأشيرات فى المركز الجزائري للسينما الاعلان بصفة دورية عن التدابير المقررة في الفقرات 1 و 3 و 4 .. المادة 39 : ان التأشيرة هى رخصة ادارية للعرض السينمائى فى التراب الوطنى وهى تمنح لمدة العقد وتتضمن وجوبا : أ العنوان الأصلي للفيلم ، ب - عنوان النص المترجم بعد انسجامه من حيث الصور والصوت المادة 40 : يترتب على عدم الحصول على التأشيرة وعلى كل مخالفة ثابتة قانونا ، فرض العقوبات التالية :
  • غرامة من 2,500 الى 1000000 د. ج ، 6
  • الحجز الاداري بدون انذار مسبق على الفيلم مير المشاهد ، وايداعه فى المركز الجزائري للسينما ، ولا يكون لهذا الحجز الا صبغة تحفظية ولا يمكن أن يمس حقوق ملكية المنتجين ،
  • يمكن الحرمان الموقت للمنتج أو الموزع من ممارسة المهنة ، والحرمان النهائى فى حالة عود للمخالفة
  • واذا استحصل على التأشيرة بواسطة تصريحات مزورة، جاز للمركز الجزائرى للسينما أن يقرر الغاء التأشيرة ومتابعة المعنى بدعوى التزوير واستعماله المادة 41 : لا يمكن اصدار قرار بسحب التأشيرة الا اذا

368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 2386 ه كان منحها جرى بطريقة غير قانونية أو عندما يكون ابقاؤها :

  • ماسا بالنظام العام : وفى هذه الحالة ، يوجه طلب سحب التأشيرة من قبل وزير الداخلية الى وزير الأنباء .
  • مخالفا للتوجيه السياسي للشؤون الخارجية للبلاد : وفي هذه الحالة يقدم وزير الشؤون الخارجية طلب سحب التأشيرة الى وزير الأنباء . المادة 42 : في حالة سحب التأشيرة ، تصير جميع العقود المبرمة بشأن الفيلم ملغاة ابتداء من تاريخ مقرر سحب التأشيرة الباب السابع في تحويل الحصص الخاصة بالمنتجين الموزعين المادة 43 : ان حصة ( الموزع » المحددة في المادة 28. أعلاه غير قابلة للتحويل ان حصة ( المنتج » قابلة للتحويل حسب الكيفيات المنصوص عليها فى التنظيم الجاري به العمل ان حصة ( المنتج » والحقوق المتعلقة بعقد التنازل عن الاستغلال قابلة للتحويل وفقا للتنظيم الجاري به العمل المادة 44 : لا تصدر النسخ الايجابية الى خارج التراب الوطنى اذا كان مقدار قيمة شرائها قد حول بتمامه الى خارج الجزائر اذا كانت حقوق التنازل تتعلق بمجموع بلدان المغرب العربي ، فان الحصة الجائز تحويلها بقصد تأدية هذه الحقوق يجرى تحديدها تبعا لأهمية السوق الجزائرية بالنسبة لسوق بلدان المغرب العربي . المادة 45 : لا تطبق الأحكام الواردة أعلاه على تداول النسخ المخصصة للمركز السينمائى (سينماتيك) أو لكل هيئة أخرى خاصة بنشر الثقافة بواسطة الفيلم . المادة 46 : توضح الكيفيات الخاصة بتطبيق الأحكام الواردة فى المادتين 44 و 45 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والتخطيط ووزير الأنباء المادة 47 : يكلف المركز الجزائرى للسينما بابداء الرأى التقنى للبنك المركزى الجرائري بخصوص كل طلب للتحويل . الباب الثامن في الاستغلال السينمائي الفصل الأول في العناصر الخاصة بالبرنامج المادة 48 : 1 يتألف البرنامج من مجموعة الأفلام السينمائية التى عرض خلال مشهد داحد ويجب أن يشتمل كل برنامج على فيلم يجاوز طوله ال 1600 متر . 2 يتم تأجير البرنامج السينمائى مقابل نسبة مئوية نحسب على أساس المقبوضات الصافية الإجمالية المحققة ويجور تبديل البرنامج بادخال تعيير فى الشريط الطويل بموجب مقرر يصدره مدير المركز الجزائري للسينما ان المقبوضات الصافية الاجمالية لقاعات العرض محددة بالناتج من بيع تذاكر الدخول بعد أن يطرح منه الرسم المضاف بنسبة قيمة المقاعد فى قاعات السينما ، ورسم الدمغة الواجب أداؤه عند الاقتضاء وكذلك كل الضرائب الأخرى والرسوم التي تخضع لها المقبوضات التي تحققها شبابيك بيع التذاكر لقاعات السينما . 4 ويختص مدير المركز الجزائري للسينما عند اللزوم بايضاح القواعد المتعلقة بكيفيات تأجير الأفلام على أساس النسبة المئوية .. المادة 49 : 1 - تجرى المساومة الحرة على معدل النسبة المئوية بين الأطراف ( التوزيع والاستغلال ) . ولا يمكن في أية حال أن يقل المعدل عن 20% ويجاوز 50٪ من المقبوضات الصافية الاجمالية الموضحة فى الدرة 3 من لمادة 48 المواردة أعلاه 2 تطبق أحكام هذه المادة على تأجير جميع انواع قطع الأفلام من أي حجم كانت غير أن الأفلام المطبوعة على قياس يفوق ال 35 مم والأفلام التي تستغرق مدة عرضها أكثر من ساعتين يمكن أن تجرى على معدلها استثناءات يمنحها مدير المركز الجزائري للسينما المادة 50 : ان جدول الاستغلال الذى تتولى اعداده يوميا كل قاعة للسينما يجرى حسابه كما يلى :
  • الرسم المترتب على حفلات العرض ( يحسب تبعا للتنظيم الجاري به العمل ) ، الرسم المضاف على قيمة المقاعد ( المادة 64 أدناه ) ،
    • حقوق المؤلف وقدرها 1,50 % ، الموزعون ( يرجع الى المادة 49 أعلاه ) ، مكتب الأحداث المصورة الجزائرية ، 3 ٪
  • رسم التنمية المحلية %7 %7 المادة) 72 الواردة فيما بعد) الفصل الثاني في سلامة القاعات المادة 51 : 1 ان المستغل ملزم بأن يوفر للمتفرجين التمتع بالبرنامج السينمائى بهدوء طيلة مدة العرض 2 - ويحظر الاخلال بالعرض ومنع المتفرجين من المشاهدة أو الاستماع الى البرنامج المعلن عنه بأية صفة كانت • المادة 52 : يمنع الاخلال بأعمال العرض الذي قد يتأتى من المحلات التابعة لقاعة العرض السينمائي مثال المصانع والمخازن والمساكن المتصلة بها الخ … ويحظر وضع أي شيء كان في الشرفات المادة 53 : ان كل منتدب لاستغلال قاعة للعرض مؤهل لاثبات المخالفات الماسة بالأحكام المشار اليها آنفا المادة 54 : تبقى تدابير السلامة المرعية الأجراء حاليا مطبقة على جميع قاعات العرض السينمائي المادة 55 : ان اللجان الخاصة بالأمن التابعة لوزارة الداخلية مكلفة بالحماية المدنية ) أخطار الحريق ، فزع حادث في قاعات العرض السينمائي الخ … ) . الفصل الثالث تصنيف قاعات العرض السينمائي المادة 56 : تصنف قاعات العرض السينمائي كما يلى :

الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 خارج التصنيف ( ردهة واسعة ) ، الصنف الأول ،

  • الصنف الثاني ،
  • الصنف الثالث المادة 57 : يجرى توزيع القاعات على هذه الأصناف بموجب قرار مشترك يصدره وزير الداخلية ووزير التجارة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 58 : ان الاعفاءات من الدفع والدخول المجاني هي نفسها المنصوص عليها فى التشريع الجاري به العمل المادة 59 : اذا تأخر العرض السينمائي لأى داع كان ، جاز للمتفرجين استرداد ثمن المقاعد بعد 45 دقيقة من الساعة المقررة للبدء في العرض . المادة 60 : يتعين على المسؤول عن القاعة أن يوجه في مدة 24 ساعة الى مفتش الضرائب المختلفة رسالة يعين فيها يوم وساعة تقديم العرض الذي حصل فيه رد ثمن التذاكر وكذلك أرقام التذاكر المسددة والمحصلة . المادة 61 : يعتبر المسؤولون عن قاعات السينما مسؤولين عن التذاكر التي لا تباع على وجه الترتيب . وتترتب هذه المسؤولية حسب النظام الادارى . وتكون مسؤولية جزائية اذا كان عدم مراعاة توزيع التذاكر بالترتيب ناجما عن نية للتدليس أو هدف لاختلاس المال العقوبات : المادة 62 : تقمع كل مخالفة لأحكام هذا الأمر بالعقوبات التي يمكن أن تتضمن المنع الموقت أو النهائى لرئيس المؤسسة | أو أن تتضمن منع القائم أو القائمين بادارة المؤسسة من ممارسة وظائف الادارة فى أية مؤسسة سينمائية • الباب التاسع في صندوق التنمية الخاص بالفن السينمائي والصناعة السينمائية وتقنيتها الفصل الأول احداث الصندوق المادة 63 : يحدث صندوق لتنمية الفن السينمائي والصناعة السينمائية وتقنيتها الفصل الثاني الموارد المادة 64 : يمول الصندوق من الرسم الذي تجرى اضافته على قيمة مقاعد السينما وفقا للتنظيم الجاري به العمل مرافق الاستخدام : المادة 65 : توزع المبالغ المقبوضة ابتداء من نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية برسم صندوق التنمية كما يلى :. 1-25 مخصصة لتعويض مستغلى دور السينما ذوى الجنسية الجزائرية بتاريخ تأميم هذه الدور والذين يحوزون | سندا صحيحا بالاستغلال والذين تكون ملكيتهم غير متعارضة مع تدابير النظام العام بموجب التشريع الجاري به العمل . ويجرى تخصيص جديد لهذه الحصة من الرسم وفقا للوجهة الخاصة بتنمية الفن السينمائي وصناعته بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط وذلك بعد تركيز تعويض المستغلين القدماء . 2 3-25٪ مخصصة لتنشيط الانتاج السينمائي الوطني 3-28 مخصصة لمعونة وتنمية شبكة الاستغلال السينمائي الوطني ، 4-10٪ مخصصة للتجهيز السينمائي الوطني واحداث المنشآت التقنية للدولة ( ستوديوهات ، قاعة السمع ، مختبر التحميض ، الاستنساخ ، توفيق الصوت مع الصور ، المصانع الخ … ) ، ه - 7 مخصصة لزيادة محفوظات الأفلام الخاصة بمركز السينما الجزائرية (سينماتيك) وحفظها (المتحف) وتوسعه 6-5 % تقيد في باب يوضع تحت تصرف وزير الأنباء “. وتخصص اعتمادات هذه الحصة لمعونة الاستعراضات السينمائية والفولكلورية أو غيرها أو التي تجرى تحت رعاية وزير الأنباء المادة 66 : ان توزيع موارد الصندوق المنصوص عليها فى المادة 65 أعلاه يمكن تعديلها في كل خمسة أعوام تبعا لتنمية مختلف القطاعات الخاصة بالسينما الجزائرية بواسطة مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الأنباء . المادة 67 : إن طلبات الاستقراض أو الاعانة التي تقدم من مختلف فروع النشاط السينمائى تخضع لمقرر وزير الأنباء بعد دراسة اللجنة الاستشارية للمركز الجزائري للسينما وأخذ رأيه .. الفصل الثالث التسيير المادة 68 : تحدد كيفيات تسيير هذا الصندوق بواسطة مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ووزير الأنباء .. الباب العاشر أحكام خاصة الفصل الأول احكام خاصة بالنظام الجبائي الرسوم البلدية : المادة 69 : تخضع الحفلات السينمائية لرسم بلدى مخصص لمنفعة البلديات ضمن الأوضاع والكيفيات المحددة بالتشريع الجبائي الجاري به العمل الأنظمة الجمركية : المادة 70 : ان الأنظمة الجمركية التي تطبق على الدخول الى التراب الوطنى هى الأنظمة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل • المادة 71 : يجرى تحديد المنتجات والأدوات التي يمكن اعفاؤها من رسوم الجمرك الصالح المركز الجزائري للسينما

370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الأنباء ووزير المالية والتخطيط • الفصل الثاني رسم التنمية المحلية المادة 72 : يجرى فيما بعد تحديد الكيفيات المتعلقة بتخصيص المنتجات الناشئة عن رسم التنمية المحلية بموجب قرار يصدره وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية . المادة 73 : تلفى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر . المادة 74 : تحدد بموجب قرارات من وزير الأنباء الكيفيات الخاصة بتطبيق مختلف نصوص هذا الأمر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الأنباء مرسوم رقم 67-53 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بالامتياز الممنوح للبلديات لاستغلال المحلات التجارية للعرض السينمائي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير الانباء ،
  • وبمقتضى القانون رقم 62-157 62 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والمعدل والمتمم للتشريع المطبق على أملاك الدولة ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 67-49 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن | حل المركز الوطني للسينما ، وبمقتضى الأمر رقم 67-50 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث | المركز الوطني الجزائري للسينما ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64 164 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة - 1964 والمتضمن احداث المركز الوطني للسينما الجزائرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-241 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 والمتعلق بتأميم دور السينما ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64 261 المؤرخ فى |- 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964 والمعدل والمتمم للمرسوم رقم 64-164 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المركز الوطني للسينما الجزائرية يرسم مايلي : المادة الأولى : ان المحلات التجارية للعرض السينمائي التابعة لأملاك الدولة الخاصة تسير من الآن فصاعدا وفقا للأحكام الواردة فيما بعد . المادة 2 : يمنح حق استغلال هذه المحلات التجارية الى البلديات . المادة 3: يحدد شكل ومدة الامتياز والشروط التقنية الخاصة بالاستغلال بموجب قرار يصدره وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير الأنباء . المادة 4 : تلفى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة ه : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير الأنباء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء دفتر الشروط المتعاق بالامتياز الممنوح من الدولة الى البلديات لاستغلال المحلات التجارية للعرض السينمائي أن وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، ووزير الأنباء ، بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الأمر رقم 67-50 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المركز الجزائري للسينما ،

الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371

  • وبمقتضى الأمر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتعلق بتنظيم فن السينما وصناعتها ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 53 المؤرخ في 6 ذي
  • - الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتعلق بالامتياز الممنوح للبلديات لاستغلال المحلات التجارية للعرض السينمائي ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : يصادق على دفتر الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بالامتياز الممنوح من الدولة الى البلديات لاستغلال المحلات التجارية للعرض السينمائي . المادة 2 : يكلف الكاتب العام لوزارة المالية والتخطيط والكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة الأنباء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 وزير الأنباء وزير الداخلية وزير المالية والتخطيط محمد بن يحي أحمد مدغري أحمد قائد دفتر الشروط المتعلق بامتياز استغلال المحلات التجارية للعرض السينمائي المقدمة : يحدد دفتر الشروط هذا حقوق والتزامات الدولة والبلديات وخصوصا الشروط التي بموجبها تستغل البلديات تحت رقابة المانح ، المحلات التجارية للعرض السينمائي الباب الأول : موضوع الامتياز ، الباب الثاني : الشروط العامة ، الباب الثالث : أحكام مالية ، الباب الرابع : أحكام مختلفة ، الباب الخامس : الاستغلال السينمائي . الباب الأول موضوع الامتياز عناصر المحلات التجارية : المادة الأولى : يمنح حق استغلال المحلات التجارية للعرض السينمائى للبلدية على الحالة التي توجد عليها هذه الأملاك حاليا تشتمل المحلات التجارية للعرض السينمائي : الاسم التجارى والزبائن المتمسكين بها . المعدات والأشياء العقارية المخصصة لاستغلالها ،
  • حق الانتفاع بالمحلات التي يستغل فيها المحل التجارى | عندما تكون هذه المحلات ملكا للدولة . المحلات المخصصة للاستغلال : المادة 2 : يطلب من المسالك عندما تكون المحلات المخصصة لاستغلال المحل التجارى الممنوح غير تابعة للدولة ان يؤجرها | | بالتعاقد طبقا للأنظمة التجارية الجارى بها العمل مقابل ايجار يجب أن يطابق القيمة الايجارية العادلة الا في حالة عدم الاتفاق على السعر يرفع النزاع الى القاضى المختص بالايجارات التجارية . تعتبر البلدية صاحبة ايجار شفوى لمدة أربع سنوات في حالة ما اذا رفض المالك امضاء عقد الايجار لأي سبب كان تستشار مصلحة أملاك الدولة فى كل الافتراضات حول القيمة الايجارية للأملاك المعنية مهما كانت القيمة • تقوم البلدية بشؤونها الشخصية المتعلقة بشروط الايجار الأخرى التي تخضع لأحكام المرسوم رقم 53-960 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 سواء كانت صاحبة ايجار كتابي أو شفاهي الباب الثاني الشروط العامة المدة : المادة 3 : يمنح الامتياز لمدة غير محدوة ويسرى مفعوله ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 الشكل : المادة 4 : يصرح بالامتياز الى البلدية المعنية بموجب قرار عمالي الذي تلحق به القائمة الثبوتية المتضمنة التعيينات المحددة والمفصلة لمختلف العوامل المادية أو غير المادية التي يتكون منها كل محل تجاري . التسليم : المادة ه : يعلن حضوريا عن حالة الأماكن والجرد المفصل للأدوات والأشياء العقارية أمام الممثل لكل من عامل العمالة والمركز الجزائرى للسينما والبلدية في يوم ابتداء الانتفاع وتلحق بقرار الامتياز بعد امضائها من قبل الممثلين المذكورين أعلاه . يجب ارسال نسخة من هذه الوثائق الى مصلحة أملاك الدولة لايداعها في سجل أملاك الدولة الضمانات : المادة 6 : تأخذ البلدية الأملاك على الحالة التي تجدها عليها عند تسليمها لها ولا يمكن لها ان تطلب تعويضات بسبب عيب خفي أو خطأ في التعيين . صيانة التجهيزات : المادة 7 : يجب على البلدية أن تنتفع بنفسها ولا تستطيع بأية حجة كانت أن تغير النوع ولا التخصيص ويجب أن تمتثل للقوانين والأنظمة الجارى بها العمل ويجب عليها أن تقوم بالاستغلال العادي للمحلات التجارية وتسهر على المحافظة على الأثاث والأدوات والآلات وتقوم على حساب نفقتها باصلاح او تبديل المعدات المخربة أو المستعملة سواء كان الاتلاف أو الضياع ناتجا بسبب الاستعمال العادي أو من جراء سبب آخر . وفيما يتعلق بالمحلات التابعة للدولة فان البلدية مطلوب منها القيام بالترميمات الايجارية والترميمات الكبرى التي تصير ضرورية خلال الاستغلال •

372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه تحويل العقود : المادة 8 : تبقى البلدية كل الضمانات ضد الحريق | والحوادث والأخطار الأخرى المتعلقة بالمحل التي استطاع المستغل السابق المصادقة عليها وكذا كل الاشتراكات ولا سيما المتعلقة بالماء والغاز والكهرباء والتلفون وايجار كل العدادات والآلات المسؤولية : المادة 9 : تتحمل البلدية عواقب كل الحوادث التي يمكن حدوثها خلال الامتياز المتعلق باستغلال المحل والتجهيزات الموجودة فيه سواء فيما يتعلق بالحوادث الملحقة بالأشخاص أو بالغير أو بالأضرار الملحقة بالأشياء العقارية والأدوات ولهذا الغرض يطلب منها أن تعقد التأمينات التي تراها مفيدة . العمليات الملحقة : المادة 10 : تستطيع البلدية ايجار - للأغراض اشهارية | الواجهات الزجاجية المخصصة للعرض ويجب أن تسهر على صيانتها وتحافظ بصورة دائمة على نظافة الزجاج واطارات الواجهات والألبسة العمودية والأفقية ولا تسمح الا بالاشهارات ذات القيمة العالية . رقابة الاستغلال : المادة 11 : يمكن فى كل وقت القيام برقابة المنشآت من قبل الادارة المختصة والتي تكون مهمتها السهر على التنفيذ التام لاحكام دفتر الشروط هذا ولهذا الفرض يجب على صاحب الامتياز أن يخول الى أعوان هذه الادارة المكلفة بالرقابة كل التسهيلات اللازمة للقيام بمهمتهم . الباب الثالث أحكام مالية الضرائب والتكاليف : المادة 12 : تسدد البلدية قيمة الضرائب والتكاليف من أي نوع كانت بسبب استغلالها للمحلات التجارية للعرض السينمائي التي هي ممنوحة لها الاتاوة الحكومية : المادة 13 : تسدد البلدية بعنوان الاتاوة الحكومية مبلغا | سنويا يساوى 1% يحسب على الايرادات السنوية الاجمالية للاستغلال بعد خصم الرسم المضاف الباب الرابع احكام مختلفة التعويضات : المادة 14 : تكون على عاتق البلدية - باستثناء الرجوع على من يعنيهم الأمر - كل التعويضات المترتبة على الغير على لا تتدخل الدولة فى أية دعوى قضائية مرفوعة في صالح صاحب الامتياز أو ضده بشأن استغلال المحل ولا يجوز في أى حال من الأحوال ولأي سبب كان أن تكون الدولة محل تتبع أو مستدعاة بصفة ضامن ، غير أنه في حالة ما اذا وقع مس بحق ملكية الدولة يجب على صاحب الامتياز أن يعرض الأمر على الادارة التي تبت فى النتيجة الواجب الاحتفاظ بها للنزاع . السجل التجاري : المادة 16 : تعفى البلدية من التسجيل في السجل التجاري .. انهاء الامتياز : المادة 17 : يمنع التنازل الكلى أو الجزئي للامتياز . سحب الامتياز : المادة 18 : يمكن التصريح بسحب الامتياز اذا لم ينفذ صاحب الامتياز الالتزامات المفروضة بموجب دفتر الشروط هذا ويتم ذلك بعد انذار يتخذ بموجب قرار عمالي ويمكن أيضا التصريح بسحب الامتياز في أية مدة كانت بموجب قرار وزاري مشترك لاعتبارات ذات منفعة عامة لا يمكن للبلدية أن تطلب أى تعويض في حالة سحب الامتياز مهما كان السبب ويجب عليها فضلا عن ذلك أن ترجع الى المانح : 1 المحل التجارى المجهز بكل الأثاث والمعدات والآلات حتى التي اكتسبتها خلال استغلالها للامتياز 2 - المحلات المخصصة للاستغلال مهما كان صاحب هذه المحلات وفي كل الحالات سينص بموجب قرار وزاري مشترك على الوسائل لمواجهة الالتزامات التي تعاقدت عليها البلدية لاستغلال الامتياز الباب الخامس الاستغلال السينمائي تجميع الايرادات : المادة 19 : يكلف قابضو الضرائب المختلفة ومحاسبو البلديات المعنية كل فيما يخصه بتحصيل الايرادات الكلية ودفع المصاريف المتعلقة باستغلال قاعات العرض السينمائي. كيفيات توزيع الأرباح المحققة على البلديات : المادة 20 : يحدد فيما بعد توزيع الأرباح المحققة على البلديات من جراء استغلال هذه المحلات التجارية من قبل وزارة الداخلية اثر تنفيذ دفتر الشروط هذا .. شباك بيع التذاكر : تسوية النزاعات : المادة 15 : يكون كل نزاع بين البلدية والمانح من اختصاص الغرفة الادارية بالمجلس القضائي لمقر الاستغلال المادة 21 : تعهد عمليات جداول الاستغلال وشبابيك بيع التذاكر لمجموع قاعات العرض السينمائي الى مصلحة الضرائب المختلفة المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر