مرسوم رقم 67-53 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بالامتياز الممسوح للبلديات لاستغلال المحلات التجارية للمعرض السينمائي 370
المادة الأولى
فتح المادةان المحلات التجارية للعرض السينمائي التابعة لأملاك الدولة الخاصة تسير من الآن فصاعدا وفقا للأحكام الواردة فيما بعد .
المادة 2
فتح المادةيمنح حق استغلال هذه المحلات التجارية الى البلديات .
المادة 3
فتح المادةيحدد شكل ومدة الامتياز والشروط التقنية الخاصة بالاستغلال بموجب قرار يصدره وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير الأنباء .
المادة 4
فتح المادةتلفى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة ه : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير الأنباء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 67-49
- أمر رقم 67-50
- أمر رقم 67-52
- مرسوم رقم 64-164
- مرسوم رقم 64-241
- مرسوم رقم 64-261
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-428
مرسوم تنفيذي رقم 21-428 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يحدد كيفيات إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي التابعة للبلديات ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون وكذا المساهمة المالية للدولة لفائدة البلديات المعنية بالتحويل. 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978 يتضمن سحب امتياز استغلال قاعة سينما الاطلس من بلدية مدينة الجزائر ومنحه للوزارة المكلفة بالثقافة. 982
-
أمر رقم 71-62
أمر رقم 71 62 مؤرخ في 14 جمادى الثانية فهرس - المشترك المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تحديد معدلات رسوم هبوط عام 1391 الطائرات . 1147 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تأسيس رسم التنمية وزارة الداخلية المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 محرم عام 1389 الموافق 31 مارس سنة 1969 يتضمن سحب امتياز استغلال المحل التجارى للعرض السينمائي الكائن بقاعة الكوليزى » من المجلس الشعبي البلدى لمدينة الجزائر ومنحه لوزارة الأنباء 434
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء دفتر الشروط المتعلق بالامتياز الممنوح من الدولة الى البلديات لاستغلال المحلات التجارية للعرض السنمائي 370
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.