أمر رقم 67-50 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن أحداث المركز الجزائري للسينما • 358
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تسمى ( المركز الجزائرى للسينما » لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي ويكون مقرها في مدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيتولى المركز الجزائري للسينما : 1 الرقابة على جميع النشاطات المهنية السينمائية وكذلك تسليم رخص الانتاج والتوزيع المفروضة على المؤسسات السينمائية وبطاقات التعريف المهنية ، 2 تسليم التأشيرات الضرورية لعرض كل فيلم اجنبي أو وطني في التراب الوطني ، 3 السهر على تطبيق التنظيم السينمائي الجاري به العمل ،
- اعداد مشاريع التجهيز الضرورية لتنمية الصناعة | السينمائية وتقديمها لسلطة الوصاية للتصديق عليها ،
ه - اثبات المخالفات التي تمس بالتشريع المتعلق بالنشاط السينمائى بقصد ملاحقتها من قبل السلطة المختصة ، 6 مسك سجل عمومي للسينما تدرج فيه كل اتفاقية | تتعلق بانتاج الأفلام وتوزيعها واستغلالها في الجزائر ،
7 - التحقيق في طلبات رخص تصوير الأفلام التي يرفعها | الى وزير الأنباء لاتخاذ المقرر بشأنها ، الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359
- وضع البرامج الخاصة بقاعات الاستغلال السينمائية التي تسيرها البلديات ، 9 تسيير قاعات الاستعلامات المنشأة أو الممنوحة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والتخطيط ووزيرى الداخلية والأنباء وذلك بعد استطلاع رأى المجلس الشعبي للبلدية المعنية ،
10 - البحث عن جميع الأفلام والأشرطة ذات المنفعة السينمائية وحفظها ونشرها بصفة فنية وتربوية وتاريخية وثقافية ، 11 12 - اعداد الجرد الدائم للمؤلفات السينمائية التي أنجزت منذ احداث هذا الفن ، 12 توحيد جميع المستندات الخاصة بهذا الشأن وتكوين مكتبة خاصة بالسينما ، الم - تنشيط تنمية الاتحادية الجزائرية للأندية السينمائية وذلك وعلى وجه الخصوص بمد الجمعيات الأعضاء في تلك الاتحادية بالأفلام والأشرطة السينمائية .
المادة 3
فتح المادةينظم المركز الجزائرى للسينما النشر الخاص بالسينما الشعبية - النشر غير التجاري سواء كن ثابتا أو تابعا لبرنامج .
الباب الثاني — التنظيم الاداري
الفصل الأول — المدير
المادة 4
فتح المادةيتولى ادارة المركز الجزائرى للسينما مدير يوازره مجلس استشاري المادة ه : يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح وزير الأنباء ، وتنتهى مهامه بنفس الأوضاع ..
المادة 6
فتح المادةيمثل المدير المركز تجاه الغير ويوقع جميع العقود التي تلزم هذه المؤسسة .
ويحق له أن يرفع الدعاوى أمام القضاء ، وان يعين وينهى مهام الموظفين الذين هم تحت سلطته في نطاق القوانين الأساسية والعقود التنظيمية التي تضبط وضعهم ، ماعدا رؤساء الأقسام وكل موظف من الصنف آ أو من يماثله تم تعيينه من قبل وزير الوصاية •
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير بالقيام ومراقبة تنفيذ المقررات التي تصدرها سلطة الوصاية فى شؤون التنظيم السينمائي
الفصل الثاني — اقسام المركز الجزائري للسينما
المادة 8
فتح المادةيشتمل المركز الجزائرى للسينما على الاقسام تالية :
- قسم الادارة العامة ،
- قسم السينما ، قسم التنظيم والمراقبة ، قسم وضع البرامج ،
- قسم النشر السينمائى الشعبى التابع للبرنامج .
الباب الثالث — المجلس الاستشارى
الفصل الأول — الاختصاصات
المادة 9
فتح المادةيتدخل المجلس الاستشارى في كل المسائل الداخلة في اختصاص المركز الجزائري للسينما فيتولى دراسة المسائل الواردة فيما بعد ويدلي برأيه :
ا في تنظيم التكوين المهنى الخاص بالسينما ،
2 - في كل مشروع للتجهيز الضرورى لتنمية الصناعة السينمائية ، في تسليم رخص ممارسة المهنة السينمائية ومنح رخص تصوير الأفلام ودراسة التمثليات وكذلك البرامج السنوية الخاصة بالانتاج والانتاج المشترك ،
4 - في مشاريع الضوابط المتعلقة بالأنظمة الأساسية القانونية والاتفاقيات الجماعية التي تتكيف مع حاجات كل القطاعات السينمائية
المادة 10
فتح المادةيكلف المجلس الاستشاري ، علاوة على ذلك ، بفحص ميزانية المركز السنوية .
الفصل الثاني — تشكيل المجلس الاستشاري
المادة 11
فتح المادةيرأس المجلس الاستشارى شخصية تعين بموجب قرار وزير الأنباء ويتكون المجلس بالاضافة الى رئيسه كما يلى :
من ممثل عن وزير المالية والتخطيط ، من ممثل عن وزير الداخلية ، من ممثل عن الجماعات المحلية يعينه وزير الداخلية :
- من المدير العام للصندوق الوطني للادخار والاحتياط ،
- من مدير المركز الجزائري السينما ،
- من مدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ، من مدير مكتب الأحداث المصورة الجزائرية ، من شخصين يعينهما وزير الأنباء نظرا لخبرتهما في المسائل السينمائية •
المادة 12
فتح المادةيتولى الكتابة الخاصة بالمجلس الاستشاري مدير المركز الجزائري للسينما .
المادة 13
فتح المادةيعقد المجلس الاستشارى اجتماعا عاديا مرة كل ربع سنة ، ويمكن كذلك أن يعقد اجتماعا غير عادى بناء على دعوة رئيسه بطلب من السلطة الوصية
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولة المجلس الاستشاري الا اذا حضرها على الأقل نصف أعضائه ومع ذلك ، اذ لم يكتمل النصاب بعد الدعوة الأولى ، فان الرأى المتخذ عقب الدعوة الثانية، يصبح بعد فترة 7 أيام صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين •
المادة 15
فتح المادةتبلغ الآراء التي يدلى بها المجلس الاستشارى الى الوزارة التي تتولى الوصاية
المادة 16
فتح المادةتؤخذ الآراء بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويرجح الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه صوت الرئيس فى حالة تساوى الأصوات ..
تثبت آراء المجلس الاستشارى بمحاضر في سجل خاص يمسك في مقر المؤسسة ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة.
ويبين في المحاضر كل رأى مع اسم الأعضاء الحاضرين واتجاه تصويت كل منهم .
وتوجه نسخة عن محضر كل جلسة الى وزير الوصاية في الأسبوع الذي يلى تاريخ الاجتماع .
الفصل الثالث — لجنة وضع البرامج
المادة 17
فتح المادةيرأس مدير المركز الجزائري للسينما لجنة وضع البرامج التي تتألف من :
- رئيس قسم وضع البرامج ، ثلاثة ممثلين للجماعات المحلية يعينهم وزير الداخلية ، موظف من المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما
المادة 18
فتح المادةتحدد اختصاصات وكيفيات تسيير لجنة وضع البرامج بموجب قرار مشترك يصدره وزيرا الداخلية والأنباء..
الباب الرابع — الرقابة
الفصل الأول — التأشيرة
المادة 19
فتح المادةيخضع تمثيل واستيراد الافلام السينمائية للتأشيرة
المادة 20
فتح المادةان تسليم التأشيرات المنصوص عليه في المادة
المادة 24
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الوطنية للرقابة بموجب قرار الوزير التابعين له •
المادة 25
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للرقابة كلما دعت الضرورة لذلك بناء على دعوة رئيسها .
المادة 26
فتح المادةتتخذ مقررات اللجنة الوطنية للرقابة بأغلبية الأصوات ، ويرجح صوت الرئيس في حالة تساوى الأصوات.
المادة 27
فتح المادةتصدر مقررات اللجنة الوطنية للرقابة بالدرجة الأخيرة ..
الباب الخامس — الوصاية والرقابة
المادة 28
فتح المادةيوضع المركز الجزائرى للسينما تحت وصاية وزير الأنباء .
المادة 29
فتح المادةيمارس الرقابة المالية للمركز مراقب مالي يعين بموجب قرار وزير المالية والتخطيط .
ان صلاحية المراقب المالي تشمل جميع العمليات ذات الطابع المالي
الباب السادس — التنظيم المالي
الفصل الأول — الموارد والمصاريف
المادة 30
فتح المادةان مداخيل المركز الجزائرى للسينما تشتمل على : 1 ناتج حقوق التسجيل التي تستوفى حين التسليم للمؤسسات رخصة ممارسة المهنة السينمائية ومنح بطاقات 19 السابقة خاضع لدفع رسم لصالح المركز الجزائري | التعريف المهنية ورخص تصوير الافلام الخ ...
للسينما
المادة 21
فتح المادةيجرى تحديد معدل وشروط استيفاء الرسم المذكور فى المادة 20 بموجب قرار وزير الأنباء ووزير المالية والتخطيط الذي يتخذ بناء على اقتراح مدير المركز الجزائري للسينما .
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للرقابة
المادة 22
فتح المادةتؤسس لجنة وطنية للرقابة تبت في صحة المطالب
المادة 23
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية للرقابة شخص يعين بموجب قرار وزير الأنباء ، وتتكون هذه اللجنة من :
ممثل وزير الدفاع الوطني ، ممثل وزير الأنباء ،
- ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير التربية الوطنية ،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية ،
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة ،
- ممثل الحزب ،
- مدير المركز الجزائري للسينما ، ب ممثلين خبرين في الفن السينمائى يعينهما وزير الأنباء . 2 – مبلغ الاداءات الخاصة بالخدمات المقدمة في قاعات العرض السينمائي بمناسبة تقديم برامج الأفلام ، 3 ناتج رسوم التأشيرة عن الأفلام السينمائية ، 4 ناتج الرسوم التي يجرى فرضها بمناسبة مسك السجل العمومي للسينما ، 。 ناتج التعويضات المدنية ، 6 فوائد الاستثمار وموارد الحساب المفتوح أو التوزيعات المأذون بها ، V - منتجات الاستنساخ السينمائي ، A اعانات الدولة وبصفة عامة المداخيل التبعية التي يقبضها المركز الجزائرى للسينما في نطاق ممارسة اختصاصاته •
المادة 31
فتح المادةيمكن تعديل التعريفات الخاصة بالحقوق والرسوم الجارى استيفاؤها بموجب قرار وزير الأنباء ووزير المالية والتخطيط بناء على اقتراح مدير المركز الجزائري للسينما .
المادة 32
فتح المادةان مصاريف المركز الجزائري للسينما تشمل على وجه الخصوص ما يلي :
مصاريف الموظفين ، مصاريف الأدوات ،
- المصاريف المختلفة وكل المصاريف الضرورية لتحقيق الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 361 الأهداف المحددة فى المادة 2 من هذا الأمر ..
الفصل الثاني — الميزانية
المادة 33
فتح المادةتقدم ميزانية المركز الجزائرى للسينما التي يحضرها مدير المؤسسة ، الى المجلس الاستشاري فيدققه في مدة أقصاها 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المعدة الميزانية لها وتعرض بالتالى على وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها
المادة 34
فتح المادةيجرى اعداد الميزانية على أساس الفصول والمواد ويجب أن تحتوى على باب للمقبوضات وباب للمصروفات
المادة 35
فتح المادةان مدير المركز الجزائرى للسينما هو آمر صرف الميزانية ، ويتولى الالتزام والأمر بالصرف الخاصين بالمصروفات واعداد أوامر القبض في حدود الاحتياطات المقررة | لكل سنة مالية
المادة 36
فتح المادةيحيل المدير نسخة رسمية عن الميزانية الى المراقب المالي للمؤسسة بعد المصادقة عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه
الفصل الثالث — المحاسب
المادة 37
فتح المادةيتولى المحاسب المعين بقرار من وزير المالية والتخطيط ، المحاسبة الخاصة بالمركز تحت سلطة المدير
المادة 38
فتح المادةيعد المحاسب حساب التسيير ويصادق على أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والأوامر الصادرة مطابقان للقيود ويعرض حساب التسيير ، بعد فحصه من قبل المجلس الاستشارى ، على وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط قبل 1 يوليو التالي للسنة المالية فيرفق الحساب بتقرير يتضمن كل البيانات والايضاحات اللازمة لاختتام التسييير | المالي للمؤسسة .
وينشر حساب التسيير بعد المصادقة عليه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 39
فتح المادةان المبالغ الحرة الخاصة بالمؤسسة تودع اجباريا فى الخزينة بحساب الودائع وفقا للتشريع الجاري به العمل يمكن لسلطة الوصاية أن تأذن للمؤسسة بفتح حسابات في الهيئات ومصارف القروض المرخصة .
المادة 40
فتح المادةتدفع الحصة البالغة 10 من فائض المقبوضات المقيدة على المصروفات فى نهاية السنة المالية الى صندوق عام للاحتياط في حساب الخزينة
المادة 41
فتح المادةتلفى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر .
المادة 42
فتح المادةفي حالة حل المركز الجزائرى للسينما ، فان التصفية وايولة امواله وعقاراته تتم بموجب مرسوم .
المادة 43
فتح المادةينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 10 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد النسبة المئوية وكيفيات قبض الرسم على تأشيرات استغلال الافلام 873
-
أمر رقم 68-611
أمر رقم 68-611 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 - الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم المركز الجزائري للسينما 1832
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مستشار 12 •
-
مرسوم رقم 67-216
مرسوم رقم 67-216 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد مرتب مدير المركز الجزائري للسينما • 1321
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 يتضمن تتميم بعض أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 والمتضمن تحديد اختصاصات اللجنة الوطنية واللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج وكيفيات سيرها . 1002
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 11 غشت سنة 1967 يتضمن قائمة الوظائف التي يطلب من أجلها حيازة بطاقة تعريف مهنية والشروط التي تخول الحق لحيازتها 1049
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء دفتر الشروط المتعلق بالامتياز الممنوح من الدولة الى البلديات لاستغلال المحلات التجارية للعرض السنمائي 370
-
مرسوم رقم 67-53
مرسوم رقم 67-53 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بالامتياز الممسوح للبلديات لاستغلال المحلات التجارية للمعرض السينمائي 370
-
أمر رقم 67-52
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
-
أمر رقم 67-51
أمر رقم 67-51 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما 361
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.